بِخِلَافِ ضَمَانِهَا لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذْ لَا مَانِعَ وَيَرُدُّ بِمَنْعِ اقْتِضَائِهِ ذَلِكَ إذْ إدْخَالُهُ الْكَافَ عَلَيْهَا اقْتَضَى عَدَمَ انْحِصَارِ الْبُطْلَانِ فِيهَا فَإِنْ قُلْتَ مَرَّتْ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِهَا وَعَلَيْهَا لِمَا مَرَّ مِنْ التَّوْجِيهِ فَهَلَّا جَرَى ذَلِكَ هُنَا مَعَ اسْتِوَاءِ الْبَابَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ قُلْتُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهِ شَغْلُ ذِمَّةٍ فَارِغَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ عَلَى إسْقَاطِهِ لِئَلَّا يَغْرَمَ ثُمَّ يَحْصُلَ التَّعْجِيزُ فَيَتَضَرَّرَ الضَّامِنُ حِينَئِذٍ بِفَوَاتِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَا لِمَعْنًى بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا مُجَرَّدُ التَّحَوُّلِ الَّذِي لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُحْتَالِ فِيهِ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ السَّيِّدِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِقُدْرَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ خَفِيٌّ وَالْمُرَادُ بِاللَّازِمِ مَا لَا تَسَلُّطَ عَلَى فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ
(و) مِنْ ثَمَّ (يَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ) لِلْبَائِعِ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) لِلْمُشْتَرِي (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ آيِلٌ لِلُزُومٍ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالثَّمَنُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ لَهُ وَمِلْكُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَضْمَنَ وَبِالْإِجَازَةِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ مِلْكًا مُبْتَدَأً لَا تَبَيُّنًا كَمَا مَرَّ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي يَصِحُّ الضَّمَانُ هُنَا بِلَا خِلَافٍ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ نَعَمْ لَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا تَخَيَّرَا أَنَّ الضَّمَانَ يُوقَفُ فَإِنْ بَانَ مِلْكُ الْبَائِعِ لَهُ لِوُجُودِ الْإِجَازَةِ بَانَتْ صِحَّةُ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَلَا لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَضَمَانُ الْجَعْلِ كَالرَّهْنِ بِهِ) فَيَصِحُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِلُزُومِهِ لَا قَبْلَهُ لِجَوَازِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَا يَئُولُ لِلُّزُومِ بِنَفْسِهِ بَلْ بِالْعَمَلِ وَبِهِ فَارَقَ الثَّمَنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.
(تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ) وَقَعَ لَهُمْ فِي مَبْحَثِ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ مَا يُوهِمُ التَّنَافِي وَبَيَانُهُ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ أَرَ مِنْ تَنْبِيهٍ لِذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ رَهْنُهُ صَحَّ ضَمَانُهُ وَعَكْسُهُ وَاسْتَثْنَوْا صُوَرًا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لَا رَهْنُهَا لِعَدَمِ الدَّيْنِ فِيهَا كَالدَّرْكِ وَرَدِّ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ وَإِحْضَارِ الْبُدْنِ وَكَذَا مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ عَلَى مَقَالَةٍ يُتَعَجَّبُ مِمَّنْ نَقَلَهَا مُوهِمًا صِحَّتَهَا مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّحَكُّمِ الصِّرْفِ لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ شَرْطٌ فَإِنْ نَافَاهُ هَذَا فَلْيَبْطُلْ فِي الْكُلِّ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِخِلَافِ ضَمَانِهَا) أَيْ دُيُونِ نَحْوِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ بِهَا وَعَلَيْهَا) أَيْ دُيُونِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ نَحْوِ مُعَامَلَةٍ ثُمَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةٍ بِهَا تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ فَهَلَّا جَرَى ذَلِكَ) أَيْ الصِّحَّةُ الْمُوَجَّهَةُ بِمَا مَرَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ أَنَّ الْحَوَالَةَ تَصِحُّ مِنْ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ يُتَوَسَّعُ فِيهَا لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ بِهَا لِأَنَّ الْمُحْتَالَ حِينَئِذٍ هُوَ السَّيِّدُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ فِيهِ بَدَلُ هَذَا إنْ قَبَضَهَا مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَبْلَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ فَذَاكَ وَإِلَّا صَارَتْ بِالتَّعْجِيزِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ التَّعْجِيزُ لَا يُبْطِلُ الْحَوَالَةَ حَتَّى لَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ أَجْنَبِيًّا عَلَى مَدِينِهِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا ثُمَّ حَصَلَ التَّعْجِيزُ فَالْحَوَالَةُ بِحَالِهَا؛ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ السَّيِّدِ) قَدْ يُمْنَعُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِقُدْرَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْإِسْقَاطِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِالْإِجَازَةِ إلَيَّ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِ لَازِمًا وَقَوْلُهُ ثَابِتًا إذْ اللَّازِمُ لَا يَكُونُ إلَّا ثَابِتًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ اللَّازِمَ قَدْ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ مَا وَضَعَهُ ذَلِكَ فَثَمَنُ الْمَبِيعِ يُقَالُ لَهُ لَازِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ وَضْعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَأَحَدُهُمَا لَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ وَحْدَهُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَضْمَنَ فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُبْتَدَأً لَا تَبَيُّنًا) هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِيَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا اهـ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ هُنَا إشَارَةٌ إلَى كَوْنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَضَمِيرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الثَّمَنِ اهـ أَقَوْلُ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ رُجُوعُهُ إلَيْهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَخَيَّرَ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هُنَا أَيْضًا اهـ سم وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
[اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ]
(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ مَا يُوهِمُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ اللُّغَوِيُّ لَا الْمَنْطِقِيُّ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَوْا) أَيْ مِنْ الْعَكْسِ (قَوْلُهُ ضَمَانُهَا لَا رَهْنُهَا) الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي (قَوْلِهِ كَالدَّرْكِ) أَيْ دَرْكِ عَيْنِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَرَدِّ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ) كَالْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) يَصِحُّ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ كَمَغْصُوبَةٍ وَمُسْتَعَارَةٍ وَمُسْتَامَةٍ وَمَبِيعٍ لَمْ يُقْبَضْ وَيَبْرَأُ الضَّامِنُ بِرَدِّهَا لَهُ وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِتَلَفِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَلَوْ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَيْنِ إنْ تَلِفَ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ وَمَحَلِّ صِحَّةِ ضَمَانِ الْعَيْنِ إذَا أَذِنَ فِيهِ وَاضِعُ الْيَدِ أَوْ كَانَ الضَّامِنُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا.
أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَالِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا التَّخْلِيَةُ دُونَ الرَّدِّ اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثْلُ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ فِي صِحَّةِ الضَّمَانِ دُونَ الرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ نَقَلَهَا) أَيْ الْمَقَالَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ صِحَّتِهَا وَضَمِيرٌ فِيهَا (قَوْلُهُ لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ) أَيْ الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَافَاهُ هَذَا) أَيْ نَافَى الْعِلْمَ قَوْلُهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كَنُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَيَصِحُّ عَنْهُ بِغَيْرِهَا لَا لِلسَّيِّدِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ بِهَا لِأَنَّ الْمُحْتَالَ حِينَئِذٍ هُوَ السَّيِّدُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ فِيهِ بَدَلَ هَذَا إنَّ قَبْضَهَا مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَبْلَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ فَذَاكَ وَإِلَّا صَارَتْ بِالتَّعْجِيزِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ التَّعْجِيزُ لَا يُبْطِلُ الْحَوَالَةَ حَتَّى لَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ أَجْنَبِيًّا عَلَى مَدِينِهِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا ثُمَّ حَصَلَ التَّعْجِيزُ فَالْحَوَالَةُ بِحَالِهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ السَّيِّدِ) قَدْ يُمْنَعُ
(قَوْلُهُ فَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَضْمَنَ) فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ مُبْتَدَأً لَا تَبَيُّنًا) هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَخَيَّرَا)