للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَيُقَالُ لَهُ الْعُرْبَانُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ التَّسْلِيفُ وَالتَّقْدِيمُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ) وَقَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ أَيْ أَوْ زَمَنَ خِيَارِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهَا (لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَإِلَّا فَهِبَةً) بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ لَكِنْ إسْنَادُهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلِأَنَّ فِيهِ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا رِضًا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُ هَذَا وَالتَّفْرِيقُ فِي فَصْلِ مَا يَبْطُلُ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي صَنِيعِهِ هَذَا فَائِدَةً أَيَّ فَائِدَةٍ وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ لَمَّا اُخْتُلِفَ فِي إبْطَالِهِ وهَذَا لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ كَانَا بِمَنْزِلَةِ مُغَايِرٍ لِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ فَأُخِّرَا لِإِفَادَةِ هَذَا الَّذِي لَوْ قُدِّمَ لَمْ يُتَنَبَّهْ لَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا قُدِّمَ إجْمَالًا فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ.

(تَنْبِيهٌ) قَدْ يَجِبُ الْبَيْعُ كَمَا إذَا تَعَيَّنَ لِمَالِ الْمُوَلِّي أَوْ الْمُفْلِسِ أَوْ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي وَالْمَالِ لِمَحْجُورٍ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مُطْلَقُ التَّمْلِيكِ وَقَدْ يُنْدَبُ كَالْبَيْعِ بِمُحَابَاةٍ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ خَبَرُ الْمَغْبُونِ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ نَدْبِ الْمُحَابَاةِ هُنَا عَلَى قَوْلِهِمْ يُسَنُّ لِمُشْتَرِي مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَةٍ أَنْ لَا يُمَاكِسَ فِي ثَمَنِهِ قُلْت لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي مُحَابَاةِ الْبَائِعِ وَذَاكَ فِي مُحَابَاةِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ نَدْبُ الْمُحَابَاةِ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مُطْلَقًا وَذِكْرُهُمْ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْآكَدِيَّةِ لَا لِعَدَمِ النَّدْبِ فِي شِرَاءِ مَا لِغَيْرِ عِبَادَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَّ قِيَاسَ ذِكْرِهِمْ نَدْبَهَا لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا نَدْبُهَا لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْت يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَغْبُونٌ قُلْت مَمْنُوعٌ إنَّمَا الْمَغْبُونُ مَنْ أُخِذَ مَالُهُ لِنَحْوِ تَغَفُّلِهِ أَوْ عَدَمِ قَصْدٍ مَحْمُودٍ مِنْهُ فِي الْمُسَامَحَةِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ كُلَّهُ حَدِيثُ «مَاكِسُو الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا خَلَاقَ لَهُمْ» قُلْتُ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَبِفَرْضِ حُسْنِهِ لِوُرُودِ طُرُقٍ لَهُ مِنْهَا «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاكِسْ عَنْ دِرْهَمِك فَإِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ» هُوَ لَا يُنَافِيهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُحَابَاةً لِلَّهِ فَهَذَا يَنْبَغِي لَهُ مُمَاكَسَتُهُمْ دُونَ مَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ لَكِنْ الْأَوْجَهُ أَنَّ قَصْدَ الْمُحَابَاةِ سُنَّةٌ مُطْلَقًا لَكِنْ كَوْنُهَا فِيمَا يُشْتَرَى لِلْعِبَادَةِ آكَدُ وَفِي زَمَنِ نَحْوِ غَلَاءٍ وَقَدْ يُكْرَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

إنَّمَا هُوَ فِي أَوْ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهَا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ كَمَا هُنَا لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ فَالْأَفْصَحُ فِيهَا الْمُطَابَقَةُ وَقَدْ يُفْرَدُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ سم.

[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ إلَخْ) وَبِإِبْدَالِ الْعَيْنِ هَمْزَةً مَعَ الثَّلَاثِ فَفِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَصْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِي اللُّغَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا تُعْرِبَ) بِبِنَاءِ الْمُضِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ التَّعَرُّبِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يَقْرَبُ اهـ مِنْ الْقُرْبِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ الِاسْتِعْمَالُ الْمَذْكُورُ، قَوْلُ الْمَتْنِ (دَرَاهِمَ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ عَرْضًا وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ يُشْتَرَى مِثَالٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ) أَيْ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: قِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطِيهِ دَرَاهِمَ قَوْلُ الْمَتْنِ (السِّلْعَةَ) السِّلْعَةُ بِالْكَسْرِ عَلَى وَزْنِ سِدْرَةٍ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْخَرَاجِ وَالْبِضَاعَةِ وَبِالْفَتْحِ عَلَى وَزْنِ سَجْدَةٍ مُخْتَصَّةٌ بِالشَّجَّةِ مِصْبَاحٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: النَّصْبِ) أَيْ فَتَكُونُ هِبَةً (وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الرَّفْعُ) أَيْ فَهِيَ هِبَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: رَدَّ الْمَبِيعَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْبَيْعَ اهـ بِلَا مِيمٍ قَالَ ع ش أَيْ الْعَقْدَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنْ لَا رِضَى) أَيْ أَنْ لَا يَرْضَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) فِيهِ مَا فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُغَايِرٍ) أَيْ أَمْرٍ مُغَايِرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْفَصْلَيْنِ) أَيْ فَصْلِ مَا يُبْطِلُ وَفَصْلُ مَا لَا يُبْطِلُ (قَوْلُهُ: فَأُخِّرَا) أَيْ التَّفْرِيقُ وَبَيْعُ الْعُرْبُونِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قَدَّمَهُمَا لَفَاتَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: قَدْ يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

(فَائِدَةٌ) الْبَيْعُ يَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ فَالْوَاجِبُ كَبَيْعِ الْوَلِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ إذَا تَعَيَّنَ بَاعَهُ وَبَيْعُ الْقَاضِي مَالَ الْمُفْلِسِ بِشُرُوطِهِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَالِ الْمُوَلِّي) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ الْبَيْعِ فِي تَعَيَّنَ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِاضْطِرَارِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِمَالِ الْمُوَلِّي (قَوْلُهُ: وَالْمَالُ لِمَحْجُورٍ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمَالُ لِمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ التَّمْلِيكِ) فِي صِدْقِهِ بِالْإِبَاحَةِ الْكَافِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ حَصَلَ الْمِلْكُ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ بِمُحَابَاةٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَطْلُوبُ الْمُحَابَاةُ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ كَانَ مَطْلُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُحَابَاةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي تَقْسِيمِ الْبَيْعِ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: قَصْدٍ مَحْمُودٍ) تَرْكِيبٌ وَصْفِيٌّ (قَوْلُهُ: الْبَاعَةَ) جَمْعُ بَائِعٍ مَفْعُولُ مَاكِسُوا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: وفِي زَمَنِ نَحْوِ الْغَلَاءِ) عَطْفٌ عَلَى بِمُحَابَاةٍ فِي قَوْلِهِ كَالْبَيْعِ بِمُحَابَاةٍ.

(قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ وَغَيْرُهُ بِإِفْرَادِ الْهَاءِ مِنْ قَوْلِهِ

نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَا ... أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا

وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَا نَصُّهُ وَإِفْرَادُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا قُلْت وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ} [الرعد: ١٨] أَيْ بِذَلِكَ قَالَ وَلَا يَصِحُّ الْجَوَابُ بِأَنْ أَوْ يُفْرَدُ بَعْدَهَا الضَّمِيرُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي أَوْ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهَا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَصْلَ الْمُطَابَقَةُ بَعْدَ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ وَأَنَّ الْإِفْرَادَ إنَّمَا هُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى وَلَا شَكَّ أَنَّ أَوْ هُنَا لِلتَّنْوِيعِ فَلَا غُبَارَ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَصْلًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ أَصْلًا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهَا كَقَوْلِهِ الْآتِي فِي الْإِجَارَةِ وَدَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ مُعَيَّنَيْنِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ الْأَبَدِيِّ وَقَالَ إنَّهُ الْحَقُّ بِوُجُوبِ الْمُطَابَقَةِ بَعْدَ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ وَنَقَلْنَا عِبَارَتَهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ بِإِزَاءِ عِبَارَتِهِ الْمَذْكُورَةِ.

(قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) أَيْ وَإِلَّا فَتَكُونُ هِبَةً وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ وَإِلَّا فَهِيَ هِبَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) فِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ التَّمْلِيكِ) فِي صِدْقِهِ بِالْإِبَاحَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>