للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ فَحَكَمْنَا فِيهِ بِاعْتِقَادِنَا.

(فَصْلٌ) :

فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ إذَا (أَسْلَمَ) كَافِرٌ حُرٌّ (وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ) مِنْ الزَّوْجَاتِ الْحَرَائِرِ (وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ عَكْسُهُ بَعْدَ نَحْوِ وَطْءٍ وَهُنَّ (فِي الْعِدَّةِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ) يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهُنَّ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ (لَزِمَهُ) لُزُومًا حَتْمًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَى لَزِمَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ تَأَهَّلَ لِلِاخْتِيَارِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا أَوْ سَكْرَانًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُرْتَدٍّ وَلَوْ مَعَ إحْرَامٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ (اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) - وَلَوْ ضِمْنًا بِأَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ كَمَا يَأْتِي لِحُرْمَةِ الزَّائِدِ عَلَيْهِنَّ - لَا إمْسَاكُهُنَّ فَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِنَّ فِرَاقُهُنَّ (مِنْهُنَّ) وَلَوْ مَيِّتَاتٍ فَيَرِثُهُنَّ تَقَدَّمْنَ أَوْ تَأَخَّرْنَ اسْتَوْفَى نِكَاحُهُنَّ الشُّرُوطَ أَمْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا كَأَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا» وَلَمْ يُفَصِّلْ لَهُ فَدَلَّ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

بِزِيَادَةِ الْكَافِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا اهـ سم

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَهُنَّ زَائِدَاتٌ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ]

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ) (قَوْلُهُ: إذَا أَسْلَمَ إلَخْ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَافِرٌ حُرٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حُرٌّ) شَامِلٌ لِلْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ بَلْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمُؤْنَةُ الْجَمِيعِ إلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْحَرَائِرِ) أَيْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِمَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ) لَوْ قَالَ وَلَمْ يُسْلِمْنَ كَفَى فَإِنَّ حُكْمَ مَا لَوْ أَسْلَمْنَ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ قَالُوا لِلْحَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحَةٍ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا دُونَ مُبَاحَةٍ أَيْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِ لُزُومِ اخْتِيَارِ الْأَرْبَعِ الَّذِي اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُوَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ يَنْدَفِعُ بِالْإِسْلَامِ وَتَبْقَى الْأَرْبَعُ فِي الْعِصْمَةِ مُبْهَمَاتٍ وَلَا يُزِيلُ الْإِبْهَامَ إلَّا الِاخْتِيَارُ لِأَرْبَعٍ إذْ بِهِ تَتَعَيَّنُ بَاقِيَةُ الْعِصْمَةِ مِنْ زَائِلَتِهَا وَاخْتِيَارُ مَا دُونَهَا لَيْسَ طَلَاقًا لِمَنْ تَبَقَّى مِنْ تَتِمَّةِ الْأَرْبَعِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بَعْدَ اخْتِيَارِ مُعَيَّنَةٍ مَا عَدَاهَا زَالَ الْمَحْذُورُ اهـ.

وَقَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ: وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ إذْ لَا يُخَاطَبُ بِهِ إلَّا الزَّوْجَةُ فَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا تَعَيَّنَ كُلٌّ لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ الْبَاقِي شَرْعًا اهـ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ طَلَاقَ مَا عَدَا الْمُعَيَّنَةَ اخْتِيَارٌ لَهُنَّ جَمِيعًا فَالْمَحْذُورُ وَهُوَ الْإِبْهَامُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ: لُزُومًا حَتْمًا) لِتَأْكِيدِ الرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ: " تَنْبِيهٌ ": تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِلُزُومِ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ يُوهِمُ إيجَابَ الْعَدَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ الِاخْتِيَارِ وَاجِبٌ وَأَمَّا إمْسَاكُ أَرْبَعٍ فَجَائِزٌ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ شُرَّاحِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ ابْنُ شُهْبَةَ وَابْنُ قَاسِمٍ وَالدِّمْيَاطِيُّ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ اللُّزُومُ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَحْمِلُ الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ اخْتِيَارَ الْأَرْبَعِ.

(قَوْلُهُ: إنْ تَأَهَّلَ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَيْدٌ لِلُّزُومِ وَاحْتِرَازٌ عَمَّنْ لَا يَتَأَهَّلُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ حَتَّى يَصِيرَ مُكَلَّفًا كَمَا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إحْرَامٍ إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلضِّمْنِيِّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الزَّائِدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا إمْسَاكُهُنَّ) عَطْفٌ عَلَى " اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ " سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تَقَدَّمْنَ) إلَى قَوْلِهِ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ إلَى أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَيِّتَاتٍ) وَلَا نَظَرَ لِتُهْمَةِ الْإِرْثِ فَيَرِثُهُنَّ أَيْ الْمَيِّتَاتِ الْمُخْتَارَاتِ غَيْرَ الْكِتَابِيَّاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَقَدَّمْنَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِلْمَتْنِ أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ نِكَاحُهُنَّ أَوْ تَأَخَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لَهُ وَلِلتَّعْمِيمِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَدَلَّ) أَيْ عَدَمُ التَّفْصِيلِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ إلَخْ) أَيْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا.

(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ

(قَوْلُهُ: حُرٌّ) شَامِلٌ لِلْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ بَلْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمُؤْنَةُ الْجَمِيعِ إلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَا إمْسَاكُهُنَّ) عَطْفٌ عَلَى -

<<  <  ج: ص:  >  >>