للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوَائِلِ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ فِيمَنْ تَحْتَهُ خَمْسٌ اخْتَارَ أُولَاهُنَّ لِلْفِرَاقِ وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَإِسْلَامُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ كَإِسْلَامِ الْحُرِّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ هُنَا وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ لِأَرْبَعٍ بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ سَوَاءٌ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ إسْلَامِهِنَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ عِنْدَهُ حُرٌّ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ إمْسَاكُ الْأَمَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ فِيهَا لَمْ يَخْتَرْ الِاثْنَتَيْنِ وَلَوْ مِنْ الْمُتَأَخِّرَاتِ لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ كَغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَسْلَمَ تَبَعًا فَيُوقَفُ اخْتِيَارُهُ لِكَمَالِهِ، وَنَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ وَإِنْ كُنَّ أَلْفًا لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٍ لِحَقِّهِ (وَيَنْدَفِعُ) بِاخْتِيَارِهِ الْأَرْبَعَ نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَى الْأَرْبَعِ الْمُخْتَارَةِ لَكِنْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُنْدَفِعَةِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) مِنْهُنَّ (مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ) أَسْلَمَ مِنْهُنَّ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ (فِي الْعِدَّةِ أَرْبَعٌ فَقَطْ) بِأَنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَلَيْسَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ (تَعَيَّنَ) وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ بَقِيَ لِتَعَذُّرِ إمْسَاكِهِنَّ بِتَخَلُّفِهِنَّ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَعَنْ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ وَأَفْهَمَ مَا تَقَرَّرَ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانٍ مَثَلًا فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ لَمْ يَخْتَرْهُنَّ وَأَسْلَمَ الزَّائِدَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَتْ الزَّائِدَاتُ كِتَابِيَّاتٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأُولَى وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ أَوْ مُتْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ الْبَاقِيَاتُ فِي عِدَّتِهِنَّ تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ قَوْلُ الْمُحَشِّي: قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ الَّذِي فِي الشَّرْحِ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ اهـ مِنْ هَامِشٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ حَلَبِيٌّ وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ كَمَسِّ عَائِشَةَ لِرِجْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ اسْتِمْرَارِهِ فِيهَا الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْسُهَا بِحَائِلٍ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ) - أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ - مُبْتَدَأٌ، قَوْلُهُ: تَرُدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: اخْتَارَ إلَخْ) مَفْعُولُ رِوَايَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَائِلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ) أَيْ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ صَرِيحٌ فِي الِاسْتِمْرَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ) أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْتِقَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ تَعَيَّنَ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَبْلَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِتْقُهُ قَبْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ) أَيْ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ وَهُوَ وَقْتُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الْجَمِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش فَعِتْقُهُ بَعْدُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ تَعَيُّنِ اخْتِيَارِ الثِّنْتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ النِّكَاحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِسْلَامَ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: إنْ أَسْلَمُوا) أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْأَزْوَاجُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَسْلَمَ سَابِقُ النِّكَاحِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَمُتَأَخِّرُ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ الْأَوَّلُ.

(قَوْلُهُ: صِحَّتَهُ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِزَوْجَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَعَا مَعًا) أَيْ النِّكَاحَانِ بَقِيَ مَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ سَبْقٌ وَلَا مَعِيَّةٌ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَقْفِ فِيمَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ وَرُجِيَ بَيَانُهُ وَبِالْبُطْلَانِ فِي الْبَاقِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ اهـ سم أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَرْبَعٌ فَقَطْ) أَيْ أَوْ أَقَلُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: تَعَيَّنَ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ وَهِيَ أَرْبَعٌ لِلزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ فِيهَا) أَيْ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِ الزَّوْجِ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْ الْأُولَيَاتِ أَوْ الْأَخِيرَاتِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُولَيَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ جَازَ لَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَخْتَرْهُنَّ) أَيْ لَمْ يَتَّفِقْ أَنَّهُ اخْتَارَهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ (قَوْلُهُ: وَأَسْلَمَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ اهـ ع ش وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَوَّلُ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ أَوَّلًا مِنْهُنَّ لِلزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَأَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ) رَاجِعْ وَجْهَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيَارُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اخْتِيَارُ " وَقَوْلُهُ وَعَلَى تَجْدِيدِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوَائِلِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ سَوَاءٌ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ) رَاجِعْ وَجْهَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَهُ وَيُخَصُّ بِذَاكَ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ " وَلَوْ -

<<  <  ج: ص:  >  >>