للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ (لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا) وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً (أَوْ) يَمْلِكُ (بَعْضَهَا) لِتَنَاقُضِ أَحْكَامِ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ إذْ الْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي نَحْوَ قَسْمٍ وَطَلَاقٍ وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا لَكِنَّهُ أَقْوَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ فَثَبَتَ وَسَقَطَ النِّكَاحُ الْأَضْعَفُ إذْ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ أَحَدِهِمَا بَلْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ خَاصٍّ نَعَمْ فِرَاشُ النِّكَاحِ أَقْوَى كَمَا مَرَّ عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ هُنَاكَ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَهُنَا بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَكَذَا مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَزَوُّجُ عَبْدِ فَرْعِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهَا كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ مَلَكَ) هُوَ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَا فَرْعُهُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَقْوَى مِنْهُ بِمَالِ فَرْعِهِ (زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا) مِلْكًا تَامًّا (بَطَلَ نِكَاحُهُ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَضْعَفُ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْفَسِخْ إجَارَةُ عَيْنٍ بِشِرَائِهَا لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتِمَّ كَأَنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ فَسَخَ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ نِكَاحُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ وَالرُّويَانِيُّ عَنْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاعْتَمَدُوهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ لَكِنَّ مَا زَعَمَاهُ الْمَشْهُورَ هُوَ الْوَجْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إذْ لَا نُسَلِّمُ ضَعْفَ الْمِلْكِ كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ فَوَائِدَ الْمَبِيعِ وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ كَمَا مَرَّ فَأَيُّ ضَعْفٍ فِيهِ حَتَّى يَمْنَعَ الِانْفِسَاخَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا طَارِئٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

[فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ]

فَصْلٌ) :

فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ الْمُوسِرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِهِ) أَيْ كَطُرُوِّ الْيَسَارِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يَنْكِحُ إلَخْ) أَيْ الرَّجُلُ وَلَوْ مُبَعَّضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا لِأَنَّ وَطْأَهَا جَائِزٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) إلَى قَوْلِهِ بَلْ أَنْ يَنْتَفِعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ الْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَمِلْكِ زَوْجَةٍ لِنَفَقَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى " قَسْمٍ " وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرَّكَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّخْصَ يَمْلِكُ بِهِ أَيْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَقْتَضِي إلَخْ) تَعْلِيلُ لِأَضْعَفِيَّةِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: مِلْكَ أَحَدِهِمَا أَيْ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ خَاصٍّ) يَعْنِي بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَهُوَ التَّمَتُّعُ بِالْبُضْعِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ دُونَهَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْعِلَاوَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) وَهُمَا الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمُرَادُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَعَلِّقَيْنِ بِعَيْنَيْنِ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ أَيْ الْأَمَةِ وَوَصْفَاهَا الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكَةُ مُكَاتَبِهِ إلَخْ) وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا كَمَمْلُوكَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ قَالَ حَجّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَتِهَا أَوْ مَنْفَعَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَزَوُّجِهِ بِهَا إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ أَيْ بِمَنَافِعِهَا كُلِّهَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْمَعْرِفَةِ تُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ) وَأَطْلَقَ الْفَرْعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ وَقَيَّدَ م ر بِالْمُوسِرِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ الْجَزْمُ بِمَا فِي الْأَصْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْفَرْعَ إعْفَافُهَا أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْ مُكَاتَبُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَا فَرْعُهُ) أَيْ فَيُفَرَّقُ فِي مِلْكِ الْفَرْعِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَطَلَ نِكَاحُهُ) أَيْ انْفَسَخَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ بِهِ مُكَاتَبَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لَهُ خُصُوصًا وَالْوَقْفُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبُولٍ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشِرَائِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا مِلْكَ لَهُ أَصْلًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَقَرَّهُ) أَيْ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ: ضَعْفَ الْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْنَعَ الِانْفِسَاخَ) أَيْ يَمْنَعَ الضَّعْفُ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ) قَالَ سم لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ ثُمَّ أَطَالَ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَتَوَابِعِهِ)

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ التَّرْجِيحَ إلَخْ) تُتَأَمَّلُ الْعِلَاوَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ عَيْنَيْنِ) أَيْ وَهُمَا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ وَصْفَيْ عَيْنٍ) أَيْ وَهِيَ الْأَمَةُ وَصْفَاهَا الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ (قَوْلُهُ: كَمَمْلُوكَتِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ الْمُوسِرِ) وَكَذَا الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا شَرْحُ م ر وَأَطْلَقَ الْفَرْعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَرِّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ النَّسِيبِ وَقَوْلُهُ: النَّسِيبِ خَرَجَ بِهِ الْفَرْعُ مِنْ الرَّضَاعِ فَيَحِلُّ نِكَاحُ أَمَتِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إعْفَافُهُ انْتَهَى وَقَيَّدَ م ر بِالْمُوسِرِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا فَرْعُهُ) أَيْ فَيُفَرَّقُ فِي مِلْكِ الْفَرْعِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: بِشِرَائِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ قَوْلَهُ الْمِلْكُ هُنَا طَارِئٌ عَلَى ثَابِتٍ مُحَقَّقٍ إنْ أَرَادَ بِالثَّابِتِ الْمُحَقَّقِ مِلْكَ الْبَائِعِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حَالَ طَرَيَانِهِ كَانَ مِلْكُ الْبَائِعِ ثَابِتًا مُحَقَّقًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ حَالَ ثُبُوتِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا مُحَقَّقًا قَبْلَ الطَّرَيَانِ ثُمَّ زَالَ بِذَلِكَ الطَّرَيَانِ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْوَاقِعِ لَمْ يَثْبُتْ ضَعْفُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَقْوَى عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ الثَّابِتِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ رَفْعَهُ قَطْعًا قَبْلَ ذَلِكَ التَّمَامِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى ذَلِكَ التَّمَامِ اسْتِمْرَارُهُ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا التَّعَسُّفِ الِاسْتِدْلَال عَلَى ضَعْفِهِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إزَالَتِهِ بِالْخِيَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ أَرَادَ بِالْمُحَقَّقِ الثَّابِتِ النِّكَاحَ فَلَا نُسَلِّمُ الْأَبَدِيَّةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ تَمَامِ السَّبَبِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْوَطْءِ وَمِلْكِ الْفَوَائِدِ، وَالْمُتَوَقِّفُ عَلَى انْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>