طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا وَيُقَاسُ بِهِ نَظَائِرُهُ وَيَأْتِي أَوَائِلَ الْأَيْمَانِ حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا قِيلَ بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا رَدُّ مُطَلَّقَةٍ لَمْ تَبِنْ إلَى النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأَمَةِ وَأَرْكَانُهَا مَحَلٌّ وَصِيغَةٌ وَمُرْتَجَعٌ (شَرْطُ الْمُرْتَجَعِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ) ؛ لِأَنَّهَا كَإِنْشَائِهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَمُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تُنَافِيهِ (بِنَفْسِهِ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِنَقْصِهِمَا وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانٍ وَسَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ تَغْلِيبًا لِكَوْنِهَا اسْتِدَامَةً وَذِكْرُ الصَّبِيِّ وَقَعَ فِي الدَّقَائِقِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِمَا إذَا حَكَمَ حَنْبَلِيٌّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الشُّفْعَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَرَّةٍ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا مَرَّ وَخَلَاصُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَذِنْت لَك أَنْ تَخْرُجِي مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا بِخُطُوَاتٍ لَمْ تَطْلُقْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ فَأَضَافَهُ أَوْ نَثَرَ مَأْكُولًا فَالْتَقَطَهُ أَوْ خَلَطَا زَادَيْهِمَا وَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْمُلْتَقِطَ يَمْلِكُ الْمَلْقُوطَ بِالْأَخْذِ وَالْخَلْطِ فِي مَعْنًى الْمُعَاوَضَةُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ مَا دَامَ فِيهَا فَانْتَقَلَ مِنْهَا وَعَادَ إلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَهَا الْحَالِفُ، وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ الدَّيْمُومِيَّةِ بِالِانْتِقَالِ مِنْهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ كَوْنَهُ فِيهَا فَيَنْبَغِي الْحِنْثَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ النَّثْرِ وَخَلْطِ الزَّادِ فَنَبَّهَ عَلَيْهِمَا الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ فَيَشْمَلُ نَحْوَ الْإِبَاحَةِ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ
[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]
(قَوْلُهُ: هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَرُ هَذَا إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ) أَيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْمَرَّةِ، وَهِيَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الَّتِي بِالْكَسْرِ فَهِيَ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْعًا رَدُّ مُطَلَّقَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مَحَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَلَاثَةٌ مُرْتَجَعٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ سَبَبٌ لَا رُكْنٌ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ إلَخْ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُرْتَدٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ) أَيْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمُرْتَدٍّ) أَيْ: وَإِنْ أَسْلَمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ مُغْنِي وَسَمِّ زَادَ ع ش، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَاغِيَةٌ اهـ
(قَوْلُهُ: وَسَفِيهٍ إلَخْ) أَيْ وَمُفْلِسٍ اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ أَيْ: وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِتَأْخِيرِ الْفَسْخِ لِعُذْرِهَا فِي أَنَّهَا إنَّمَا أَخَّرَتْ رَجَاءَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ اخْتِيَارِهَا أَيْ لِلْفَسْخِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ) أَيْ فِي السَّفِيهِ وَسَيِّدٍ أَيْ فِي الْعَبْدِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَا إذَا حَكَمَ إلَخْ) وَيَحْمِلُهُ عَلَى فَسْخٍ صَدَرَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا إنَّهُ طَلَاقٌ نِهَايَةٌ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ع ش (قَوْلُهُ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ إذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ وَحَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ هَلْ لِوَلِيِّهِ الرَّجْعَةُ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْمَجْنُونِ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ قِيَاسًا عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّعَدِّيَ إلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَبِمُوجِبِهَا وَكَانَ مِنْ مُوجِبِهَا عِنْدَهُ امْتِنَاعُ الرَّجْعَةِ وَأَنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجِبِ يَتَنَاوَلُهُ احْتَاجَ فِي رَدِّهَا إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسْتَحِيلًا كَقَوْلِك هَذَا الْمَيِّتُ لَا يَتَكَلَّمُ مَثَلًا اهـ ع ش زَادَ الْكُرْدِيُّ بِخِلَافِ لَمْ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ اهـ كُرْدِيٌّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا قَبْلَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ شَرْحُ م ر أَيْ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ فَلَا يَصِيرُ طَعَامَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِلَا يَأْكُلُ لَا يَمْضَغُ، وَلَا يُدْخِلُهُ فَمَهُ فَالْحِنْثُ ظَاهِرٌ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
(قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ
(قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ وَلَوْ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ) قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُ الْمُسْتَشْكَلِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا النَّفْيِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْمَنْفِيِّ وَأَيْضًا فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ نَفْيِ الْفُقَهَاءِ الْإِمْكَانُ لِنُدْرَةِ تَرْتِيبِهِمْ الْأَحْكَامَ عَلَى الْمُحَالَاتِ فَالْحُكْمُ بِالْغَفْلَةِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بَلْ غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى الِاسْتِشْكَالِ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ إلَخْ) إذَا جُعِلَ الْإِشْكَالُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَفْيِ صِحَّةِ رَجْعَةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْعِلَاوَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يَكُنْ غَفْلَةً، وَكَذَا جَعَلَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نَفْيِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ تَصَوُّرَ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ