للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ رَجْعَةُ مُحْرِمٍ وَمُطَلِّقِ أَمَةٍ مَعَهُ حُرَّةٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ عَرَضَ لَهُ، وَلَمْ تَصِحَّ كَمَا يَأْتِي رَجْعَةُ مُطَلِّقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا وَمِثْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَا لَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لِلنِّكَاحِ لِوُجُودِ مَانِعٍ لِذَلِكَ هُوَ الْإِبْهَامُ وَأَثَّرَ هُنَا دُونَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ فَرَاجَعَ احْتِيَاطًا فَبَانَ وُقُوعُهُ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ طَلَّقَ) الزَّوْجُ (فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ) بِأَنْ احْتَاجَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ وَاعْتُرِضَتْ حِكَايَتُهُ لِلْخِلَافِ بِأَنَّ هَذَا بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ

(وَتَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَمِنْ الصَّرِيحِ أَنْ يَأْتِيَ (بِرَاجَعْتُكِ وَرَجَّعَتْك وَارْتَجَعَتْك) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لِشُيُوعِهَا وَوُرُودِهَا، وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْهَا كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ أَوْ مُرْتَجَعَةٌ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إضَافَتُهَا إلَيْهِ بِنَحْوِ إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي لَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ بَلْ إلَيْهَا كَفُلَانَةٍ أَوْ لِضَمِيرِهَا كَمَا ذَكَرَهُ أَوْ بِالْإِشَارَةِ كَهَذِهِ فَمُجَرَّدُ رَاجَعْت لَغْوٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ إلَخْ) رَدَّهُ سم رَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَّرَ هَذَا إلَى نَعَمْ، وَقَوْلُهُ: بِالصَّرِيحِ وَالْكِتَابَةِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا أَهْلُ إلَخْ) قَدْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُكْرَهِ فَلَوْ عَلَّلَ بِتَغْلِيبِ الِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكَانَ وَاضِحًا اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: مَانِعٌ إلَخْ) وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَوُجُودُ الْحُرَّةِ فِي نِكَاحِهِ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَلَا تُقْبَلُ تَعْلِيقًا (قَوْلُهُ رَجْعَةُ مُطَلِّقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهَمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ، وَإِنْ عَقَّبَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْإِخْرَاجُ لَوْ كَانَ مُبْهَمًا صِفَةً لِلِارْتِجَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ اهـ

(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْجَوَادِ نَعَمْ لَوْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا صَحَّ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُطَلَّقَةَ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ انْتَهَتْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ) أَيْ الْإِبْهَامُ هَذَا أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يَصِحَّ كَمَا يَأْتِي إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَأَثَّرَ هُنَا أَيْ أَثَّرَ الْإِبْهَامُ هُنَا بِأَنْ يَمْنَعَ الرَّجْعَةَ دُونَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ اهـ فَكَأَنَّ نُسَخَ الشَّارِحِ مُخْتَلِفَةٌ

(قَوْلُهُ: دُونَ وُقُوعِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ الْوُقُوعُ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ جَامَعَهُ الْوُقُوعُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ دُونَ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَالسِّرَايَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلْغَلَبَةِ يَعْنِي غَلَبَةَ الْوَاقِعِ وَسَرَايَتَهُ غَيْرَ الْوَاقِعِ فِي بَعْضِ الطَّلْقَةِ فَإِنَّ الْبَعْضَ الْوَاقِعَ يَسْرِي إلَى غَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِإِنْ احْتَاجَهُ) أَيْ الْمَجْنُونُ الْوَطْءَ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ إلَخْ) أَيْ وَالْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا مِنْ الْوَلِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَيَرِدُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ إذَا اعْتَدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيَعْتَدَّ بِهِ فِي إجْزَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ وُقُوفِ الْمُصَنِّفِ عَلَى نَقْلِ الْوَجْهَيْنِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ

(قَوْلُهُ: بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ) هَذَا الصَّنِيعُ لَا يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: مُرَاجَعَةٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ مُسْتَرْجَعَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) هَلْ هُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ أَنْتِ مُرَاجَعَةٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ نَعَمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْلُو عَنْ إسْنَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ رَاجَعْتُك فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إضَافَتُهَا إلَخْ) أَيْ فِي رَاجَعْتُك إلَخْ، وَفِيمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بَلْ إلَيْهَا) أَيْ بَلْ يُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ إلَيْهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (تَنْبِيهٌ) لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ رَاجَعْت أَوْ ارْتَجَعْت أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إضَافَةِ ذَلِكَ إلَى مُظْهَرٍ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ مُضْمَرٍ كَرَاجَعْتُكِ أَوْ مُشَارٍ إلَيْهِ كَرَاجَعْتُ هَذِهِ وَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ إنْ قَصَدَهَا أَوْ أَطْلَقَ لَا إنْ قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ الرَّجْعَةِ فَيَضُرُّ فَيُسْأَلُ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السُّؤَالِ حَصَلَتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ اهـ

(قَوْلُهُ: فَمُجَرَّدُ رَاجَعْت لَغْوٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَقَعَ جَوَابًا لِقَوْلِ شَخْصٍ لَهُ رَاجَعْت امْرَأَتَك الْتِمَاسًا كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي طَلَّقْت جَوَابًا لِمُلْتَمِسِ الطَّلَاقِ مِنْهُ وَنُقِلَ عَنْ سم فِي الدَّرْسِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَصَوُّرِهِ هُنَا (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ

(قَوْلُهُ: إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ) أَيْ الْإِبْهَامُ هُنَا أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ تَصِحَّ كَمَا يَأْتِي إلَخْ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: دُونَ وُقُوعِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ الْوُقُوعَ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ إنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَدَمَ الْوُقُوعِ بَلْ جَامَعَهُ الْوُقُوعُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ دُونَ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ) أَقُولُ عَلَى أَنَّهُ إذَا اُعْتُدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيُعْتَدَّ بِهِ فِي إجْرَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ بِرَاجَعْتُكِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>