بِشَرْطِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَالَ لَهُ وَكَالَةٌ مُفَوَّضَةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ صَحَّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَكَأَنَّهُ تَجَوَّزَ بِالْقَبْضِ عَنْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ مُفَوَّضَةٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ حُرٌّ عَتَقَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يُشْتَرَطُ صُدُورُهُ مِنْ نَاطِقٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُحْفَظْ عَنْ نَحْوِيٍّ بَلْ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ وَبِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُصْطَلَحَيْنِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِلَغْوٍ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ بِالْأُخْرَى وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نَطَقَ بِهِ كُلٌّ لَهُ دَخْلٌ فِي الْعِتْقِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْآخَرِ وَمَشْرُوطٌ لَهُ فَلَا سَابِقَ مِنْهُمَا حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ نُظِرَ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ مُقَدَّرٌ وَمَنْوِيٌّ فِي صِحَّةِ كَلَامِ الْآخَرِ فَهُمَا فِي حُكْمِ جُمْلَتَيْنِ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ وَلَا عَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي لَا غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ فَكُلٌّ تَكَلَّمَ بِلَغْوٍ لِأَنَّ مَدَارَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْنَادِ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ أَوْ انْتِزَاعُهَا وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجَزِّيهِ حَتَّى يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ اشْتِرَاطَ اتِّحَادِ النَّاطِقِ هُوَ التَّحْقِيقُ وَزَعْمُ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْ نَحْوِيٍّ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قُلْت أَيُّ النَّظَرَيْنِ أَصْوَبُ قُلْت الْأَوَّلُ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ لَمْ يَجُزْ إلْغَاؤُهُ وَهُنَا أَمْكَنَ تَصْحِيحُ الْعِتْقِ بِسَبْقِ كَلَامِ الْأَوَّلِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى لَفْظَ أَنْتِ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَنْتِ ثَمَّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى إضْمَارِهِ لَفْظَ سَبَقَهُ كَطَلَّقَهَا فَتَمَحَّضَتْ النِّيَّةُ فِيهِ وَهِيَ وَحْدَهَا لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي اللَّفْظِ الْمَحْذُوفِ لِضَعْفِهَا وَلَا كَذَلِكَ حُرٌّ هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ سَبَقَهُ فَلَمْ تَتَمَحَّضْ النِّيَّةُ فِيهِ فَأُلْحِقَ بِالْمَلْفُوظِ بِهِ حَقِيقَةً فَتَأَمَّلْهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَهِيَ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَتَعْيِينُ الْأَجَلِ وَشِرَاؤُهُ لِلْمَعِيبِ
ــ
[حاشية الشرواني]
تَقُولَ إنَّ الْمَعْنَى اخْتِلَالُ هَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ دَيْنِ السَّلَمِ مِمَّا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ (تَجَوَّزَ) أَيْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ يُفِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) مَقُولُ فَقَالَ (وَقَوْلُهُ حُرٌّ) مَقُولُ وَقَالَ (وَقَوْلُهُ عَتَقَ جَوَابُ وَلَوْ إلَخْ) (قَوْلُهُ الْمُصْطَلَحَيْنِ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ الْمُتَّفِقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِبَعْضِ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ تَرَكَ النُّطْقَ بِالْكَلِمَةِ الْأُخْرَى اكْتِفَاءً بِنُطْقِ صَاحِبِهِ بِهَا (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَخْ (قَوْلُهُ مَشْرُوطٌ لَهُ) الْأَوْلَى بِهِ (قَوْلُهُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَخْ) لَعَلَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَ إلَى هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَى هُنَا (قَوْلُهُ أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ) أَيْ مَنْطُوقَ كُلٍّ أَيْ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ فَهُمَا إلَخْ) أَيْ مَنْطُوقَاهُمَا
(قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقُ أَوْ الْخِلَافُ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ تَوْسِيعِ الدَّائِرَةِ وَإِلَّا فَحَقُّ الْمَقَامِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَعْطُوفِ أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّحَادِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي إلَخْ) يُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْحَصْرِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْإِسْنَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا اهـ سم
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِكُلٍّ مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدَ رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ) أَيْ لَيْسَ مِثْلَ لَفْظِ أَنْتِ (قَوْلُهُ حُرٌّ إلَخْ) الْأَصْوَبُ هَذَا (قَوْلُهُ لَفْظٌ سَبَقَهُ) وَهُوَ كَلَامُ الْأَوَّلِ
[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]
(فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَحْكَامُ الَّتِي يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ) وَقَوْلُهُ وَشِرَائِهِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ كُلُّهَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى مَا بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ وَحُكْمُ تَعْيِينِهِ إلَخْ.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ (قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي لَا غَيْرُ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَدَارَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْنَادِ إلَخْ) هَذَا شَيْءٌ رَدَّ بِهِ الْمُرَادِيُّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا يُفِيدُ هُنَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَأَثُّرَ هَذِهِ الصِّيغَةِ لَا يَتَوَقَّفُ شَرْعًا عَلَى اتِّصَافِ الْآتِي بِالْإِسْنَادِ بَلْ مَتَى نَطَقَ بِهَا حَصَلَ الْعِتْقُ قَامَ بِهِ الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الصَّارِفِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْإِيقَاعِ أَوْ الِانْتِزَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ مَعْنَاهُ إدْرَاكُ الْوُقُوعِ وَيُمْكِنُ كُلًّا مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدُوا رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا مَحْذُورَ فِي قَصْدِ الرَّبْطِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِدْرَاكُهُ وُقُوعُهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ إنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ
(فَصْلٌ)