للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

فِي تَمَلُّكِهَا وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا (إذَا عَرَّفَ) اللُّقَطَةَ بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا (سَنَةً) أَوْ دُونَهَا فِي الْحَقِيرِ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا إلَّا فِي صُوَرٍ مَرَّتْ كَأَنْ أَخَذَهَا لِلْخِيَانَةِ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُعَرِّفُهَا ثُمَّ تُبَاعُ وَيَتَمَلَّكُ ثَمَنَهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ يُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ هَذَا مَانِعُهُ عَرَضِيٌّ وَهِيَ مَانِعُهَا ذَاتِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْبُضْعِ لِمَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ وَهُوَ يَمْتَازُ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَإِذَا أَرَادَهُ (لَمْ يَمْلِكْهَا حَتَّى يَخْتَارَهُ بِلَفْظٍ) مِنْ نَاطِقٍ صَرِيحٍ فِيهِ (كَتَمَلَّكْتُ) أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ سَائِرِ الْأَبْوَابِ كَأَخَذْتُهُ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاخْتِصَاصِ كَكَلْبٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَيْنِ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الِاخْتِصَاصِ الَّذِي كَانَ لِغَيْرِهِ لِنَفْسِهِ (وَقِيلَ تَكْفِي النِّيَّةُ) أَيْ تَجْدِيدُ قَصْدِ التَّمَلُّكِ إذْ لَا مُعَاوَضَةَ وَلَا إيجَابَ (وَقِيلَ تُمْلَكُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ) بَعْدَ التَّعْرِيفِ اكْتِفَاءً بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ السَّابِقِ (فَإِنْ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَقْصُودَةً بَلْ أَرْبَابُهَا يُعْرِضُونَ عَنْهَا وَيَقْصِدُهَا غَيْرُهُمْ بِالْأَخْذِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ جَمْعُهَا لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ وَكَانَ لَهَا وَقْعٌ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ لَهَا وَقْعٌ وَسَهُلَ جَمْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَجْمَعُهَا كَانَ لِلْبَاقِي بَعْدَ الْأُجْرَةِ وَقْعٌ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

(فَصْلٌ فِي تَمَلُّكِهَا)

وَغُرْمِهَا (قَوْلُهُ فِي تَمَلُّكِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ دَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَدْلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ اللُّقَطَةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ تَكْفِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ لَا بِقَصْدِ حِفْظٍ وَلَا تَمَلُّكٍ ثُمَّ عَرَّفَ قَبْلَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (سَنَةً) أَيْ فِي الْخَطِيرِ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا) وَلَوْ هَاشِمِيًّا أَوْ فَقِيرًا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْهَاشِمِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مِنْ صَدَقَةِ فَرْضٍ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَدَلِهَا عِنْدَ ظُهُورِ مَالِكِهَا هَكَذَا ظَهَرَ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ اللُّقَطَةِ بَيْنَ الْهَاشِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِلْفَقِيرِ خَشْيَةَ ضَيَاعِهَا عِنْدَ طَلَبِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَخَذَهَا لِلْخِيَانَةِ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ خِيَانَةٍ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ وَ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً إلَخْ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي شَرْحٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ قَالَ سم أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ وَالْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا) أَيْ الْأَمَةَ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ تُبَاعُ) الْأَنْسَبُ يَبِيعُهَا (قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ (بِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ قَوْلُهُ (وَهِيَ) أَيْ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ) أَيْ الْبُضْعُ (قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَادَهُ) أَيْ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَذَا ضَمِيرُ يَخْتَارُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَتَّى يَخْتَارَهُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ وَلَدَ اللُّقَطَةِ كَاللُّقَطَةِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْتِقَاطِهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا وَإِلَّا مَلَكَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ يُمْلَكُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ تَبَعًا لِأُمِّهِ أَيْ وَتَمَلُّكِهَا اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَانْفَصَلَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا أَنَّهَا لَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِتَمْلِيكِ أُمِّهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَلُّكٍ لَهُ بِخُصُوصِهِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ مَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي التَّمَلُّكِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَانْفَصَلَ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَخْ) نَعْتٌ لِلَّفْظِ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَتَمَلَّكْتُ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مَعْرِفَتُهَا حَتَّى لَوْ جُهِلَتْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ وَهِيَ نَظِيرُ الْقَرْضِ بَلْ قَالُوا إنْ مَلَكَهَا مِلْكَ قَرْضٍ فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَمْلِكُ الْقَرْضَ الْمَجْهُولَ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَقَدْ يُسْتَفَادُ الِاشْتِرَاطُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَمَّا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ مَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِهَا لَوْ ظَهَرَ وَقَوْلُهُ هَلْ يُمْلَكُ الْقَرْضُ الْمَجْهُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ لِتَعَذُّرِ رَدِّ مِثْلِهِ مَعَ الْجَهْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ) الْأَوْلَى مِنْ أَخْرَسَ (قَوْلُهُ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ إلَخْ) كَأَنْ يَقُولَ نَقَلْت الِاخْتِصَاصَ بِهِ إلَى اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ تَكْفِي النِّيَّةُ) أَيْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَصْلٌ)

فِي تَمَلُّكِهَا وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا (قَوْلُهُ إلَّا فِي صُوَرٍ مَرَّتْ إلَخْ) لَا يَخْفَى صَرَاحَةُ السِّيَاقِ أَنَّ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ لِلتَّمَلُّكِ فَيُشْكِلُ اسْتِثْنَاءُ الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ دَفَعَهَا لِلْحَاكِمِ وَتَرَكَ تَعْرِيفَهَا وَتَمَلَّكَهَا ثُمَّ اسْتَقَالَ أَيْ طَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ إقَالَتَهُ مِنْهَا لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَهِيَ مَانِعُهَا ذَاتِيٌّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ مَانِعِهَا كَذَلِكَ إنَّمَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ تَمَلُّكِهَا نَفْسَهَا لَا امْتِنَاعَ تَمَلُّكِ ثَمَنِهَا وَيُفَارِقُ الْقَرْضَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى تَقَدُّمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْبَيْعِ لِلْمَحْذُورِ وَلَا تَأَخُّرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مَعَ وُجُودِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَمْلِكْهَا حَتَّى يَخْتَارَهُ بِلَفْظٍ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مَعْرِفَتُهَا حَتَّى لَوْ جُهِلَتْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَظِيرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ وَهِيَ نَظِيرُ الْقَرْضِ بَلْ لَوْ قَالُوا إنْ مَلَكَهَا مِلْكَ قَرْضٍ فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَمْلِكُ الْقَرْضَ الْمَجْهُولَ م ر (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَلَدَ اللُّقَطَةِ كَاللُّقَطَةِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْتِقَاطِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>