(وَأَوْلَادُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلُوا (إذَا انْفَرَدُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) فِيمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا لِتَنْرِيلِهِمْ مَنْزِلَتَهُمْ (فَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ (فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُنْثَى (حَجَبَ أَوْلَادَ الِابْنِ) إجْمَاعًا (وَإِلَّا) يَكُنْ مِنْهُمْ ذَكَرٌ (فَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مِنْهُمْ (إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ) تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ لِلْوَاحِدَةِ» (وَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتَانِ فَصَاعِدًا أَخَذَتَا) أَوْ أَخَذْنَ (الثُّلُثَيْنِ) لِمَا سَبَقَ (وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ) إجْمَاعًا (إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ) أَوْ مُسَاوِيَهُنَّ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ وَابْنِ عَمِّهِنَّ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ بَنَاتَ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ.
(تَنْبِيهٌ)
الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلَّصِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ مُسَاوٍ أَوْ أَنْزَلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُنَّ مَعَ وُجُودِهِ لَسْنَ بِخُلَّصٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مُتَّصِلًا بِجَعْلِ الْخُلَّصِ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ أَخ وَحِينَئِذٍ يَخْتَصُّ الْمُسَاوِي الَّذِي أَشَرْنَا لِدُخُولِهِ بِابْنِ الْعَمِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ (ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ) لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا وَحِيَازَتُهُ مَعَ بُعْدِهِ أَوْ مُسَاوَاتُهُ فَأَخَذَ الْوَاحِدُ مِنْهُ مِثْلَيْ نَصِيبِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ
(وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ (وَكَذَا سَائِرُ الْمَنَازِلِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]
(فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ)
(قَوْلُهُ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَدْخُلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمِثَالِ إلَى قَالُوا (قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْتَغْرِقُ) الْمَالَ لَوْ عَبَّرَ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي بِالتَّرِكَةِ لِتَشْمَلَ غَيْرَ الْمَالِ كَانَ الْأَوْلَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُنْفَرِدَةِ عَمَّنْ يُعَصِّبُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْوَاحِدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ الْمُنْفَرِدَتَانِ عَمَّنْ يُعَصِّبُهُمَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ تَتْمِيمًا) أَيْ لِلْأَقْسَامِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (قَوْلُهُ وَهِيَ لَهَا) أَيْ الْأُنْثَى (قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش أَيْ الِاسْتِغْنَاءُ بِالزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ نَزَلَ اهـ وَهِيَ الْأَوْلَى (قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا انْفَرَدُوا) أَيْ عَنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ أُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ مَعَ غَيْرِهِ اهـ أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ وَأَلَّا يَكُنْ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ) فَقَطْ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قُضِيَ بِهِ) أَيْ بِالسُّدُسِ وَقَوْلُهُ لِلْوَاحِدَةِ أَيْ وَقِيسَ بِهَا الْأَكْثَرُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ لِمَا سَبَقَ) أَيْ فِي فَصْلِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ) أَيْ بِالسَّوِيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يَدْخُلُ) أَيْ حُكْمُ الْمُسَاوِي فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ) أَيْ الِابْنِ فِي هَذَا الْمُرَكَّبِ الْإِضَافِيِّ (قَوْلُهُ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ إلَخْ) أَيْ بَنَاتِ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ بِحُكْمِ الْمُسَاوِي (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ بَنَاتَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ إلَخْ) أَيْ فَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَخْتَصُّ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْتَصَّ الْمُسَاوِي بِابْنِ الْعَمِّ كَانَ الْمَعْنَى وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ عَنْ الْأَخِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ مِنْ الْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ أَوْ أَسْفَلَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّنَاقُضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ.
(قَوْلُهُ أَشَرْنَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ مُسَاوِيهِنَّ (قَوْلُهُ بِابْنِ الْعَمِّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَخْتَصُّ (قَوْلُهُ بِابْنِ الْعَمِّ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي خُصُوصِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَالْمُرَادُ بِالْخُلَّصِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى سم وَابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) إذْ لَا وَجْهَ لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا يَخْلُو ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ عَنْ الْإِشْكَالِ فِي الْمُتَّصِلِ فَتَعَيَّنَ الْمُنْقَطِعُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحِيَازَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إسْقَاطِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ وَلَا إسْقَاطُ مَنْ فَوْقَهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْمِيرَاثِ مَعَ بُعْدِهِ إلَخْ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَحِيَازَتُهُ لِلْبَاقِي دُونَهَا فَأَخَذَتْ مَعَهُ الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي النَّازِلِ بِالْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ) رَاجِعْ الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْأَخِ مُطْلَقُ الْقَرِيبِ مِنْ الْحَوَاشِي مَجَازًا كَمَا يُؤَيِّدُهُ تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ لَهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) كَانَ الْمُرَادُ إلَى أَنَّهُ يَكْفِيهَا فَلَا تَكُونُ مُحْتَاجَةً لِنَفْسِهَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي خُصُوصِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَالْمُرَادُ بِالْخُلَّصِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ) رَاجِعْ