للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهَا فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ يَتَأَكَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ، وَعَنْ رَضَاعٍ أَقَرَّتْ بِهِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهَا قَدْ تَنْسُبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَحَقُّقٍ أَوْ ظَنٍّ قَوِيٍّ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ الْقِيَاسُ مَنْعُ قَبُولِهَا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِرَضَاعٍ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ دُونَ الْخُمُسِ أَوْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَقَالَتْ ظَنَنْته مُحَرَّمًا قُبِلَتْ وَأَفْتَى وَلَدُهُ الْجَلَالُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِوِلَايَةِ أَبِيهَا وَشَاهِدَيْنِ بِإِذْنِهَا لَهُ فَأَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَثْبَتَ الْقَاضِي النِّكَاحَ وَأَمَرَهَا بِالتَّمْكِينِ فَامْتَنَعَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَرَجَعَتْ بِأَنَّ لَهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَالْإِرْثِ، وَفِي قَوَاعِدِ التَّاجِ السُّبْكِيّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ وَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا قُبِلَتْ فَإِذَا مَاتَ وَرَثَتُهُ كَمَا قَالَهُ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ، وَلَا نَظَرَ لِاعْتِرَافِهَا بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ بَلْ قَالَ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ أَيْضًا لَوْ خَالَعَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَجَعَتْ وَزُوِّجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ مُحَلَّلٍ فَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْإِرْثِ انْتَهَى.

وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ إذْ نُهَا فِي الْعَوْدِ إلَيْهِ بِلَا مُحَلِّلٍ إلَّا إنْ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا ثُمَّ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ أَنْ يُصَدِّقَهَا اهـ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّلَفُّظِ بِالتَّكْذِيبِ ثَمَّ وَالتَّصْدِيقُ هُنَا بَلْ يُكْتَفَى فِي الظَّاهِرِ بِالْإِذْنِ ثَمَّ وَالْعَقْدُ هُنَا لِتَضَمُّنِهِمَا لِلتَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَوْجَتِي فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعَتْ وَرَثَتُهُ

(وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرْت) وَطْأَهُ (صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ) أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ، وَإِنَّمَا قَبِلَ دَعْوَى عِنِّينٍ وَمَوْلًى لَهُ لِثُبُوتِ النِّكَاحِ، وَهِيَ تُرِيدُ تُزِيلُهُ بِدَعْوَاهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُزِيلِهِ وَهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ يَدَّعِي مُثْبِتُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنَّ قَبْضَتَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِاسْتِحْقَاقِهَا لِجَمِيعِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ قَبْضَتُهُ (فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ فَلَوْ أَخَذَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِوَطْئِهِ لَمْ تَأْخُذْ النِّصْفَ الْآخَرَ إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ هَذَا فِي صَدَاقِ دَيْنٍ أَمَّا عَيْنٌ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا فَيَلْزَمُ بِقَبُولِهِ أَوْ إبْرَائِهَا مِنْهُ أَيْ تَمْلِيكِهِ لَهَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يَتَلَطَّفَ الْقَاضِي بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ صَمَّمَ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهَا وَيُوقِفُ النِّصْفَ الْآخَرِ تَحْتَ يَدِهِ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ

(كِتَابُ الْإِيلَاءِ) مَصْدَرُ آلَى أَيْ حَلَفَ (هُوَ) لُغَةً الْحَلِفُ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِأَنَّهُ (حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الثَّلَاثُ

(قَوْلُهُ: عَنْ السُّبْكِيّ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ

(قَوْلُهُ: بِالدَّعْوَى إلَخْ) أَيْ مِنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَالْحَلِفُ) أَيْ وَنُكُولُ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَعَنْ رَضَاعٍ إلَخْ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِعَنْ عَطْفًا عَلَى عَنْ الْإِمَامِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ

(قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ

(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى وَلَدُهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَفْتَى وَلَدُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعهَا بِالْخُلْعِ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَطِئْت) أَيْ زَوْجَتِي قَبْلَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَتْ إلَخْ) فَإِذَا حَلَفَتْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا) إلَى قَوْلِهِ هَذَا فِي صَدَاقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَلَيْسَ لَهُ وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَفِيهِمَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا أَمَةً وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بِيَمِينِهَا حَيْثُ صُدِّقَتْ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَا قَوْلَ سَيِّدِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا أَوْ لَا مُصَدِّقًا، وَلَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْهَا وَلَوْ سَأَلَ الرَّجْعِيَّةَ الزَّوْجُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا إخْبَارُهُ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَفِي سُؤَالِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلَانِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْوَطْءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا إلَخْ) أَيْ بِدَعْوَاهُ وَطْأَهَا، وَهِيَ لَا تَدَّعِي إلَّا نِصْفَهُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا) نَعْتُ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَالَتْ هِيَ بَلْ لَك النِّصْفُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَالْعَيْنُ مُشْتَرَكَةٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجِ وَالْمُلْزِمُ هُوَ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ: أَيْ تَمْلِيكُهُ) أَيْ النِّصْفَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ تَفْسِيرٌ لِلْإِبْرَاءِ

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّمْلِيكِ وَالضَّمِيرُ لَهُ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَلَطَّفَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِطَرِيقِهِ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَتَلَطَّفُ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَمَّمَ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَى الِامْتِنَاعِ.

[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

(قَوْلُهُ مَصْدَرُ آلَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أُجَامِعُكِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِلْمُعَلِّقِ إلَى الصَّبِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَلِفُ زَوْجٍ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ (قَوْلُهُ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ) أَيْ وَنُكُولِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إلَى قُبِلَتْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةٍ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ تَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَارِ اهـ

(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>