للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي (لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَمُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ وَمُحَرَّمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ لِنَحْوِ حَصْرٍ وَصَغِيرَةً بِشَرْطِهَا الْآتِي سَوَاءٌ أَقَالَ فِي الْفَرْجِ أَمْ أَطْلَقَ وَسَوَاءٌ أَقَيَّدَ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ أَمْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ (مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ وَكَذَا إنْ قَالَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَنَا أَوْ زَيْدٌ أَوْ تَمُوتِي وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِ كَالزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ قَالَ لَا أَطَأُ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت شَهْرًا مَثَلًا دُيِّنَ (أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] الْآيَةَ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مُولِيًا فِي زِيَادَةِ اللَّحْظَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ فِيهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُضِيِّهَا إثْمُهُ إثْمُ الْمُولِي بِإِيذَائِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَخَرَجَ بِالزَّوْجِ حَلِفُ سَيِّدٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي وَبِيُصْبِحُ طَلَاقُهُ الشَّامِلُ لِلسَّكْرَانِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَلِلْمُعَلَّقِ فِي السُّرَيْجِيَّةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدَّوْرِ فِيهَا لِصِحَّةِ طَلَاقِهِ فِي الْجُمْلَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وبِلَيَمْتَنِعَنَّ الَّذِي لَا يُقَالُ عَادَةً إلَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَاجِزُ عَنْ الْوَطْءِ بِنَحْوِ جَبٍّ أَوْ شَلَلٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيَصِحُّ مِنْ عَجَمِيٍّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمِنْ عَرَبِيٍّ بِالْعَجَمِيَّةِ إنْ عَرَفَ الْمَعْنَى كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يَدُلُّ الْتِزَامُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ مَا الْتَزَمَهُ بِالْوَطْءِ قَالَ سم عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ الْإِيلَاءَ مِنْ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ وَعَدِّي لِهَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ، لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَهُوَ أَقْرَبُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَةِ) أَيْ وَلَوْ أَمَةً اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً) وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمُتَحَيِّرَةً) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَضُمَّ إلَيْهَا الْمُحَرَّمَةُ وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَقَالَ فِي الْأُولَى أَيْ الْمُتَحَيِّرَةِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ اهـ وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا تُضْرَبَ الْمُدَّةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُطْلَقًا) نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ امْتِنَاعًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ وَفِي مَعْنَاهُ مَا إذَا أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ أَبَدًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَجُوزُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا أَيْ عَنْ الْقَيْدِ الْآتِي وَهُوَ مَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ فَيَنْدَفِعُ عَدَمُ الْجَامِعِيَّةِ حَتَّى بِأَبَدًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْيِينَ فِيهِ وَالتَّعْيِينُ مَلْحُوظٌ فِي الْمُقَابِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى جَمْعِ الْحَدِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى مَا بَعْدَ وَكَذَا جَمِيعًا وَلَكِنْ رَجَعَهُ الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ إلَخْ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِ إلَخْ أَيْ فِي النُّفُوسِ. (قَوْلُهُ دِينَ) أَيْ إنْ كَانَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُرُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ يُحْكَمْ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ وَلَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ سم وَقَالَ النِّهَايَةُ وَالْأَرْبَعَةُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حُكِمَ بِكَوْنِهِ مُولِيًا حَالًا إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ كَمَالِ الْأَرْبَعَةِ فَكُلُّ شَهْرٍ نَقَصَ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ مُولٍ اهـ وَقَالَ ع ش فَلَوْ جَاءَتْ الْأَرْبَعَةُ كَوَامِلَ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَلْ يَمْتَنِعْنَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] وَإِنَّمَا عَدَّى الْإِيلَاءَ فِيهَا بِمِنْ وَهُوَ إنَّمَا يُعَدَّى بِعَلَى؛ لِأَنَّهُ ضَمَّنَ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قَالَ يُؤْلُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ إثْمُهُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُولِيًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يُقَالُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي زِيَادَةُ لَحْظَةٍ لَا تَسَعُ الْمُطَالَبَةَ مَحْمُولٌ عَلَى إثْمِ الْإِيذَاءِ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَيْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ عَلَى فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِزَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى إثْمِ الْإِيلَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُولٍ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ إثْمَ الْإِيذَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. (قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ) أَيْ وَلَيْسَ إيلَاءً فَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَمَتَى وَطِئَ حَنِثَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَبِيَصِحُّ طَلَاقُهُ إلَخْ) أَيْ وَخَرَجَ بِيَصِحُّ إلَخْ الصَّبِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلسَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَلِلْخَصِيِّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلِلْمُعَلَّقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَالَ إذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَفَرَّعْنَا عَلَى انْسِدَادِ بَابِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ زَوْجٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ جَبٍّ إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ زَوْجُ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِ لَا يَطَؤُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَالْإِيلَاءِ مِنْ صَغِيرَةٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَكُونُ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْوُصُولِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ آلَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ مُرْتَدَّةٍ فَعِنْدِي تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ وَإِلَّا فَلَا اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ إلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ الْإِيلَاءَ مِنْ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ وَعَدِّي لِهَذَا كَبِيرَةً غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَةُ) وَلَوْ أَمَةً. (قَوْلُهُ وَمُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَضَمَّ إلَيْهَا الْمُحَرَّمَةَ وَالْمُظَاهَرَ مِنْهَا قُبَيْلَ التَّكْفِيرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ وَقِيَاسُهُ فِيمَا بَعْدَهَا أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُرُ هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ وَلَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ طَلَاقِهِ فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُشْكِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>