للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حِفْظُ الْمَالِ وَحُسْنُ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَغَيْرُ الْأَمِينِ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ وَثَمَّ وُجُودُ صِفَةِ كَمَالٍ هِيَ الْكَفَاءَةُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْضِيحُ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُخْتَلَّ هُنَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْأَمَانَةِ أَصْلُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ وَثَمَّ بَعْضُ تَوَابِعِهِ لَا هُوَ فَاغْتُفِرَ ثَمَّ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ هُنَا فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ تَمَيُّزِ النِّكَاحِ بِالِاحْتِيَاطِ أَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ قِيَاسُهُ هُنَا بِالْأَوْلَى قُلْت مَحِلُّ الِاحْتِيَاطِ إنْ تَرَكْت لِلْوَكِيلِ اجْتِهَادًا وَبِإِتْيَانِهَا بِاللَّفْظِ الْعَامِّ أَذِنْت لَهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ مَعَ سُهُولَةِ الْفَائِتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا (وَلَوْ وَكَّلَ أَمِينًا) فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ (فَفَسَقَ لَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ عَزْلَهُ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ دُونَ الْعَزْلِ

(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ أَيْضًا وَهِيَ مَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ عِنْدَ التَّقْيِيدِ لَهُ بِغَيْرِ الْأَجَلِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْمَأْذُونِ وَكَوْنُ يَدِهِ يَدَ أَمَانَةٍ وَتَعَلُّقُ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ (قَالَ بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ) هُوَ أَعْنِي قَوْلَهُ: مُعَيَّنٍ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ لِلَفْظِ الْمُوَكِّلِ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، بَلْ مِنْ فُلَانٍ وَهَذَا وَاضِحٌ فَإِيرَادُ مِثْلِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ هُوَ التَّسَاهُلُ تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَخْصِيصِهِ كَطِيبِ مَالِهِ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ أَصْلًا عَمَلًا بِإِذْنِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت إلَخْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا) أَيْ لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ (وَقَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ تَرَكَتْ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُوَكِّلَةُ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ) أَيْ أَفْرَادِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا) هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) أَيْ حَيْثُ وَقَعَ التَّوْكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ اهـ سم أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ وَتَكَلُّفِ الْجَوَابِ.

[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ]

(فَصْلٌ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُرَدُّ بِمَنْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ إلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ وَقَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ إلَى وَلَيْلَةَ الْيَوْمِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْأَجَلِ) أَيْ: وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْأَجَلِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَا يَجِبُ إلَخْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَالْأَصْلُ وَحُكْمُ مُخَالَفَتِهِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَحْكَامِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَكَوْنُ يَدِهِ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَتَعَلُّقٌ إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى قَوْلِهِ: مَا يَجِبُ. إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَالَ بِعْ) وَمِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ مِنْ فُلَانٍ) أَيْ: بَلْ يَقُولُ مِنْ فُلَانٍ أَيْ مَثَلًا كَمِنْ هَذَا وَمِنْ فَقِيهٍ صَالِحٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْهُ وَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعَيُّنِ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِهِ فِي غَيْرِ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا مَالِكِهِ بِأَنْ يَبِيعَهُ، فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ وَقِيلَ بِمِثْلِهِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا مِنْهُ وَفَرْضُهُ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ حَيْثُ خِيفَ عَلَيْهِ النَّهْبُ، أَوْ التَّلَفُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ السُّوقُ الْمُعَيَّنُ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمْنِ فِي الْبَلَدِ وَعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الْمُوَكَّلِ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ تَعَيُّنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فِي التَّوْكِيلِ مِنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ مُلْغِيَةٌ لِلتَّعْيِينِ وَلَا عِلْمُ الْوَكِيلِ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِغَيْرِهِ فَعِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا يَجُوزُ لَهُ الْمُخَالَفَةُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ. إلَخْ) وَلَوْ امْتَنَعَ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا الْأَوْجَهُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمِّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ.

(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ أَيْضًا. إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَيَمْتَنِعَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>