للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ، أَوْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ أَيْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ بَطَلَ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَسْهَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَقَ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ مِنْ وَكِيلِهِ إذْنٌ فِي الْبَيْعِ مِنْهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ بَعْدَ بَلْ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّ التَّعْيِينَ إنَّمَا هُوَ لِغَرَضِ الرِّبْحِ فَقَطْ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَرْغَبُ فِيهِ لَا غَيْرُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِيهِ قَدْ يَزِيدُهُ فِي الثَّمَنِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ وَأَقُولُ فِي الْبَحْثِ مِنْ أَصْلِهِ نَظَرٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُعَيَّنُ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ، بَلْ يُرَاجِعُ الْمُوَكِّلَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بِخُصُوصِهِ، بَلْ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَسَكَتَ عَنْ تَقْيِيدِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلُهُ مِثْلَهُ، أَوْ أَرْفَقَ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ مِمَّنْ يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَحْوَ السُّلْطَانِ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ. اهـ. وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِوَكِيلِهِ) أَيْ: أَوْ عَبْدِهِ وِفَاقًا لِمَ ر سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ. إلَخْ) أَيْ عَدَمَ الصِّحَّةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ بَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ الْإِيجَابُ أَمْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ أَمْ لَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ) أَيْ مُطْلَقًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ) قَيْدٌ لِتَقَدُّمِ الْقَبُولِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إذَا تَقَدَّمَ قَبُولُ الْوَكِيلِ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ كَاشْتَرَيْتُ هَذَا مِنْك لِزَيْدٍ فَقَالَ بِعْتُك صَحَّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ ثُمَّ قَبِلَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ فَاسِدٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ وَع ش مَا يُوَافِقُهُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَيْ فِي تَقْيِيدِ الْبُطْلَانِ بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ أَوْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ فِي الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ لِزَيْدٍ) أَيْ دُونَ نَفْسِ الْوَكِيلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بَطَلَ أَيْضًا) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَسَكَتَا عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ. إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ إذْ تَجُوزُ رَغْبَتُهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْ هَذَا مِنْ أَيْتَامِ زَيْدٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ لِوَلِيِّهِمْ وَلَا نَقُولُ بِفَسَادِ التَّوْكِيلِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا نَقُولُ بِفَسَادِ التَّوْكِيلِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْأَيْتَامِ لَوْ بَلَغُوا رُشَدَاء فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تُصْرَفُ لِلْوَلِيِّ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا كَمُلُوا جَازَ الْبَيْعُ مِنْهُمْ لِزَوَالِ السَّبَبِ الصَّارِفِ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَسْهَلَ فِي الْمُعَامَلَةِ مِنْهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْفَقَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْأَلِفِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ: فَالْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ بَعْدَ بَلْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَذْرَعِيُّ. إلَخْ) أَيْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ فَلَوْ بَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ سَوَاءٌ لِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ يَرْغَبُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ كَقَوْلِ التَّاجِرِ لِغُلَامِهِ بِعْ هَذَا عَلَى السُّلْطَانِ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَاعْتَرَضَ. إلَخْ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. إلَخْ كَانَ الْمُنَاسِبُ حَيْثُ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالْمُتَّجَهُ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَع ش (قَوْلُهُ: لَا غَيْرُهُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ فِي الظَّاهِرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ فِي الْبَحْثِ) أَيْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) كَأَنَّهُ إنَّمَا زَادَهُ لِئَلَّا يَسْبِقَ الذِّهْنُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الرَّاغِبِ بِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعْيِينِ إذَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الْقَرِينَةِ عَدَمُ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ غَيْرُ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ قَوْلِي أَوَّلًا يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ. إلَخْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ. إلَخْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ، وَفِي غَيْرِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ هُنَا مِنْ نَفْسِ الْمُوَكِّلِ كَالسُّلْطَانِ وَقَالَ إنَّ قَضِيَّةَ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَدَّرُ فِيهِ دُخُولُ الْمِلْكِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ صَحَّ (قَوْلُهُ: بَطَلَ أَيْضًا) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: لَا غَيْرُهُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>