للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقِيلَ) هُوَ (قِرَاضٌ صَحِيحٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى (وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ (وَقِيلَ) هُوَ (إبْضَاعٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى أَيْضًا وَالْإِبْضَاعُ بَعْثُ الْمَالِ مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ بِهِ تَبَرُّعًا وَالْبِضَاعَةُ الْمَالُ الْمَبْعُوثُ وَعُلِمَ مِنْ إثْبَاتِهِمْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَارَةً وَنَفْيِهَا أُخْرَى صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ (وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ) لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا كَأَنْ (قَالَ) قَارَضْتُك (عَلَى أَنَّ لَكَ فِيهِ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فَسَدَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ (بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ عُرْفًا الْمُنَاصَفَةُ (وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَمَّا لِلْعَامِلِ (فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ) لِانْصِرَافِ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ دُونَ الْعَامِلِ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ (وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يُشْرَطْ لِلْمَالِكِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ كُلِّ مَا ذُكِرَ لِلْمَالِكِ مِثَالٌ فَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ شَرْطٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَلَوْ) عَلِمَ لَكِنْ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَأَنْ (شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ (أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) كَالرَّقِيقِ أَوْ رِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ تَمَيَّزَ أَمْ لَا (فَسَدَ) الْقَرْضُ سَوَاءٌ أَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَمْ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مَثَلًا فَيَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُفْسِدٌ

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ (يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ أَيْضًا (إيجَابٌ) كَقَارَضْتُكَ وَضَارَبْتُك وَعَامَلْتُك وَخُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَاتَّجِرْ فِيهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ قِرَاضٌ إلَخْ) فِي الْمُتُونِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى قَرْض بِغَيْرِ أَلِفٍ وَهُوَ ظَاهِر. اهـ سَيِّد عمر

(قَوْله لَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (قَوْلُهُ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا. اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إبْضَاعٌ) أَوْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ هُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَوْ إبْضَاعٌ، وَلَوْ قَالَ خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ فَإِبْضَاعٌ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبْضَعْتُكَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ تَصَرُّفٍ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَيَكُونُ إبْضَاعًا، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا لِنَفْسِكَ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَلَوْ قَالَ خُذْ الْمَالَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ مَثَلًا صَحَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ إنَّ النِّصْفَ لِي فَيَكُونُ فَاسِدًا أَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْعَكْسَ صُدِّقَ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. اهـ نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا إلَخْ حُمِلَ عَلَى قَرْضٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّبْحِ وَ (قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَ (قَوْلُهُ أَنَّ لَك) أَيْ أَوْلَى. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا) أَيْ أَوْ جُزْءًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَنْ تَخُصَّنِي بِدَابَّةٍ تَشْتَرِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَخُصَّنِي بِرُكُوبِهَا أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا، وَلَوْ كَانَا مَخْلُوطَيْنِ أَوْ عَلَى أَنَّك إنْ رَبِحْت أَلْفًا فَلَكَ نِصْفُهُ أَوْ أَلْفَيْنِ فَلَكَ رُبُعُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ مُشَاطَرَةً فَلَا يَصِحُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِسْنَادُ كُلٍّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ أَوْ قَارَضْتُك كَقِرَاضِ فُلَانٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَكَ رُبُعُ سُدُسِ الْعُشْرِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْمَالِكِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ) ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّبْحِ فَسَدَ الْقِرَاضُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِهِ. اهـ مُغْنِي.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ) (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالشُّرُوطِ الْمَارَّةِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) أَيْ تَرَكَ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ الْأُجْرَةَ فِي مَسْأَلَةِ وَاتَّجِرْ فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ. اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ ع ش أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْأُجْرَةَ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ (فَسَدَ) ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَأَسْنَى وَغُرَرٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ) ، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بَيْنَنَا) فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا فَسَدَ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْعَامِلِ.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ إلَخْ)

(قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ حَتَّى لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>