للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالْمُبَادَلَةِ بَلْ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ بِأَنْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ وَيَقَعَ الِاشْتِدَادُ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ وَحُكْمُ هَذِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْعَيْنِ ثُمَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ آخِرَ حَوْلِهَا (فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا) لِئَلَّا يَحْبَطَ بَعْضُ حَوْلِهَا وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ قَدْ وُجِدَ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ (ثُمَّ) مِنْ انْقِضَاءِ حَوْلِهَا (يَفْتَتِحُ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) أَيْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (وَإِذَا قُلْنَا عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ) بَلْ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ) رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (فَإِنْ أَخْرَجَهَا) مِنْ عِنْدِهِ فَوَاضِحٌ أَوْ (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ) كَمُؤَنِ الْمَالِ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةِ دَلَّالٍ وَفِطْرَةِ عَبْدِ تِجَارَةٍ وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ (وَإِنْ قُلْنَا) بِالضَّعِيفِ أَنَّهُ (يَمْلِكُ) الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِالظُّهُورِ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ) ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمَا (وَالْمَذْهَبُ) عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ (أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ) مِنْ الرِّبْحِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوَصُّلِ إلَيْهِ مَتَى شَاءَ بِالْقِسْمَةِ فَهُوَ كَدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ وَعَلَيْهِ فَابْتِدَاءُ حَوْلِ حِصَّتِهِ مِنْ الظُّهُورِ

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِدُخُولِهِ كَذَا قِيلَ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى ضَعِيفٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْأَوَّلِ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فِيهِ فِيهِمَا زَكَاةَ عَيْنٍ لَا فِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا فِيهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ حَتَّى لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ آخِرَ حَوْلِهَا عَنْ النِّصَابِ وَبَلَغَتْ بِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الثَّانِي الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ فِيهِ زَكَاتَهُ بَعْدَ الْجِدَادِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ سم.

أَقُولُ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُزَكِّي فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْجَمِيعَ لِحَوْلِ التِّجَارَةِ الثَّانِي إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ الثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ نِصَابًا أَيْضًا وَإِلَّا فَيُزَكِّي كُلًّا مِنْهُمَا لِحَوْلِهِ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ السَّوْمَ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَإِذَا أَخْرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ إلَخْ) أَيْ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ لَا الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَلَيْسَ فِيهِ وُجُوبُ زَكَاتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ وَيُخْرَجُ مِنْهُ وَمَا وَجَبَ فِي الشَّجَرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَتِهِ خَالِيًا عَنْ الثَّمَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ) زَادَ الرَّوْضُ عَقِبَ هَذَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا أَيْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ فَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ أَيْ حَيْثُ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ إلَى التِّجَارَةِ وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ بِالْقِسْمَةِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَامِلِ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الضَّعِيفِ (خَاتِمَةٌ) يَصِحُّ بَيْعُ عَرْضِ التِّجَارَةِ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ وُجُوبِهَا أَوْ بَاعَهُ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ؛ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ زَكَاتِهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ أَوْ وَهَبَهُ فَكَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُبْطِلُ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ الْعَيْنِ.

وَكَذَا لَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ مُقَابِلَهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَإِنْ بَاعَهُ مُحَابَاةً فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ كَالْمَوْهُوبِ فَيَبْطُلُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ الْعُبَابِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَرُجِّحَ فِي الْبَاقِي أَيْ وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ بِمَا بَطَلَ فِيهِ التَّصَرُّفُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُ الْمَالِكِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْإِخْرَاجِ فَإِنْ دَفَعَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ تَصَرَّفَ فِي بَاقِيهِ وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ التَّعَلُّقُ بِمَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ اهـ

[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) (قَوْلُهُ سُمِّيَتْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا إلَى وَيُقَالُ (قَوْلُهُ سُمِّيَتْ بِهِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ مَمْنُوعٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ قَائِلِ ذَلِكَ أَنَّ وُجُوبَهَا يَتَحَقَّقُ بِهِ إذْ هُوَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنْ الْعِلَّةِ وَأَيْضًا فَبَاءُ السَّبَبِيَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَدْخُولُهَا هُوَ السَّبَبُ التَّامُّ وَأَمَّا الثَّانِي فَوَاضِحٌ جِدًّا وَمَا أَدْرِي مَا مَنْشَأُ الْحَمْلِ عَلَى الْبَيَانِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَلَا يُقَالُ إنَّ مَنْشَأَهُ قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْفِطْرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَرْجِعُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالتَّذْكِيرُ عَلَى تَأْوِيلِ اللَّفْظِ أَوْ الِاسْمِ سَائِغٌ شَائِعٌ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ هَذَا الْقَائِلِ إنَّ وُجُوبَهَا بِهِ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ الْوُجُوبِ بِغَيْرِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الْأَوَّلِ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فِيهِ فِيهِمَا زَكَاةُ عَيْنٍ لَا فِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا فِيهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ حَتَّى لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ آخِرَ حَوْلِهَا عَنْ النِّصَابِ وَبَلَغَتْ بِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الثَّانِي الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ فِيهِ زَكَاتَهُ بَعْدَ الْجِدَادِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ) زَادَ الرَّوْضُ عَقِبَ هَذَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ وَاشْتَرَى بِهِمَا عَرْضًا أَيْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا إلَّا بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لِمَا بَلَغَهُ بِهِ فَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ أَيْ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ إلَى التِّجَارَةِ وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى ضَعِيفٍ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ هَذَا الْقَائِلِ إنَّ وُجُوبَهَا بِهِ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ الْوُجُوبِ بِغَيْرِهِ أَيْضًا مَعَهُ فَهُوَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْوُجُوبِ بِالْجُزْأَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ هُوَ مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ هَذَا الْقَائِلُ صَرَّحَ بِأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْفِطْرِ فَإِنْ قَالَ سُمِّيَتْ بِهِ بِالضَّمِيرِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَدَاءِ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ لِلَفْظِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>