للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَهَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ (وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ) لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) إذْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَبَعْدَهَا أَوْلَى (قُلْت) (وَلَا نَفَقَةَ) وَلَا مُؤْنَةَ (لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) وَمِنْهَا أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ.

(وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ) وَمُؤْنَتُهَا كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا فَهِيَ (مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهِ (وَقِيلَ تَجِبُ الْكِفَايَةُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَمْلِ (وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا) لَهَا (قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلٍ) سَوَاءٌ أَجَعَلْنَاهَا لَهَا أَمْ لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِ الْوُجُوبِ نَعَمْ اعْتِرَافُ ذِي الْعِدَّةِ بِوُجُودِهِ كَظُهُورِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (فَإِذَا ظَهَرَ) الْحَمْلُ، وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (وَجَبَ) دَفْعُهَا لِمَا مَضَى مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ فَتَأْخُذُهُ وَلِمَا بَقِيَ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) إذْ لَوْ تَأَخَّرَتْ لِلْوَضْعِ تَضَرَّرَتْ (وَقِيلَ حَتَّى تَضَعَ) لِلشَّكِّ فِيهِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ، وَلَوْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا. فَرْعٌ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِبَائِنٍ بِنَفَقَةِ الْعِدَّةِ، وَقَرَّرَ لَهَا فِي مُقَابَلَتِهَا قَدْرًا، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا إنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ حُكْمُهُ الْكِسْوَةَ عِنْدَهُ الرَّفْعُ لِشَافِعِيٍّ لِيَحْكُمَ لَهَا بِهَا، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِي شَافِعِيٍّ حَكَمَ لِبَائِنٍ حَائِلٍ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِأَنَّ حُكْمَهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ يَوْمَ الدَّعْوَى وَمَا قَبْلَهُ دُونَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ، وَمَرَّ عَنْهُ نَظِيرُ ذَلِكَ آخِرَ الْوُقُوفِ مَعَ الْمُنَازَعَةِ فِيهِ، وَمَحَلُّهُ إنْ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْبَيْنُونَةِ لَا بِالسُّقُوطِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا وَجَبَ بِخِلَافِ الْمُوجِبِ.

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ: النَّفَقَةِ (فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ وَلَمْ تُمَتِّعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا (صَارَتْ) كَسَائِرِ الْمُؤَنِ مَا عَدَا الْمَسْكَنَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَمَتَاعٌ (دَيْنًا عَلَيْهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهَا قَاضٍ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ (وَإِلَّا) تَصِيرُ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً

ــ

[حاشية الشرواني]

أَنَّ الضَّمِيرَ لِلزَّوْجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَلَدِ أَيْ: مَاتَ فِي بَطْنِهَا اهـ.

وَلَعَلَّهُ اسْتَرْوَحَ وَلَمْ يُرَاجِعْ لِكُتُبِ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: أَثْنَاءَهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ يَعْنِي قَبْلَ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَتْ وَضَعْت الْيَوْمَ فَلِي نَفَقَةُ شَهْرٍ قَبْلَهُ وَقَالَ بَلْ وَضَعْت مِنْ شَهْرٍ قَبْلَهُ صُدِّقَتْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَضْعِ وَبَقَاءُ النَّفَقَةِ اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ) أَيْ: وَهِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ أَمَّا الْمَنْكُوحَةُ إذَا حَبِلَتْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ فَإِنْ أَوْجَبْنَا النَّفَقَةَ عَلَى الْوَطْءِ سَقَطَتْ عَنْ الزَّوْجِ قَطْعًا وَإِلَّا فَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُ الْحَامِلِ الْبَائِنِ رَقِيقًا فَإِنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لَهَا وَجَبَتْ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَوْ أَبْرَأَتْ الزَّوْجَ مِنْ النَّفَقَةِ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا لَهَا سَقَطَتْ وَإِلَّا فَلَا (تَنْبِيهٌ) لَا نَفَقَةَ لِحَامِلٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَعْتَقَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَامِلِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ: الْحَامِلِ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ) ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْبَائِنِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَيُسْتَصْحَبُ وُجُوبُ الْمُؤْنَةِ لَهَا اهـ.

سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لِلْحَمْلِ جَدٌّ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا لَا لَهُ وَهِيَ قَدْ بَانَتْ بِالْوَفَاةِ، وَالْقَرِيبُ تَسْقُطُ مُؤْنَتُهُ بِهَا اهـ.

ع ش

(قَوْلُهُ: اعْتِرَافُ ذِي الْعِدَّةِ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُهُ اسْتَرَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى عَلَى ظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ع ش وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ (قَوْلُهُ: مُؤَاخَذَةٍ إلَخْ) ثُمَّ لَوْ ادَّعَتْ حِينَئِذٍ سُقُوطَ الْحَمْلِ هَلْ تُصَدَّقُ هِيَ، أَوْ الزَّوْجُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَصْدِيقِهِ لَهَا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ) الْأَوْلَى مِنْ حِينِ الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ: وَرَدُّوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَمْ لَا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْلَمُ وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَتْ ظُهُورَهُ فَأَنْكَرَ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَيَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فَيَثْبُتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدُولٍ وَلَهُنَّ أَنْ يَشْهَدْنَ بِالْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا عَرَفْنَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَسْقُطُ) أَيْ: نَفَقَةُ الْعِدَّةِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنْفَاقٍ فَتَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إلَخْ) إنْ كَانَ ضَمِيرُهُ رَاجِعًا إلَى إفْتَاءِ أَبِي زُرْعَةَ فَلَا يَظْهَرُ تَوْجِيهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ كَانَ لِلْمُنَازَعَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فَظَاهِرٌ وَيَكُونُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حُكِمَ بِمُوجَبِ الْبَيْنُونَةِ أَثَّرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ وَجَزَمَ الْكُرْدِيُّ بِالثَّانِي عِبَارَتُهُ أَيْ: مَحَلُّ كَوْنِ مَا هُنَا نَظِيرًا لَهُ إنْ حُكِمَ هُنَا بِمُوجَبِ الْبَيْنُونَةِ فَتَأْتِي هُنَا أَيْضًا تِلْكَ الْمُنَازَعَةُ وَأَمَّا إذَا حُكِمَ بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ فَلَا اهـ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِهَا]

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ حَضَرَ، أَوْ غَابَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ إلَخْ) أَيْ: وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ كَخُرُوجِهَا لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ وَقَوْلُهُ: بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمَهْرَ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) أَيْ: أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ فَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: النَّفَقَةِ) أَيْ: الْمُسْتَقْبَلَةِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَبَرَتْ زَوْجَتُهُ) أَيْ: وَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا، أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَتْهُ، وَالرَّجْعِيَّةُ كَاَلَّتِي فِي الْعِصْمَةِ قَالَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُمَتِّعْهُ إلَخْ) فَإِنْ مَتَّعَتْهُ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا عَلَيْهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْإِمْهَالِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا عَدَا الْمَسْكَنَ إلَخْ) أَيْ: وَالْخَادِمَ ع ش وَسم وَرَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: فَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ أَوْ الْحَمْلُ رَقِيقًا لَمْ يَجِبْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ) ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْبَائِنِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَيُسْتَصْحَبُ وُجُوبُ الْمُؤْنَةِ لَهَا.

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَبَرَتْ) أَيْ: ثُمَّ أَرَادَتْ الْفَسْخَ فَعُلِمَ أَنَّ رِضَاهَا بِذِمَّتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>