للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ صَبَرَتْ، ثُمَّ أَرَادَتْ الْفَسْخَ كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ (فَلَهَا الْفَسْخُ) بِالطَّرِيقِ الْآتِي (عَلَى الْأَظْهَرِ) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ شَيْئًا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْفَسْخِ بِنَحْوِ الْعُنَّةِ، وَلَا فَسْخَ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ، أَوْ عَنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ نَعَمْ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا: إلَّا مَنْ تَخْدُمُ لِنَحْوِ مَرَضٍ فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ) ، أَوْ مُتَوَسِّطٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنَّمَا إلَى آخِرِهِ (حَضَرَ، أَوْ غَابَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: بِأَنْ صَبَرَتْ إلَخْ) عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ رِضَاهَا بِذِمَّتِهِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ الْفَسْخِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ اهـ.

سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَهَا الْفَسْخُ) وَبَحَثَ م ر الْفَسْخَ بِالْعَجْزِ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْفَرْشِ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِهِ الْجُلُوسُ، وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَلَاطِ، وَالرُّخَامِ وَالْمُضِرِّ وَمِنْ الْأَوَانِي كَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَحْوُ الشُّرْبِ سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: فِي الرَّجُلِ) أَيْ: فِي حَقِّهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ، أَوْ نَعْتٌ لَهُ وَقَوْلُهُ: لَا يَجِدُ إلَخْ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الرَّجُلِ، أَوْ نَعْتٌ لَهُ وَقَوْلُهُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَدَلٌ مِنْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: وَقَضَى بِهِ) أَيْ: بِالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ إلَخْ) أَيْ: فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ الْخَبَرِ الْمَارِّ وَظَاهِرُ صَنِيعُ الْمُغْنِي أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ عِبَارَتُهُ وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ: سُنَّةٌ فَقَالَ: نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ السُّنَّةِ) أَيْ: مِنْ الطَّرِيقَةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا ابْنِ الْمُسَيِّبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّهَا إذَا فَسَخَتْ بِالْجَبِّ، وَالْعُنَّةِ فَبِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَقُومُ بِدُونِهَا بِخِلَافِ الْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا فَسْخَ بِالْعَجْزِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ) سَوَاءٌ أَخَدَمَتْ نَفْسَهَا أَمْ اسْتَأْجَرَتْ أَمْ أَنْفَقَتْ عَلَى خَادِمِهَا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَثْبُتُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ إذَا كَانَ الْخَادِمُ مَوْجُودًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ خَادِمٌ فَلَا تَصِيرُ نَفَقَتُهُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ انْتَهَى. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ مَفْرُوضٌ مَعَ وُجُودِ الْخَادِمِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.

سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَفْرِضْهَا الْقَاضِي وَيَأْذَنْ لَهَا فِي اقْتِرَاضِهَا وَتَقْتَرِضْهَا وَإِنَّ نَفَقَةَ خَادِمَةِ مَنْ تَخْدُمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: أَنَّهَا أَمَتَاعٌ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمَةِ مُطْلَقًا إنْ قُدِّرَتْ وَاقْتَرَضَتْهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَخْدُومَةَ لِاسْتِخْدَامِهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا تَسْتَحِقُّ الْإِخْدَامَ بِمُجَرَّدِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَهَا بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ عَارِضٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْمَخْدُومَةِ لِرُتْبَتِهَا أَمَّا مَنْ تُخْدَمُ لِمَرَضِهَا وَنَحْوِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الثُّبُوتِ كَالْقَرِيبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا مَنْ تَخْدُمُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: نَفَقَةَ خَادِمِ الْمَخْدُومَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي ثُبُوتِ الذِّمَّةِ كَالْقَرِيبِ أَيْ: كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِفَرْضِ الْقَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَنْعِ مُوسِرٍ) أَيْ: امْتِنَاعِهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُوسِرٍ) أَيْ: حَضَرَ مَالُهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَوَسِّطٍ) أَقُولُ قَدْ يُقَالُ: أَوْ مُعْسِرٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْآتِي وَإِنَّمَا إلَخْ فَإِنَّمَا يُفِيدُ الْفَسْخَ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ الْقَادِرِ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ: هُوَ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَعَلَيْهِ فَمُرَادُهُ بِالْمُوسِرِ هُنَا الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ، أَوْ لَا اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ: فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ وَالْمُحَشِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ غَابَ) وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ يَبْعَثُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ إنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مَعْلُومًا فَيُلْزِمَهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ بِأَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ، أَوْ لَا؟ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبَيْ الْمُهَذَّبِ، وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا فَسْخَ مَا دَامَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ انْتَهَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَالِبُ ظَنِّي الْوُقُوفُ عَلَى هَذَا النَّصِّ فِي الْأُمِّ، الْمَذْهَبُ نَقْلٌ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَذْهَبُهُ الْمَنْعُ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ انْتَهَى وَهَذَا أَحْوَطُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ الْفَسْخِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعَلَى مَا ذُكِرَ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ إذَا كَانَ الْخَادِمُ مَوْجُودًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ خَادِمٌ فَلَا تَصِيرُ نَفَقَتُهُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ مَفْرُوضٌ مَعَ وُجُودِ الْخَادِمِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مُوسِرًا) أَيْ: حَضَرَ مَالُهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَوَسِّطٍ) قَدْ يُقَالُ: أَوْ مُعْسِرٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْآتِي وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>