إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ لَوْ أَبْرَأَ بَرَاءَةً عَامَّةً وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ سَلَمٍ مَثَلًا فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَالَةَ الْإِبْرَاءِ أَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلِفِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُقْبَلُ الْتِزَامُ خِلَافِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِيهِ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ وَالْمُسْتَقْبَلِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْتِزَامُ الْحِنْثِ بِمَا فَعَلَهُ نَسِيَانَا، وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ فَفِيهِ خِلَافٌ فِي رَوْضَةِ شُرَيْحٍ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ، ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا قُبِلَتْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ إلَّا إنْ اعْتَذَرَ بِنَحْوِ نِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ ظَاهِرٍ
(فَائِدَةٌ) كُثْرُ كَلَامِهِمْ فِي قَاعِدَةِ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ قَدْ يُغَلِّبُونَ الْأَوَّلَ قَطْعًا أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ وَالثَّانِي كَذَلِكَ وَلَمْ يُبَيِّنُوا سِرَّ الْقَطْعِ وَالْخِلَافُ فِي كُلٍّ، وَقَدْ بَيَّنْته بِحَمْدِ اللَّهِ مَعَ ذِكْرِ مِثْلِهِ قُبَيْلَ الْمُتْعَةِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَمِنْ فُرُوعِهَا هُنَا إقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى التَّرِكَةِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيَشِيعُ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِسْطُهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ عَنْ مُورِثِهِ فَتَقَيَّدَ بِقَدْرِ خِلَافَتِهِ عَنْهُ وَهُوَ حِصَّتُهُ فَقَطْ وَكَمَا فِي إقْرَارِ أَحَدِ مَالِكَيْ قِنٍّ بِجِنَايَتِهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ يَنْحَصِرُ الْإِقْرَارُ فِيهَا فِي حِصَّتِهِ لَكِنْ لِمُدْرَكٍ آخَرَ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهَا أَوْ أَقَرَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ لِثَالِثٍ بِنِصْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي نَصِيبِهِ وَفَارَقَ الْوَارِثُ بِانْتِفَاءِ الْخِلَافَةِ هُنَا الْمُوجِبَةِ لِلْإِشَاعَةِ، ثُمَّ، وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقُوا بِهَذَا نَحْوَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَاقِ وَالْعِتْقِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْحَصْرِ فِي إقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْعِتْقِ وَلِكَوْنِ مَا فِي الْبَابِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فِي غَيْرِهِ غَالِبًا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ بِمَا هُنَا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ الْفَتْوَى عَلَى التَّفْصِيلِ لِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ أَوْ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهُوَ الْحَقُّ لِنَقْلِهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَلَا لِمُوَافَقَةِ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْأَفْقَهَ الْإِشَاعَةُ
(فَصْلٌ)
فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَهُوَ مَعَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ حَرَامٌ كَالْكَذِبِ فِي نَفْيِهِ بَلْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الِاعْتِرَافُ بِالْعِلْمِ بِالْحَالِ حَتَّى يُنَافِيَ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةَ اهـ سم أَقُولُ قَدْ يُؤَيِّدُ الْمُنَافَاةَ وَالْفَرْقَ الْآتِيَ وَيَدْفَعُ الْمَنْعَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَالرَّاجِحُ مِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ الْإِقْرَارِ الْمُقَارِنِ لِلِالْتِزَامِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِيهِ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ) قَدْ يَمْنَعُ لُزُومَ دُخُولِ الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا نَاسِيًا حَاصِلُهُ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ جِهَاتِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَتَفَاصِيلِهَا وَبِأَنَّهُ لَيْسَ نَاسِيًا لِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ فِي عَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى النِّسْيَانِ وَلَيْسَ فِيهِ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ) وَالْأَمْرُ الْمُسْتَقْبَلُ هُوَ عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي النِّسْيَانِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ إلَخْ) أَيْ، ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً اهـ سم. (قَوْلُهُ فِي رَوْضَةِ شُرَيْحٍ) نَعْتٌ لِخِلَافٍ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ فِي قَاعِدَةِ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ) أَيْ حَصْرِ الْإِقْرَارِ فِي حِصَّةِ الْمُقِرِّ مِنْ الْمُشْتَرَكِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَإِشَاعَتِهِ فِي جَمِيعِهِ فِي آخَرَ. (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْحَصْرُ وَ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ الْإِشَاعَةُ (وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ قَدْ يُغَلِّبُونَهُ قَطْعًا أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ مُثُلُهُ) جَمْعُ مِثَالٍ أَيْ أَمْثِلَةُ كُلٍّ. (قَوْلُهُ فَمِنْ فُرُوعِهَا) أَيْ قَاعِدَةِ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ (هُنَا) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ إقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) وَلَوْ أَقَرَّ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ بِمَالٍ وَكَانَ هُوَ أَحَدَهُمْ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ فَإِنْ نَصَّ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فَيَشِيعُ) مِنْ الشُّيُوعِ أَيْ يَشِيعُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ. (قَوْلُهُ فَتُقَيَّدُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِإِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ خِلَافَتُهُ) أَيْ الْبَعْضِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ مُورِثِهِ. (قَوْلُهُ حِصَّتُهُ) أَيْ قَدْرُ حِصَّتِهِ (قَوْلُهُ وَكَمَا فِي إقْرَارِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِأَنَّهُ إلَخْ أَيْ وَقِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي حِصَّتِهِ) أَيْ الْبَعْضِ. (قَوْلُهُ وَإِقْرَارُ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ إلَخْ قَوْلُهُ بِنِصْفٍ مُشْتَرَكٍ بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) الْأَوْلَى فَيَتَعَيَّنُ. (قَوْلُهُ فِي نَصِيبِهِ) وَهُوَ النِّصْفُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِنِصْفِ الْأَلْفِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِثَالِثٍ تَعَيَّنَ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي نَصِيبِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي نَصِيبِهِ أَيْ الْخَمْسِمِائَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُقَرُّ لَهُ اهـ.
(وَفَارَقَ) أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُقِرَّ الثَّالِثَ إلَخْ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي إقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (وَقَوْلُهُ، ثُمَّ) أَيْ فِي إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ. (قَوْلُهُ نَحْوُ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ بَيْعُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِأَنْ قَالَ الثَّالِثُ بِعْتُك نِصْفَهُ، وَكَذَا الْبَقِيَّةُ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَ (قَوْلُهُ فِي الْعِتْقِ) أَيْ فِي بَابِ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ مُقَدَّمٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالظَّاهِرُ مُقَدَّمٌ أَوْ يُقَدَّمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ) ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ) أَيْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ حَصْرٌ وَفِي بَعْضِهَا إشَاعَةٌ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْحَقُّ) أَيْ كَوْنُ الْفَتْوَى عَلَى الْإِشَاعَةِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْإِسْنَوِيِّ.
[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]
(فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) (قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ ثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَإِرْثِ الْمُسْتَلْحَقِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ) إلَى قَوْلِهِ لَا أُمِّي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِالنَّسَبِ) أَيْ الْقَرَابَةِ. (قَوْلُهُ حَرَامٌ) بَلْ مِنْ الْكَبَائِرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَالْكَذِبِ فِي نَفْيِهِ) الْأَوْلَى كَنَفَيْهِ مَعَ الْكَذِبِ أَيْ كَالْإِقْرَارِ بِنَفْيِ النَّسَبِ مَعَ الْكَذِبِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) الْمُنَافَاةُ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ إذَا ذُكِّرَ وَلَا نِسْيَانَ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ خِلَافُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الِاعْتِرَافُ بِالْعِلْمِ بِالْحَالِ حَتَّى يُنَافَى دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةَ. (قَوْلُهُ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِيهِ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ دُخُولِ الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا نِسْيَانًا حَاصِلُهُ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ جِهَاتِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَتَفَاصِيلِهَا وَبِأَنَّهُ لَيْسَ نَاسِيًا لِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ فِي عَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى النِّسْيَانِ وَلَيْسَ فِيهِ الْتِزَامُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ) أَيْ، ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً.
(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ بَلْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا