للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُبَيِّنُ بِثَوْبٍ قِيمَتَهُ دُونَ أَلْفٍ) حَتَّى لَا يَسْتَغْرِقَ فَإِنْ بَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ الثَّوْبَ بِالْأَلْفِ صَارَ كَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَفِي شَيْءِ الْأَشْيَاءِ يُعْتَبَرُ تَفْسِيرُهُ فَإِنْ فَسَّرَ بِمُسْتَغْرِقٍ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِلَّا فَلَا (وَ) يَصِحُّ أَيْضًا (مِنْ الْمُعَيَّنِ كَهَذِهِ الدَّارُ لَهُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ) لَهُ (إلَّا ذَا الدِّرْهَمَ) ، وَكَذَا الثَّوْبُ إلَّا كُمَّهُ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى فِيهِ إذْ هُوَ إخْرَاجٌ بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ فَأَشْبَهَ التَّخْصِيصَ (وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجْهٌ شَاذٌّ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ لِتَضَمُّنِ الْإِقْرَارِ بِهَا مِلْكَ جَمِيعِهَا فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ رُجُوعًا بِخِلَافِهِ فِي الدَّيْنِ فَإِنَّهُ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَاقِي وَيَرُدُّ فِرْقَةٌ بِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ صَرْفٌ (قُلْت وَلَوْ قَالَ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إلَّا وَاحِدًا قُبِلَ) وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْمُسْتَثْنَى كَمَا لَوْ قَالَ الْأَشْيَاءُ (وَرَجَعَ فِي الْبَيَانِ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَإِنْ مَاتَ خَلَفَهُ وَارِثُهُ (فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ الَّذِي أَرَادَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ (عَلَى الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ، وَلَوْ قُتِلُوا قَتْلًا مُضَمَّنًا قُبِلَ قَطْعًا لِبَقَاءِ أَثَرِ الْإِقْرَارِ

(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ لِزَيْدٍ بِدَيْنٍ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَتَارِيخُهُمَا وَاحِدٌ حُكِمَ بِالْأُولَى لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِهَا الشُّغْلُ وَشَكَّكْنَا فِي الرَّفْعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ أَيْ لِلتَّعَارُضِ الْمُضْعِفِ لِاسْتِصْحَابِ ذَلِكَ الشُّغْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِآخَرَ، ثُمَّ ادَّعَى أَدَاءَهُ إلَيْهِ وَأَنَّهُ نَسِيَ ذَلِكَ حَالَةَ الْإِقْرَارِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّهْنِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْأَدَاءِ قُبِلَتْ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ فَلَا تَنَاقُضَ كَمَا لَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي، ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ تُسْمَعُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ إذْ كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ بَيِّنَةٌ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا فَلَا يُنْسَبُ لِتَقْصِيرٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، ثُمَّ مَحِلُّ قَبُولِ ادِّعَاءِ النِّسْيَانِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ عَدَمُ قَبُولٍ فِيهِ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي أَلْفَاظِ الْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا نِسْيَانًا لِأَنَّ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ مُخَالِفَةٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا عَامِدًا وَلَا نَاسِيًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَقَدْ يُنَافِيهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْجِنْسِ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُبَيِّنُ إلَخْ) أَيْ إنْ بَيَّنَهُ إلَخْ اهـ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ تَلَفَّظَ بِهِ) أَيْ بِالْأَلْفِ. (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعَ. (قَوْلُهُ وَفِي شَيْءِ الْأَشْيَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا شَيْئًا أَوْ مَالٌ إلَّا مَالًا أَوْ نَحْوُهُمَا فَكُلٌّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُجْمَلٌ فَلْيُفَسِّرْهُمَا فَإِنْ فَسَّرَ الثَّانِيَ بِأَقَلَّ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ الْأَوَّلَ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِلَّا لَغَا، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ إلَّا شَيْئًا أَوْ عَكَسَ فَالْأَلْفُ وَالشَّيْءُ مُجْمَلَانِ فَلِيُفَسِّرهُمَا مَعَ الِاجْتِنَاب فِي تَفْسِيرِهِ عَمَّا يَقَعُ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا فَالْأَلْفُ مُجْمَلٌ فَلْيُسْفِرْهُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فَمَا دُونَهُ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ لَاغِيًا، وَكَذَا التَّفْسِيرُ، وَلَوْ قَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَهَذَا الثَّوْبِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا هَذَا الْبَيْتَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَّا ثُلُثَهَا مَثَلًا (قَوْلُهُ إلَّا كُمَّهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْكُمُّ بِصِفَةِ بَقِيَّةِ الثَّوْبِ وَلَمْ يَصْلُحْ لِغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ التَّخْصِيصَ) التَّخْصِيصُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاتِّصَالِ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (قُبِلَ) أَيْ اسْتِثْنَاؤُهُ. (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ إلَّا شَيْئًا) أَيْ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا شَيْئًا قَوْلُهُ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَيْ إذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قُتِلُوا قَتْلًا إلَخْ) أَيْ إلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى سم. (قَوْلُهُ قُبِلَ) أَيْ تَفْسِيرُهُ. (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْإِقْرَارِ) وَهُوَ الْقِيمَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبْتهمْ إلَّا وَاحِدًا فَمَاتُوا وَبَقِيَ وَاحِدٌ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى أَنَّهُ يُصَدَّقُ لِأَنَّ أَثَرَ الْإِقْرَارِ بَاقٍ وَهُوَ الضَّمَانُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ مَا نَصُّهُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِابْنِ الْقَاصِّ لَوْ جَاءَ بِوَرَقَةٍ فِيهَا إقْرَارُ زَيْدٍ وَجَاءَ زَيْدٌ بِوَرَقَةِ فِيهَا إبْرَاءٌ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ أَوْ أُرِّخَتْ وَاحِدَةٌ وَأُطْلِقَتْ أُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَعَمْ إنْ أُرِّخَتَا وَتَأَخَّرَ تَارِيخُ الْإِقْرَارِ عُمِلَ بِهِ انْتَهَى م ر اهـ سم وَهَذَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ حُكِمَ بِالْأَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ) أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ الصِّيغَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِلتَّحْلِيفِ) أَيْ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ يُؤَدِّهِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّهْنِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ قُبِلَتْ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَحِلُّ قَبُولِ ادِّعَاءِ النِّسْيَانِ) أَيْ فِي نَحْوِ مَسْأَلَتنَا لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ.

(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ادِّعَاءِ النِّسْيَانِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ يُذْكَرَ) بَيَانٌ لِلْمَنْفِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا نِسْيَانًا) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ كَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَا أَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا نِسْيَانًا أَيْ وَلَسْت نَاسِيًا فِي هَذِهِ الْإِقْرَارِ أَوْ وَلَا أَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِدَعْوَى النِّسْيَانِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ لِأَنَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ الِالْتِزَامُ. (قَوْلُهُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ الْقَبُولِ مَعَ الِالْتِزَامِ، وَكَذَلِكَ ضَمِيرٌ، وَقَدْ يُنَافِيهِ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ ضَمِيرِهِ إلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَخْ) الْمُنَافَاةُ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ وَلَا نِسْيَانًا فَقَدْ اعْتَرَفَ بِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ خِلَافُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَأَشْبَهَ التَّخْصِيصَ) التَّخْصِيصُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاتِّصَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قُتِلُوا قَتْلًا مُضْمَنًا) أَيْ إلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى. (قَوْلُهُ فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِابْنِ الْقَاصِّ لَوْ جَاءَ بِوَرَقَةٍ فِيهَا إقْرَارُ زَيْدٍ وَجَاءَ زَيْدٌ بِوَرَقَةٍ فِيهَا إبْرَاءٌ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ أَوْ أُرِّخَتْ وَاحِدَةٌ وَأُطْلِقَتْ أُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَعَمْ إنْ أُرِّخَتَا وَتَأَخَّرَ تَارِيخُ الْإِقْرَارِ عُمِلَ بِهِ انْتَهَى م ر (قَوْلُهُ حُكِمَ بِالْأَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ قُبِلَتْ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) وَاعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَافِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>