للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (وَلَوْ غَلِطَ بِالتَّقْدِيمِ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ لَزِمَهُ صَوْمُهُ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِي وَقْتِهِ (وَإِلَّا) يُدْرِكُهُ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَقْتُهُ (فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَمْ تُجْزِئْهُ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلًا صَحَّ إنْ تَمَّ لَهَا فِي اللَّيْلِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ) لِجَزْمِهَا بِأَنَّ غَدَهَا كُلَّهُ طُهْرٌ وَالتَّصْوِيرُ بِالِانْقِطَاعِ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْحَيْضِ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَكْثَرِهِ دَمُ فَسَادٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ.

(وَكَذَا) إنْ تَمَّ لَهَا (قَدْرُ الْعَادَةِ) الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ وَهِيَ دُونَ أَكْثَرِهِ فَيَصِحُّ صَوْمُهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ عَادَتِهَا فَكَانَتْ نِيَّتُهَا مَبْنِيَّةً عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتِمَّ لَهَا مَا ذُكِرَ أَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا لِعَدَمِ بِنَاءِ نِيَّتِهَا عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ.

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ (شَرْطُ) صِحَّةِ (الصَّوْمِ) مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ (الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ) إجْمَاعًا فَيُفْطِرُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَاخْتَارَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ) أَيْ: فَإِنْ تَمَّ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ نَقَصَ فَلَا قَضَاءَ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ تَمَّ قَضَى يَوْمَيْنِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ الْحِجَّةَ حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ) أَيْ: فَإِنْ كَمُلَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَقَصَ قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَمَّ قَضَى خَمْسَةَ أَيَّامٍ عُبَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ غَلِطَ) أَيْ: فِي اجْتِهَادِهِ وَصَوْمِهِ (وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ) أَيْ: بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِي وَقْتِهِ) أَيْ: وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَارِزِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ عَنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ع ش.

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي وَقْتِهِ) أَيْ بِأَنْ ظَهَرَ بَعْدَهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ (قَوْلُهُ فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ) أَيْ: لِمَا فَاتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ بَانَ لَهُ الْحَالُ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ اعْتَقَدَتْ انْقِطَاعَهُ لَيْلًا لِعِلْمِهَا بِأَنَّهُ يَتِمُّ فِيهِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ جَازِمَةً بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَبَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ: وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِجَزْمِهَا بِأَنَّ غَدَهَا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَوَثِقَتْ بِعَادَةِ انْقِطَاعِهِ لَيْلًا اهـ سم وَكَانَ حَقُّهَا أَنْ تُكْتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةِ.

(قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ) يَنْبَغِي أَوْ أَكْثَرُ الْعَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ أَمْ اخْتَلَفَتْ وَاتَّسَقَتْ وَلَمْ تَنْسَ اتِّسَاقَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَلَمْ يَتِمَّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ لَيْلًا أَوْ كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُتَّسِقَةٍ أَوْ مُتَّسِقَةٌ وَنَسِيَتْ اتِّسَاقَهَا وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا أَكْثَرُ عَادَاتِهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ اهـ (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ الْغَيْرِ الْمُخْتَلِفَةِ (قَوْلُهُ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ) .

فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَهَا انْقِطَاعُ حَيْضِهَا فَتَحَمَّلَتْ بِقُطْنَةٍ وَنَوَتْ ثُمَّ أَخْرَجَتْهَا نَهَارًا وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تُفْطِرُ وَرَدَّهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّ انْتِزَاعَ الْخَيْطِ مُفْطِرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ سم أَيْ: لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْفَوْقِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْ التَّحْتِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُلْحَقٌ بِالِاسْتِقَاءَةِ وَالثَّانِي بِنَحْوِ الْبَوْلِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ) (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ) أَيْ: لَا مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ وَالْوَقْتُ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) نَعَمْ فِي إتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَوْ الدُّبُرِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ خِلَافٌ فَقِيلَ لَا يُفْطِرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِيهِ التَّعْزِيرَ فَقَطْ مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَقِيلَ لَا يُفْطِرُ إلَخْ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُفْطِرُ بِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ: بِالتَّحْرِيمِ فَلَوْ كَانَ جَاهِلًا مَعْذُورًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ بِهِ وَكَذَا لَا يُفْطِرُ بِهِ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا إنْ قُلْنَا بِتَصَوُّرِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَتَأَتَّى الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

رَمَضَانَ سَنَةٍ فَنَوَى قَضَاءَهُ فَصَادَفَهُ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ فَوْتَ رَمَضَانَ فَصَامَ قَضَاءً فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ اهـ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ إنْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا اجْتَهَدَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ كَأَنْ قَصَدَ قَضَاءَ سَنَةِ ثَلَاثٍ الَّتِي اجْتَهَدَ لِرَمَضَانِهَا فَصَادَفَ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَمَّا اجْتَهَدَ لَهُ فَتَحَرَّى عَنْ رَمَضَانِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِهِ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَوَثِقَتْ بِعَادَةِ انْقِطَاعِهِ لَيْلًا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ انْقِطَاعِ دَمِهَا) أَيْ: وَقَدْ اعْتَقَدَتْ انْقِطَاعَهُ لَيْلًا لِعِلْمِهَا بِأَنَّهُ يَتِمُّ فِيهِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ جَازِمَةً بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ) يَنْبَغِي أَوْ أَكْثَرُ الْعَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَهَا انْقِطَاعُ حَيْضِهَا فَتَحَمَّلَتْ بِقُطْنَةٍ وَنَوَتْ ثُمَّ أَخْرَجَتْهَا نَهَارًا وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تُفْطِرُ وَرَدَّهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّ انْتِزَاعَ الْخَيْطِ مُفْطِرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُفْطِرَاتِ) (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ) أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>