للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ (فَإِنْ) بَانَ لَهُ الْحَالُ وَأَنَّهُ وَافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَوَقَعَ أَدَاءً وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ أَوْ (وَافَقَ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ) وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الْقَضَاءَ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ لِعُذْرٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَعَكْسِهِ (وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ لَا عَنْ الْمَاضِي أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا.

(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُفْطِرُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ إذَا عَرَفَ الْحَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ الْحِجَّةَ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَظُنَّهُ وَأَمَّا فِي الْقِبْلَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَعَجَزَ عَنْ شَرْطِهَا فَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ إلَخْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الصَّوْمِ بِالتَّحَرِّي (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ: وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ صَنِيعُهُ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا قَضَاءَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا وَصَنِيعُ الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَافَقَ) أَيْ: صَوْمَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) أَيْ: لِعُذْرِهِ بِظَنِّهِ خُرُوجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي فَمُرَادُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهَذَا الصِّيَامَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَجْزَأَهُ) أَيْ: قَطْعًا وَإِنْ نَوَى الْأَدَاءَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِمَا مَا نَصُّهُ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ رَمَضَانَ سَنَةٍ فَنَوَى قَضَاءَهُ فَصَادَفَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ إنْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا اجْتَهَدَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ كَأَنْ قَصَدَ قَضَاءَ سَنَةِ الثَّلَاثِ الَّتِي اجْتَهَدَ لِرَمَضَانِهَا فَصَادَفَ رَمَضَانَ سَنَةِ أَرْبَعٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَمَّا اجْتَهَدَ لَهُ فَتُجْزِئُ عَنْ رَمَضَانِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِهِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَنْبِيهٌ لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهَا إلَخْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ لَا عَنْ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ إلَخْ) وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي وَبَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ سم.

(قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَا صَامَهُ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا وَ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَفَّرَ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا لِاسْتِمْرَارِ الظُّلْمَةِ عَلَيْهِ تَحَرَّى وَصَامَ وُجُوبًا وَلَا قَضَاءَ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ صَامَ اللَّيْلَ وَأَفْطَرَ النَّهَارَ قَضَى اتِّفَاقًا انْتَهَى اهـ. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي أَوْ بَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ اهـ. وَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَّ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادٌ إلَى شَهْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى النَّذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ قَالَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فِي رَمَضَانَ اهـ. وَفِي الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ وَتَحَرَّى وَصَامَ مَا نَصُّهُ أَوْ ظَهَرَ فِي رَمَضَانَ عَامِهِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَدَاءً أَوْ فِي رَمَضَانَ قَابِلٍ وَقَعَ عَنْهُ وَقَضَى الْمَاضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَوْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ فَوَافَقَ رَمَضَانَ الْمُقْبِلَ لَمْ يَصِحَّ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْبَغَوِيّ فَلِمَا ذَكَرْته فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ: مِنْ أَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِهِ بَاطِنًا وَهُوَ رَمَضَانُ لَمْ يَنْوِهِ فَلَمْ يَقَعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>