وَسَعْيٍ فِي اسْتِرْدَادِ مَالٍ يَرْجُو حُصُولَهُ وَعَمًى حَيْثُ لَمْ يَجِدْ قَائِدًا بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ وَلَا أَثَرَ لِإِحْسَانِهِ الْمَشْيَ بِالْعَصَا إذْ قَدْ تَحْدُثُ وَهْدَةٌ يَقَعُ فِيهَا.
(تَنْبِيهٌ) هَذِهِ الْأَعْذَارُ تَمْنَعُ الْإِثْمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ كَمَا مَرَّ وَلَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاخْتَارَ غَيْرُهُ مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مِنْ حُصُولِهَا إنْ قَصَدَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ وَالسُّبْكِيُّ حُصُولُهَا لِمَنْ كَانَ يُلَازِمُهَا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الصَّرِيحِ فِيهِ وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا حُصُولُهَا لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ الْمُلَازَمَةَ وَقَصْدَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ، وَالْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى حُصُولِهَا فِي غَيْرِ هَذَيْنِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ حِينَئِذٍ أَجْرٌ مُحَاكٍ لِأَجْرِ الْمُلَازِمِ الْفَاعِلِ لَهَا وَهَذَا غَيْرُ أَجْرِ خُصُوصِ الْجَمَاعَةِ فَلَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هِيَ إنَّمَا تَمْنَعُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ الطَّلَبُ عَنْهُ لِكَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ لَهُ، وَإِنْ حَصَلَ الشِّعَارُ بِغَيْرِهِ.
(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا (لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ) لِعِلْمِهِ بِنَحْوِ حَدَثِهِ لِتَلَاعُبِهِ (أَوْ يَعْتَقِدُهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ كَأَنْ يَظُنَّهُ ظَنَّا غَالِبًا مُسْتَنِدًا لِلِاجْتِهَادِ فِي نَحْوِ الطَّهَارَةِ (كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا)
ــ
[حاشية الشرواني]
بِتَجْهِيزِهِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ أَوْ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ خَلْفَ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا. اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَكْفِي فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ: وَسَعْيٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالسَّعْيُ فِي اسْتِرْدَادِ مَغْصُوبٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ، وَالْبَحْثُ عَنْ ضَالَّةٍ يَرْجُوهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ قَدْ تَحْدُثُ وَهَذِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُتَضَرَّرُ بِالتَّعَثُّرِ بِهِ كَأَثْقَالٍ تُوضَعُ فِي طَرِيقِهِ وَدَوَابَّ تُوقَفُ فِيهَا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: تَمْنَعُ الْإِثْمَ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ (أَوْ الْكَرَاهَةِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا لِعُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ وَشَيْخُنَا مَا يَأْتِي مِنْ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِينَ (قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا لَا تَدُلُّ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ تَدُلُّ عَلَى حُصُولِهَا بِأَحَدِهِمَا كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّتَبُّعِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) أَيْ عَنْ طُرُقِ الْمَجْمُوعِ وَعِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ عَلَى مُتَعَاطِي السَّبَبِ كَأَكْلِ بَصَلٍ وَثُومٍ وَكَوْنِ خُبْزِهِ فِي الْفُرْنِ وَكَلَامَ هَؤُلَاءِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَطَرٍ وَمَرَضٍ وَجَعَلَ حُصُولَهَا لَهُ كَحُصُولِهَا لِمَنْ حَضَرَهَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ فِي أَصْلِهَا لِئَلَّا يُنَافِيَهُ خَبَرُ الْأَعْمَى وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وُجِدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ هُمَا مَعًا (قَوْلُهُ الْمُلَازِمُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ) أَيْ الْأَعْذَارُ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ طَلَبَ الْجَمَاعَةِ.
[فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ ومتعلقاتها]
(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ (قَوْلُهُ: فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ) أَيْ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْأَئِمَّةِ عَلَى جِهَةِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ الِاسْتِحْبَابِ وَبَدَأَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ، وَالْعَدْلُ أَوْلَى إلَخْ، وَالْأَوَّلُ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ شَرْطُ الْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُقْتَدٍ وَأَنْ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ أُمِّيًّا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ قَارِئًا وَأَنْ لَا يَكُونَ أَنْقَصَ مِنْ الْمَأْمُومِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَهَذِهِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ تُضَمُّ لِلسَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ اثْنَيْ عَشَرَ شَرْطًا لَكِنْ مَا هُنَا مَطْلُوبٌ فِي الْإِمَامِ وَمَا يَأْتِي مَطْلُوبٌ فِي الْمَأْمُومِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمُتَعَلِّقَاتِهَا) أَيْ مُتَعَلِّقَاتِ الصِّفَاتِ كَوُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَمَسْأَلَةِ الْأَوَانِي وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَدْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ إمَامًا كَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا م ر انْتَهَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَدَثِهِ) أَيْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَدَى إلَخْ عِ ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَأَدْخَلَ الشَّارِحِ بِالنَّحْوِ نَحْوَ كُفْرِهِ وَنَجَاسَةِ ثَوْبِهِ (قَوْلُهُ: ظَنًّا غَالِبًا) كَانَ التَّقْيِيدُ بِالْغَالِبِ لِيَكُونَ اعْتِقَادًا لَكِنْ لَا يَبْعُد الِاكْتِفَاءُ بِأَصْلِ الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ لِلِاجْتِهَادِ بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِالِاعْتِقَادِ هُنَا مَا يَشْمَلُ أَصْلَ الظَّنِّ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ، فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ الْمَذْكُورَ غَالِبًا أَوْ كَثِيرًا إنَّمَا يُحَصِّلُ أَصْلَ الظَّنِّ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُسْتَنِدًا لِلِاجْتِهَادِ) أَخْرَجَ ظَنًّا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلَا أَثَرَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى حَجّ أَيْ كَظَنٍّ مَنْشَؤُهُ غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ مَثَلًا الْمُعَارَضَةُ بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ كَأَنْ تَوَضَّأَ إمَامُهُ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ يَغْلِبُ وُلُوغُ الْكَلْبِ مِنْ مِثْلِهِ فَلَا الْتِفَاتَ لِهَذَا الظَّنِّ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الطَّهَارَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ طَهَارَةُ النَّجَسِ إشَارَةٌ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَمَّا ظَنُّ حَدَثِ الْإِمَامِ بِالِاجْتِهَادِ فِي نَحْوِ طَهَارَتِهِ عَنْ الْحَدَثِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ نَعَمْ لَوْ سَمِعَ صَوْتَ حَدَثٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَنَاكَرَاهُ فَهَلْ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِأَحَدِهِمَا بِلَا اجْتِهَادٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَعْتَقِدُهُ أَيْ بُطْلَانَهَا مِنْ حَيْثُ الِاجْتِهَادُ فِي غَيْرِ اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ وَكَذَا فِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ فَيَأْثَمُ بِعَدَمِ الْحُضُورِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إذْ قَدْ تَحْدُثُ وَهْدَةٌ) أَيْ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُتَضَرَّرُ بِالتَّعَثُّرِ فِيهِ كَأَثْقَالٍ تُوضَعُ فِي طَرِيقِهِ وَدَوَابَّ تُوقَفُ فِيهِ
(فَصْلٌ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ إلَخْ) (قَوْلُهُ: أَوْ يَعْتَقِدُهُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْعِلْمَ بِمَعْنَاهُ فَلَا أَثَرَ لِلظَّنِّ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ لِاجْتِهَادٍ مُؤَثِّرٍ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَظُنَّهُ ظَنًّا غَالِبًا) كَانَ التَّقْيِيدُ بِالْغَالِبِ لِيَكُونَ اعْتِقَادًا لَكِنْ لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِأَصْلِ الظَّنِّ بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِالِاعْتِقَادِ هُنَا مَا يَشْمَلُ أَصْلَ الظَّنِّ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ، فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ الْمَذْكُورَ غَالِبًا أَوْ كَثِيرًا إنَّمَا يُحَصِّلُ أَصْلَ الظَّنِّ (قَوْلُهُ: مُسْتَنِدًا لِلِاجْتِهَادِ) أَخْرَجَ ظَنًّا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلَا أَثَرَ لَهُ كَمَا هُوَ