كُلُّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مُمَاسَّةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ مُنِعَ نَحْوُ أَبْرَصَ وَأَجْذَمَ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ فَمَيَاسِيرِنَا فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا مَا تَسْهُلُ مُعَالَجَتُهُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ فِي الْجُمُعَةِ وَيُسَنُّ السَّعْيُ فِي إزَالَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ إسْقَاطِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِأَكْلِهِ الْإِسْقَاطَ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ تَعَسَّرَ إزَالَتُهُ
(وَحُضُورِ قَرِيبٍ) أَوْ نَحْوِ صَدِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مَوْلًى أَوْ أُسْتَاذٍ (مُحْتَضَرٍ) أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ.
وَإِنْ كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ فِرَاقُهُ فَيَتَشَوَّشُ خُشُوعُهُ (أَوْ) حُضُورِ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ) لَهُ أَوْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ شُغِلَ بِنَحْوِ شِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ أَهَمُّ مِنْ الْجَمَاعَةِ (أَوْ) حُضُورِ قَرِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ مَرَّ لَهُ مُتَعَهِّدٌ لَكِنْ (يَأْنَسُ بِهِ) أَيْ بِالْحَاضِرِ؛ لِأَنَّ تَأْنِيسَهُ أَهَمُّ وَمِنْ أَعْذَارِهَا أَيْضًا نَحْوُ زَلْزَلَةٍ وَغَلَبَةِ نُعَاسٍ وَسِمَنٍ مُفْرِطٍ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَلَيَالِي زِفَافٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي الْحَدِيثِ مِنْ الثُّومِ وَمَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: كُلِّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَنْ بِثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِهِ رِيحٌ كَرِيهٌ كَدَمِ فَصْدٍ وَقَصَّابٍ وَأَرْبَابِ الْحِرَفِ الْخَبِيثَةِ وَذِي الْبَخَرِ، وَالصُّنَانِ الْمُسْتَحْكِمِ، وَالْجِرَاحَاتِ الْمُنْتِنَةِ، وَالْمَجْذُومِ، وَالْأَبْرَصِ وَمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ بِنَحْوِ ثُومٍ؛ لِأَنَّ التَّأَذِّي بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ بِأَكْلِ نَحْوِ الثُّومِ وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْأَجْذَمِ، وَالْأَبْرَصِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ. . اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ رِيحٍ كَرِيهٍ وَمِنْ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ جَعَلَ اللَّهُ عَاقِبَتَهُ كَأَنَّهُ مَا كَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ فِي الْجُمُعَةِ) وَكَذَا الْجَمَاعَةُ إذَا تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّفْرِيعِ فَالْأَوْلَى الْوَاوُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ السَّعْيُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَإِنْ تَحَقَّقَ تَأَذِّي النَّاسِ بِهِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ خِلَافُهُ وَقَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِيَ آنِفًا، وَإِنْ تَعَسَّرَ إزَالَتُهُ فَيُنَاقِضُ مَا هُنَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ إسْقَاطَ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَرَّ آنِفًا أَنَّ مَنْ أَكَلَهُ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ كُرِهَ لَهُ هُنَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ انْتَهَى وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ هُنَا أَيْضًا إذَا تَوَقَّفَتْ الْجَمَاعَةُ الْمُجْزِئَةُ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْقَصْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِسْقَاطَ لَمْ يَأْثَمْ وَتَسْقُطُ عَنْهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَتَضَرَّرُونَ بِهِ، بَقِيَ أَنَّ مِثْلَ أَكْلِ مَا ذُكِرَ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ وَضَعْ قِدْرِهِ فِي الْفُرْنِ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ مَعَ تَأْدِيَتِهِ لِتَلَفِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَخَوْفِ ظَالِمٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحُضُورِ قَرِيبٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ صَدِيقٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا إلَى وَقَدْ يُجَابُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَمًى إلَى التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ صَدِيقٍ إلَخْ) أَيْ كَزَوْجَةٍ وَصِهْرٍ بَافَضْلٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْلًى) أَيْ عَتِيقٍ أَوْ مُعْتِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْحَاضِرَ وَ (قَوْلُهُ: فِرَاقَهُ) أَيْ الْمُحْتَضَرِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِيمَا ذُكِرَ وَاخْتَارَ ع ش إرْجَاعَ الضَّمِيرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمُحْتَضَرِ وَيَمْنَعُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ فَيَتَشَوَّشُ إلَخْ وَلَكِنَّ صَنِيعَ النِّهَايَةِ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ) أَيْ إذَا خَافَ هَلَاكَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ خَافَ عَلَيْهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ إلَخْ) هَذَا دَاخِلٌ فِي الْمَتْنِ فَلَا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ زَادَهُ كَغَيْرِهِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ حُضُورِ قَرِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّ الْأُنْسَ عُذْرٌ فِي الْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ قَالَ وَحُضُورِ قَرِيبٍ مُحْتَضَرٍ أَوْ كَانَ يَأْنَسُ بِهِ أَوْ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ لَكَانَ أَوْلَى مُغْنِي عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَحُضُورِ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ أَوْ كَانَ نَحْوُ قَرِيبٍ مُحْتَضَرًا أَوْ يَأْنَسُ بِهِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِقَرِيبٍ فِي الْإِينَاسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِ صَدِيقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَحْوِ زَلْزَلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَكَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ الْهَمُّ مِنْ الْخُشُوعِ، وَالِاشْتِغَالُ بِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ وَوُجُودُ مِنْ يُؤْذِيهِ فِي طَرِيقِهِ أَيْ أَوْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِنَحْوِ شَتْمِ مَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنَحْوُ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَتَطْوِيلُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَشْرُوعِ وَتَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً وَكَوْنُهُ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ، وَالْمَأْمُومُ بَطِيئُهَا أَوْ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَالِاشْتِغَالُ بِالْمُسَابَقَةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ وَكَوْنُهُ يُخْشَى الِافْتِتَانُ بِهِ لِفَرْطِ جَمَالِهِ وَهُوَ أَمْرَدُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَخْشَى هُوَ افْتِتَانًا مِمَّنْ هُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُ النِّسْيَانِ، وَالْإِكْرَاهِ وَقَوْلُهُ: وَالِاشْتِغَالُ بِالْمُسَابَقَةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ، وَالِاشْتِغَالُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَكْلُ الثُّومِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا كَمَا كُرِهَ لَنَا نِيئًا. اهـ.
وَبِكَرَاهَتِهِ لَنَا نِيئًا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ السَّعْيُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَإِنْ تَحَقَّقَ تَأَذِّي النَّاسِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَرَّ آنِفًا أَنَّ مَنْ أَكَلَهُ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ كُرِهَ لَهُ هُنَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ. اهـ. وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ هُنَا أَيْضًا إذَا تَوَقَّفَتْ الْجَمَاعَةُ الْمُجْزِئَةُ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْقَصْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِسْقَاطَ لَمْ يَأْثَمْ وَتَسْقُطُ عَنْهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَتَضَرَّرُونَ بِهِ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَسْقُطْ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحُضُورِ، وَإِنْ تَأَذَّى بِهِ الْحَاضِرُونَ بَقِيَ أَنَّ مِثْلَ أَكْلِ مَا ذُكِرَ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ وَضْعُ قِدْرِهِ فِي الْفُرْنِ بِقَصْدِ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ مَعَ تَأْدِيَتِهِ لِتَلَفِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِأَكْلِهِ الْإِسْقَاطَ) تَقَدَّمَ