للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنَّ لِلْعَامِلِ الْفَسْخَ فَجَعَلَ إتْلَافَهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيمَا إذَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَصِيبُ الْعَامِلِ (وَإِنْ تَلِفَ) بَعْضُ الْمَالِ (قَبْلَ تَصَرُّفِهِ) فِيهِ (فَ) يُحْسَبُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَا يُجْبَرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَحُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ (لِكُلٍّ) مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (فَسْخُهُ) مَتَى شَاءَ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ وَجِعَالَةٌ انْتِهَاءً وَيَحْصُلُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ فَسَخْتُهُ أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ أَيْ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِنْكَارِ وَبِاسْتِرْجَاعِهِ الْمَالَ فَإِنْ اسْتَرْجَعَ بَعْضَهُ فَفِيمَا اسْتَرْجَعَهُ وَبِإِنْكَارِهِ لَهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ، وَإِلَّا فَلَا كَالْوَكَالَةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَخَالُفُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ وَلِلْعَامِلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ دَفَعَ بَدَلَهُ لِيَكُونَ مَالَ قِرَاضٍ أَمْ لَا وَفِي صُورَةِ الدَّفْعِ إنَّمَا يَصِيرُ قِرَاضًا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَخَذَ بَدَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَجْهَانِ. اهـ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي م ر. اهـ سم

(فَرْعٌ)

فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ قُتِلَ عَبْدُ الْقِرَاضِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَالْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ فَإِنْ عَفَا الْعَامِلُ عَنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ عَفَا الْمَالِكُ وَيَسْتَمِرُّ الْقِرَاضُ فِي بَدَلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلِلْمَالِكِ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ مَجَّانًا، وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالْقِرَاضُ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَتَلِفَ مَالُ الْقِرَاضِ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْقَلَبَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَعَ لِلْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَتَلِفَ لَزِمَهُ مِائَةٌ أُخْرَى. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ بِهِ) أَيْ بِالرِّبْحِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ) قَوْلُهُ فِي بَيَانِ إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَى وَيَحْصُلُ وَقَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَى وَبِاسْتِرْجَاعِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِكُلٍّ فَسْخُهُ) وَلِلْعَامِلِ بَعْدَ الْفَسْخِ بَيْعُ مَالِ الْقِرَاضِ إذَا تَوَقَّعَ فِيهِ رِبْحًا كَأَنْ ظَفِرَ بِسُوقٍ أَوْ رَاغِبٍ وَلَا يَشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مَعَ كَوْنِهِ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمَحَلُّ نُفُوذِ الْفَسْخِ مِنْ الْعَامِلِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ اسْتِيلَاءُ ظَالِمٍ عَلَى الْمَالِ أَوْ ضَيَاعُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ حِصَّةِ الْعَامِلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَتَى شَاءَ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَيْثُ إلَى بِاسْتِرْجَاعِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ إلَخْ) أَيْ وَكُلُّهَا عُقُودٌ جَائِزَةٌ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَشَرِكَةٌ) أَيْ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ (أَوْ جِعَالَةً) أَيْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ الْفَسْخُ (قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ) الْأَوْلَى بِقَوْلِهِ فَسَخْتُهُ، وَقَوْلِ الْمَالِكِ لَا تَتَصَرَّفْ إلَخْ

(قَوْلُهُ فَسَخْتُهُ) أَوْ رَفَعْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي كَنَقَضْتُهُ وَلَا تَبِعْ وَلَا تَشْتَرِ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ) أَيْ بَعْدَ هَذَا. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِاسْتِرْجَاعِهِ إلَخْ) وَبِإِعْتَاقِهِ وَاسْتِيلَادِهِ لَهُ، وَلَوْ حَبَسَ الْعَامِلَ وَمَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ أَوْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لَهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ بَلْ بَيْعُهُ إعَانَةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُوَكِّلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَفِيمَا اسْتَرْجَعَهُ) أَيْ وَبَقِيَ فِي الْبَاقِي. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ إنْكَارَ الْقِرَاضِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ سُؤَالٍ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ سم عِبَارَتُهُمَا أُجِيبُ أَيْ عَنْ اسْتِشْكَالِ تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ الِانْعِزَالَ بِإِنْكَارِ الْقِرَاضِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ لِغَرَضٍ أَوْ لَا بِأَنَّ الْفِقْهَ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا الْمَالِكُ فَيُنْكِرَهَا وَصُورَتُهُ فِي الْقِرَاضِ أَنْ يُنْكِرَهُ ابْتِدَاءً حَتَّى لَوْ انْعَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ.

(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ) أَيْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالْوَكَالَةِ.

قَالَ ع ش مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالْوَكَالَةِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ بِالْخِيَانَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ وَلَمْ أَرَهُ نَصًّا أَنَّ عَامِلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا خَانَ أَوْ غَشَّ انْعَزَلَ بِخِلَافِ عَامِلٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ. اهـ حَوَاشِي الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ عَنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا فَسَقَ انْعَزَلَ عَنْ بَقَاءِ الْمَالِ فِي يَدِهِ لَا عَنْ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ وَأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ. اهـ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بَدَلُ الْمَرْهُونِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ أَضْعَفُ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِنَحْوِ غَصْبٍ وَأَخْذِ بَدَلِهِ فَلْيُرَاجَعْ لَمْ يُفْصِحْ عَمَّا لَوْ كَانَ التَّلَفُ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَخَذَ بَدَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ حُكْمُ ذَلِكَ.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ إلَخْ)

(قَوْلُهُ وَبِإِنْكَارِهِ لَهُ حَيْثُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ إنْكَارَ الْقِرَاضِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَهُ سُؤَالٌ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>