للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَارِثِهِ وَلَيْسَا لِوَارِثِ عَامِلٍ مَاتَ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ بَيْعَ الْعَامِلِ وَاسْتِيفَاءَهُ مِنْ لَوَازِمِ عَقْدِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُمَا مَوْتُ الْمَالِكِ بِخِلَافِ وَارِثِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ جَوَازِ بَيْعِهِ بِمَا إذَا رُجِيَ فِيهِ ظُهُورُ رِبْحٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.

(وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ (الِاسْتِيفَاءُ) لِدُيُونِ التِّجَارَةِ أَيْ لِرَأْسِ الْمَالِ مِنْهَا فَقَطْ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْعُرُوضِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ مَعَ قِيَاسِهِمْ مَسْأَلَةَ الدَّيْنِ عَلَيْهَا لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِيفَاءُ الرِّبْحِ أَيْضًا وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَالتَّنْضِيضِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ مُسْتَلْزِمٌ لِشِرَاءِ الْعُرُوضِ وَالْمَالِيَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ لِكَوْنِهِ حَاصِلًا بِيَدِهِ فَاكْتَفَى بِتَنْضِيضِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ (إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا) أَوْ انْفَسَخَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ مِلْكًا تَامًّا فَلْيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ (وَتَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ) مَا بِيَدِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ (عَرَضًا) أَوْ نَقْدًا غَيْرَ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ بَيْعَهُ بِالنَّاضِّ وَهُوَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْمُوَافِقُ لِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ، وَإِلَّا بَاعَ بِالْأَغْبَطِ مِنْهُ وَمِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ حَصَلَ بِهِ جِنْسُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ اسْتِيفَاءُ مَا ذُكِرَ وَتَنْضِيضُهُ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ أَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَحَظُّهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَالِكِ إنْ تَوَقَّعَ رِبْحًا بِظُهُورِ رَاغِبٍ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ نَقْتَسِمْ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ أُعْطِيَك نَصِيبَك مِنْ الرِّبْحِ نَاضًّا

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ) ، وَكَذَا لِلْعَامِلِ بَعْدَ جُنُونِ الْمَالِكِ أَوْ إغْمَائِهِ بَيْعُ مَالِ الْقِرَاضِ وَاسْتِيفَاءُ دُيُونِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ

(قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ) فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ تَوَلَّاهُ أَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَا يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ الْعَامِلَ عَلَى الْقِرَاضِ كَمَا لَا يُقَرِّرُ الْمَالِكُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ عَلَى الْغَرَضِ فَإِنْ نَضَّ الْمَالُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ جَازَ تَقْرِيرُ الْجَمِيعِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ وَرَثَةُ الْمَالِكِ لِلْعَامِلِ: قَرَّرْنَاكَ عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِ أَيْ لَفْظًا أَوْ يَقُولُ الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ قَرَّرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ مُوَرِّثُكُمْ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِمْ وَكَالْوَرَثَةِ وَلِيُّهُمْ وَكَالْمَوْتِ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ فَيُقَرِّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ مِنْهُمَا وَوَلِيُّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ وَيَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَى الْمَالِ النَّاضِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِجَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى الْمُشَاعِ فَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِرِبْحِ نَصِيبِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي رِبْحِ نَصِيبِ الْآخَرِ مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَتَانِ مُنَاصَفَةً وَقُرِّرَ الْعَقْدُ مُنَاصَفَةً فَالْعَامِلُ شَرِيكُ الْوَارِثِ بِمِائَةٍ فَإِنْ بِيعَ مَالُ الْقِرَاضِ بِسِتِّمِائَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةٍ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَةٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْرِيرِ مِائَتَانِ لِلْوَارِثِ وَرِبْحُهَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ صَحَّ بِخِلَافِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَقَوْلُهُمَا وَلَا يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقْرِيرُ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ قَرَّرْتُك وَقَوْلُهُ وَقُرِّرَ الْعَقْدُ أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ وَقَوْلُهُ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا أَيْ الْوَارِثِ وَالْعَامِلِ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ إلَخْ ذَكَرَهُ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّقْرِيرِ فِي الْقِرَاضِ. اهـ.

(قَوْلُهُ إذَا رُجِيَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِالْيَاءِ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَالِكِ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاءُ) ، وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْحَوَالَةُ الصُّورِيَّةُ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لِلْقِرَاضِ مِلْكُ الْمَالِكِ فَالْمُرَادُ مِنْ الْحَوَالَةِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. اهـ وَاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ إيَّاهُ بِنَفْسِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ. اهـ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِرِضَاهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالتَّنْضِيضُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَنْضِيضُ مَا زَادَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَالْمَالِيَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ) أَيْ بِخِلَافِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ وَقَدْ لَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا بِيَدِهِ إلَخْ) أَيْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا فِي الذِّمَمِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ نَقْدًا غَيْرَ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَاعَ) أَيْ وَأَنْ لَا يُوَافِقَ نَقْدُ الْبَلَدِ رَأْسَ الْمَالِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَغْبَطَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَصَلَ بِهِ جِنْسُهُ) ، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: لَا أَثِقُ بِهِ جُعِلَ مَعَ يَدِهِ يَدٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ انْقَطَعَ بِالْفَسْخِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ. اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ جُعِلَ مَعَ يَدِهِ يَدٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ أَيْ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الِانْفِسَاخِ وَالِانْعِزَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ

(قَوْلُهُ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَالتَّنْضِيضِ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ قَالَ ع ش فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّنْضِيضَ وَالْآخَرُ عَدَمَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْسِمَ الْمَالَ عُرُوضًا فَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ الْعُرُوضَ يُسَلَّمُ لَهُ وَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ التَّنْضِيضَ يُبَاعُ وَيُسَلَّمُ لَهُ جِنْسُ رَأْسِ الْمَالِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمَالِكُ (لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِتَقْوِيمِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ عَنْ الْعُبَابِ ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَعْيَانِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دُيُونًا فَمَا طَرِيقُ قِسْمَةِ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَرَاضَى الْعَامِلُ وَالْمَالِكُ عَلَى تَعْيِينِ بَعْضِهَا لِلْعَامِلِ وَبَعْضِهَا لِلْمَالِكِ فَذَاكَ، وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَسْتَوْفِيهَا وَيَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَّرَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ كَالْحَوَالَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا اسْتِيفَاءُ مَا عُيِّنَ لَهُ مِنْ الدُّيُونِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ يَقْسِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالِاسْتِيفَاءُ) أَيْ لِدُيُونِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ ش.

(قَوْلُهُ لَكِنْ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ، وَإِلَّا بَاعَ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ رَأْسَ الْمَالِ ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>