للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) وَلَوْ (مِنْ مَالِهِ) بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنَّمَا جَازَ أَدَاؤُهُ دَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ ثَمَّ عَقْدٌ مَانِعٌ مِنْهُ وَهُنَا الْفَرْضُ تَغْيِيرٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَتَصَرُّفٌ فِيهِ فَلَمْ يَلِقْ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَمَأْذُونِهِ (وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ الْقَاضِي (كَمُسَمًّى فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ أَمَّا الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ فَلَغْوٌ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ وَإِنَّمَا اقْتَضَى الْفَاسِدُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَهُنَا دَوَامُ سَبْقِهِ الْخُلُوَّ عَنْ الْعِوَضِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلْفَاسِدِ

(وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ) لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٧] وَلَهَا الْمُتْعَةُ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ (لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ) كَالْفُرْقَةِ بِالطَّلَاقِ (قُلْت الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ بِقَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ لِبِرْوَعَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ (مَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ) عَادَةً (فِي مِثْلِهَا) نَسَبًا وَصِفَةً (وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ) فِي النِّسْبِيَّةِ (نَسَبٌ) وَلَوْ فِي الْعَجَمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا فَتَخْتَلِفُ الرَّغَبَاتُ بِهِ مُطْلَقًا (فَيُرَاعَى) مِنْ أَقَارِبِهَا حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا (أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ) مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ (إلَى مَنْ تُنْسَبُ) هَذِهِ الَّتِي تَطْلُبُ مَعْرِفَةَ مَهْرِهَا (إلَيْهِ) كَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ لَا أُمٍّ وَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ لِقَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَهْرِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ فَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ فِيهَا نِسَاءُ الْأَرْحَامِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) لِإِدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهَا أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِ أُخْتٍ (لِأَبٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ سَيِّدَ الزَّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَالْوَلِيُّ يَفْرِضُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَلْقَ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمُفَوِّضَةِ عَنْ مَهْرِهَا وَلَا إسْقَاطُ فَرْضِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَفِي الثَّانِي كَإِسْقَاطِ زَوْجَةِ الْمَوْلَى حَقَّهَا مِنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا وَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْمُتْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ مَجْهُولٍ وَلَوْ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَأَبْرَأَتْ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهِيَ تَعْرِفُهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَتَيَقَّنَتْ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَلْفٍ فَأَبْرَأَتْهُ عَنْ أَلْفَيْنِ نَفَذَ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ مَجْهُولٍ وَهِيَ أَنْ يُبْرِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ مِنْ قَدْرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهِيَ تَعْرِفُهُ صَحَّ إلَخْ مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ غَالِبَ الْإِبْرَاءِ الْوَاقِعِ مِنْ نِسَاءٍ فِي زَمَنِنَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مُؤَخَّرَ الصَّدَاقِ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ وَهَذَا مُفْسِدٌ لِلْمُسَمَّى وَمُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِذَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ فَالطَّرِيقُ فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ الَّذِي يَقَعُ فِي مُقَابَلَتِهِ الطَّلَاقُ تَعْيِينُ قَدْرٍ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الطَّلَاقَ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَقَوْلُهُ وَتَيَقَّنَتْ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى تَيَقُّنهَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ خِلَافُهُ بَلْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بَرِئَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَأْذُونِهِ) أَيْ كَوَكِيلِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ

قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ بِقَضَائِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ أَوْ نَعْتٌ لِلْخَبَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ «بِرْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالْمِيرَاثِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ لِبِرْوَعَ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَبِفَتْحِهَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ كَلَامِهِمْ فِعْوَلُ بِالْكَسْرِ إلَّا خِرْوَعٌ وَعِتْوَدٌ اسْمَانِ لِنَبْتٍ وَمَاءٍ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ) (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمِثْلِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمَعْنَى إلَّا قَوْلَهُ لِقَضَائِهِ إلَى أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ إنْ فُقِدَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ قِيلَ (قَوْلُهُ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ وَاتِّحَادِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَسَبًا وَصِفَةً) أَيْ مَجْمُوعَهُمَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا فَقَدَ النَّسَبَ يَرْجِعُ إلَى الصِّفَةِ فَقَطْ فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَرُكْنُهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُرَاعَى) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَعْرِفَةُ مَهْرِ مِثْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّرَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ) بَيَانٌ لِمَنْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَيْهِ ضَمِيرُهُ يَرْجِعُ إلَى مِنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَجَدَّةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ أَبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِقَضَائِهِ إلَخْ) يَعْنِي لِقَضَائِهِ لِبِرْوَعَ بِمَهْرِ نِسَائِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ لِتَعْيِينِ الْعَصَبَةِ لِاحْتِمَالِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِيهِ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً وَلِلْأَعَمِّ مِنْهُنَّ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ إضَافَةَ النِّسَاءِ إلَيْهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ التَّخْصِيصِ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ إلَّا لِلْعَصَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ نَحْوُ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا كَاللَّقِيطَةِ وَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ) (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُقَدِّمُ نَحْوَ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا كَأُخْتِهَا وَتُعْتَبَرُ أَرْحَامُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>