للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا (يُمْهَلُ) وُجُوبًا الْمُولِي بِلَا مُطَالَبَةٍ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرٍ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا فَلَمْ تَخْتَلِفْ بِحُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ كَمُدَّةِ حَيْضٍ وَعُنَّةٍ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ (مِنْ) حِينِ (الْإِيلَاء) ؛ لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتَئِذٍ وَلَوْ (بِلَا قَاضٍ) لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَبِهِ فَارَقَتْ نَحْوَ مُدَّةِ الْعُنَّةِ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَ جِمَاعِي بِشَهْرٍ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ لَمْ يَعْتِقْ (وَ) تُحْسَبُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ (مِنْ الرَّجْعَةِ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرِ أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا]

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ. (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ (قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمُرْتَدَّةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ الرِّدَّةِ إلَى لَا مِنْ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ بِلَا مُطَالَبَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْإِمْهَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ إلَّا بِطَلَبِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قِنًّا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ الْحَرُّ وَالرَّقِيقُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ) أَيْ لَا مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ وَقْتَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَقْرَبُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ قَاضٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ مَعَ وُجُودِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُولِيًا بَعْدَ الشَّهْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطَأْهَا صَارَ مُولِيًا اهـ فَقَوْلُهُ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ صِدْقِ تَعْرِيفِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهَا الثَّانِي. (قَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ الرِّدَّةِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الرَّجْعَةِ وَزَوَالِ مَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الرَّجْعَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ. (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَيْ الصِّغَرِ وَالْمَرَضِ اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ سم. (قَوْلُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ لِلنِّهَايَةِ جَعَلَ هَذَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بَعْدَ مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَخْذُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ كَلَامُ الشِّهَابِ سم الْآتِي اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا جَعَلَهُ الْمُغْنِي مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً.

(قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْيَمِينُ م ر وَسُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى صَدِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إلَّا عِنْدَهُ فَمَضَتْ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُ أَيْ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَوْ بَاتَ عِنْدَ غَيْرِهِ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ عِنْدَ غَيْرِهِ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُعْتَمَدٌ اهـ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا ذَكَرَ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكْوَى؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَحَدٍ إلَّا عِنْدَهُ فَالْغَرَضُ وَالْقَصْدُ نَفْيُ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ غَيْرِهِ لَا إيجَادُ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ فَإِنْ قُلْتَ (أَحَدٍ) فِي قَوْلِكُمْ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَحَدٍ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا بَاتَ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ فَقَدْ بَاتَ عِنْدَ أَحَدٍ غَيْرِ الْحَالِفِ فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ قُلْت قَضِيَّةُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَقَرَّهُ الْعِرَاقِيُّ وَبَيَّنَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ لَا الْتِفَاتَ إلَى ذَلِكَ الشُّمُولِ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُرَادُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ بِأَحَدٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَّا غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(فَصْلُ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ إلَخْ) فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ كَمُدَّةٍ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَقْرَبُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ قَاضٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ مَعَ وُجُودِهِ. (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُولِيًا بَعْدَ الشَّهْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطَأْهَا صَارَ مُولِيًا اهـ فَقَوْلُهُ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ. (قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتُسْتَأْنَفُ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَّةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>