للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا أَوْ النَّقْصِ عَنْهُمَا فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ وَقْتِ الرُّجُوعِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّقْوِيمِ لِيُعْرَفَ مَا لِلْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الثَّوْبِ حِينَئِذٍ خَلِيَّةً عَنْ نَحْوِ الصَّبْغِ وَقِيمَةَ نَحْوِ الصِّبْغِ بِهَا حِينَئِذٍ وَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ حِينَئِذٍ هَلْ هِيَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا؟ وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّالِفِ بِأَقَلَّ قِيمَتَيْهِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَفِي الْبَاقِي بِأَكْثَرِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ فَوَاتُ بَعْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ إنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَوَاضِحٌ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَكَذَلِكَ أَوْ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ فَهُوَ فِي حُكْمِ عَيْنٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ حُكْمًا غَيْرَ الثَّوْبِ وَمِنْهُ أَنَّهُ مَتَى سَاوَى شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِبَائِعِهِ إلَّا هُوَ وَإِنْ قَلَّ إنْ أَرَادَهُ وَإِلَّا ضَارَبَ بِقِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ

(بَابُ الْحَجْرِ) هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعٌ مِنْ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ بِسَبَبٍ خَاصٍّ وَهُوَ إمَّا لِمَصْلَحَةٍ الْغَيْرِ (وَمِنْهُ حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَالرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَرِيضِ لِلْوَرَثَةِ) بِالنِّسْبَةِ لِتَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لِوَارِثٍ وَلِلْغُرَمَاءِ مُطْلَقًا وَلَا يُنَافِيهِ نُفُوذُ إيفَائِهِ دَيْنَ بَعْضِهِمْ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَفِ الْبَاقِي بِدَيْنِ الْبَاقِينَ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَخْصِيصٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ (وَالْعَبْدُ) أَيْ: الْقِنُّ (لِسَيِّدِهِ وَالْمُرْتَدُّ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَيْهِمَا) أَيْ: قِيمَةُ الثَّوْبِ أَوْ قِيمَةُ الصِّبْغِ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ أَرَ أَيْ بِالنَّفْيِ لَا بِالْمَنْفِيِّ وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِبُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الرُّجُوعِ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ خَلِيَّةً عَنْ نَحْوِ الصَّبْغِ) كَانَ الْأَوْلَى خَلِيًّا بِإِسْقَاطِ التَّاءِ أَوْ عَنْ قِيمَةِ نَحْوِ الصَّبْغِ إلَخْ بِزِيَادَةِ لَفْظِ قِيمَةِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ فِي نَفْسِهَا خَلِيَّةً عَنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَالَةِ خُلُوِّ نَحْوِ الصَّبْغِ عَنْ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ اهـ سم وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ هُنَا قَدْ يَنْقُصُ الثَّوْبُ وَقَدْ يَزِيدُ بَلْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِعُ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ هُنَا مِنْ إفْرَادِ مَا مَرَّ مِنْ تَلَفِ أَحَدِ مَبِيعَيْنِ صَفْقَةً يُفْرَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ) مُتَعَلِّقٌ بِفَوَاتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ حُكْمِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِبَائِعِهِ إلَّا هُوَ إلَخْ) أَيْ: فَيَرْجِعُ بِهِ نَاقِصًا أَوْ يُضَارِبُ بِثَمَنِهِ (قَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ) الْأَوْلَى بِثَمَنِهِ.

(تَنْبِيهٌ) يَجُوزُ لِقَصَّارٍ وَصَبَّاغٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلٍّ مَنْ فَعَلَ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْمُحَالِ كَخَيَّاطٍ وَطَحَّانٍ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى ثَوْبٍ فَقَصَّرَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ خَاطَهُ أَوْ حَبٍّ فَطَحَنَهُ حَبْسُ الثَّوْبِ الْمَقْصُورِ وَنَحْوِهِ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ حَتَّى يَقْبِضَ أُجْرَتَهُ وَقَيَّدَهُ أَيْ: جَوَازَ الْحَبْسِ الْقَفَّالُ بِالْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَارِزِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ بِمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِنَحْوِ الْقِصَارَةِ وَإِلَّا فَلَا حَبْسَ بَلْ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ كَمَا لَوْ عَمِلَ الْمُفْلِسُ أَيْ: بِنَفْسِهِ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ ضَارَبَ الْأَجِيرَ بِأُجْرَتِهِ وَإِلَّا طَالَبَهُ بِهَا وَزِيَادَةُ الْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيَّاطِ تُعْتَبَرُ عَلَى قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا الْقَطْعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَا صَحِيحًا وَمَتَى تَلِفَ الثَّوْبُ الْمَقْصُورُ وَنَحْوُهُ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ الْأَجِيرِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ بِخِلَافِ فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَبْضًا لَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ يَضْمَنُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي يَضْمَنُهَا الْأَجْنَبِيُّ إذَا زَادَتْ بِسَبَبِ فِعْلِ الْأَجِيرِ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ أَيْ: الْأَجِيرِ وَإِلَّا سَقَطَتْ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِ نَحْوِ نَقَّادٍ وَشَيَّالٍ مِنْ كُلِّ مَنْ فَعَلَ مَا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَالِّ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْعَيْنِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُهَا لِصَاحِبِهِ وَيُطَالِبُهُ بِالْأُجْرَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (قَوْلُهُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ) أَيْ: يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَوْ بِتَسْلِيمِهِ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا وَلَهُمَا وَضْعُهُ عِنْدَ غَيْرِ عَدْلٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ اهـ ع ش.

(خَاتِمَةٌ) وَلَوْ أَخْفَى شَخْصٌ بَعْضَ مَالِهِ فَنَقَصَ الْمَوْجُودُ عَنْ دَيْنِهِ فَحُجِرَ عَلَيْهِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَتَصَرَّفَ الْقَاضِي فِي بَاقِي مَالِهِ بِبَيْعِهِ وَقِسْمَةِ ثَمَنِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ لَمْ يُنْقَضْ تَصَرُّفُهُ؛ إذْ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ دَيْنِهِ وَصَرْفِهِ فِي دَيْنِهِ وَرُجُوعُ الْبَائِعِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ لِامْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي مُعْتَقِدًا جَوَازَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ فَيُنْتَقَضُ تَصَرُّفُهُ اهـ مُغْنِي.

[بَابُ الْحَجْرِ]

ِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْحَجْرُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ نِهَايَةٌ أَيْ: وَكَسْرُهَا ع ش (قَوْلُهُ الْمَنْعُ) أَيْ: مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ مِنْ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ) أَخْرَجَ بِقَيْدِ الْخُصُوصِ نَحْوَ تَدْبِيرِ السَّفِيهِ وَنَحْوَ إذْنِ الصَّبِيِّ فِي دُخُولِ الدَّارِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (حَجْرُ الْمُفْلِسِ) أَيْ: الْحَجْرُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ (وَقَوْلُهُ وَالرَّاهِنُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ لِوَارِثٍ) أَيْ: لِتَبَرُّعِ وَارِثٍ اهـ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ عَطْفٌ عَلَى التَّبَرُّعِ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ظَرْفٌ مُسْتَقِرٌّ عُطِفَ عَلَى زَادَ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ لِأَجْنَبِيٍّ فِيمَا زَادَ وَلِوَارِثٍ مُطْلَقًا فِي الزَّائِدِ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِلْغُرَمَاءِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَتْنِ أَيْ: لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي تَبَرُّعٍ زَادَ إلَخْ وَلِحَقِّ الْغُرَمَاءِ مُطْلَقًا اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى لِوَارِثٍ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ: لَا يُنَافِي الْحَجْرَ لِلْغُرَمَاءِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

صَاحِبُهُ وَإِنْ زَادَتْ وَلَمْ تَفِ بِقِيمَتِهِمَا فَالصِّبْغُ نَاقِصٌ فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ اهـ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَ الصِّبْغُ مِنْ آخَرَ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ

بَابُ الْحَجْرِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالرَّاهِنِ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ أَوْ لِوَارِثٍ) أَيْ: لِتَبَرُّعِ وَارِثٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>