فَإِنْ سَاوَى أَرْبَعَةً أَوْ ثَلَاثَةً فَالْمُفْلِسُ فَاقِدٌ لِلصَّبْغِ كُلِّهِ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ (أَوْ) زَادَتْ الْقِيمَةُ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ كَأَنْ سَاوَى ثَمَانِيَةً (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ) فَالثَّمَنُ أَوْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
(وَلَوْ اُشْتُرِيَ مِنْهُ الصِّبْغُ وَالثَّوْبُ) ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الثَّوْبِ بِصِبْغِهِ (إلَّا أَنْ لَا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ) قَبْلَ الصِّبْغِ بِأَنْ سَاوَتْهَا أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا (فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصِّبْغِ) فَيَرْجِعُ فِي الثَّوْبِ وَيُضَارِبُ بِثَمَنِ الصِّبْغِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَتْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا ثُمَّ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ لَمْ يُضَارِبْ بِالْبَاقِي مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ بَلْ إمَّا يَقْنَعُ بِهِ وَيَفُوتُ عَلَيْهِ الْبَاقِي أَوْ يُضَارِبُ بِثَمَنِ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ.
(وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا) أَيْ الصِّبْغَ وَالثَّوْبَ (مِنْ اثْنَيْنِ) كُلًّا مِنْ وَاحِدٍ فَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَكْسَهُ وَأَرَادَ الْبَائِعَانِ الرُّجُوعَ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الثَّوْبِ (مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ) قَبْلَ الصَّبْغِ (فَصَاحِبُ الصَّبْغِ فَاقِدٌ) لَهُ فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ (وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصَّبْغِ اشْتَرَكَا) فِي الرُّجُوعِ فِيهِمَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَشَرِكَتِهِمَا فِي الصِّبْغِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ فَالنَّقْصُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ رَجَعَ بِهِ نَاقِصًا أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا) أَيْ: الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ جَمِيعًا كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ ثَمَانِيَةً.
(فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا) أَيْ: لِلْبَائِعَيْنِ (بِالزِّيَادَةِ) وَهِيَ الرُّبْعُ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ فَكَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى هُوَ الصِّبْغَ وَحْدَهُ وَزَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ مَغْصُوبٍ فَهُوَ شَرِيكٌ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ فَاقِدٌ لَهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَمْ أَرَ تَصْرِيحًا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَوْ الصِّبْغِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ: الصِّبْغِ (قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادَتْ إلَخْ (فَقَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَى أَرْبَعَةً) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَلَمْ تَنْقُصْ وَ (قَوْلُهُ أَوْ ثَلَاثَةً) أَيْ: بِأَنْ نَقَصَتْ وَ (قَوْلُهُ فَالْمُفْلِسُ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْأَرْبَعَةِ وَ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ) أَيْ: وَسِعْرُ الثَّوْبِ بِحَالِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ سَاوَى ثَمَانِيَةً) أَيْ: فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ: قَبْلَ الصِّبْغِ أَوْ بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ أَيْ: فِي الثَّوْبِ بِصَبْغِهِ) ؛ لِأَنَّهُمَا عَيْنُ مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ فِي الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ وَلِصَاحِبِ الصِّبْغِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُفْلِسُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الثَّوْبِ قَلْعُهُ وَيَغْرَمُ نَقْصَ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ) أَيْ: الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ وَلِيُّهُ لَوْ عَقَدَ هُوَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَتْ) وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ) أَيْ: جَوَازًا (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الثَّوْبِ بِصِبْغِهِ (قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِهَا) أَيْ: وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الْمَبِيعِ وَدَفْعُ حِصَّةِ الزِّيَادَةِ لِلْمُفْلِسِ فَإِنْ أَبَى فَالْأَظْهَرُ إلَخْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ شَرِيكٌ بِهَا) أَيْ: بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الصَّبْغِ مِنْ الزِّيَادَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِثَمَنِ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَالْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِ الصِّبْغِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَ الصِّبْغُ مِنْ آخَرَ اهـ سم بِحَذْفِ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى ثَمَنِ الصِّبْغِ عِبَارَتُهُمَا بَلْ إنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ اهـ أَيْ الصِّبْغِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ: أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ بِأَنْ تَأَخَّرَ الصَّبْغُ عَنْ الْحَجْرِ نَظِيرُ مَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ) أَيْ: جَوَازًا (قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ فِيهِمَا إلَخْ) أَيْ: فِي الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الرُّجُوعِ وَالثَّوْبِ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فَلَهَا الرُّجُوعُ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الثَّوْبِ دُونَ الرُّجُوعِ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالصِّبْغِ (قَوْلُهُ فَالنَّقْصُ عَلَيْهِ) أَيْ: الصِّبْغِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ وَبِثَمَنِهِ (قَوْلُهُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النَّقْصُ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ زِيَادَةُ قِيمَةِ الْمَجْمُوعِ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَنُقْصَانُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ كَأَنْ صَارَتْ خَمْسَةً وَلِذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ) أَيْ: قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا وَ (قَوْلُهُ عَنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ) كَانَ الْأَوْلَى عَنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الصَّبْغِ وَ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا إلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ هُنَاكَ وَدَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ إلَخْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ كَمَا فَعَلَاهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى) اسْمُ مَفْعُولٍ (قَوْلُهُ فَهُوَ شَرِيكٌ) أَيْ: بَائِعُ الصِّبْغِ فَإِنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَنِ الصِّبْغِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِالْجَمِيعِ.
(تَنْبِيهٌ) لِلْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ قَلْعُ الصَّبْغِ إنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَيَغْرَمُونَ نَقْصَ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ بِأَنْ سَاوَتْهَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ صَارَتْ قِيمَةُ الْمَجْمُوعِ أَرْبَعَةً أَوْ ثَلَاثَةً اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَلِمَالِكِ الثَّوْبِ قَلْعُهُ مَعَ غُرْمِ نَقْصِ الصَّبْغِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ قَلْعُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَهُوَ فَاقِدٌ لَهُ) أَيْ فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ (قَوْلُهُ بِوَقْتِ اعْتِبَارِ إلَخْ) أَيْ بِبَيَانِهِ وَتَعْيِينِهِ (قَوْلُهُ أَوْ الصَّبْغِ) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ كَالطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ (قَوْلُهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ قَلْعُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُونَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ شَرِيكٌ بِهَا) أَيْ: بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الصِّبْغِ مِنْ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ بِثَمَنِ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَالْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِ الصِّبْغِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ أَوْ مِنْ آخَرَ أَوْ كَانَ الثَّوْبُ لِلْمُفْلِسِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الثَّوْبِ فَالصِّبْغُ مَفْقُودٌ يُضَارَبُ بِهِ