للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَسُنَّتْ لَهُ السُّورَةُ فَقَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِيهَا احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَأَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ السُّورَةَ لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي حَقِّهِ (جَهْرًا) إجْمَاعًا وَيُسَنُّ أَيْضًا لِمَسْبُوقٍ قَامَ لِيَأْتِيَ بِثَانِيَتِهِ.

(فَائِدَةٌ) وَرَدَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ الْفَاتِحَةَ وَالْإِخْلَاصَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ السُّنِّيِّ أَنَّ ذَلِكَ بِإِسْقَاطِ الْفَاتِحَةِ يُعِيذُ مِنْ السُّوءِ إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ حُفِظَ لَهُ دِينُهُ وَدُنْيَاهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ اهـ.

(فَصْلٌ فِي آدَابِهَا وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) (يُسَنُّ الْغُسْلُ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةَ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ قِيلَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَتِهِ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّتِي سَمِعَهَا الْمَأْمُومُ لَيْسَتْ قِرَاءَةً حَقِيقِيَّةً لَهُ بَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَيَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْأُولَى أَصَالَةً وَهُوَ الْجُمُعَةُ ع ش (قَوْلُهُ: لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهُمَا) وَقِرَاءَةُ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ أَفَضْلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى ثَنَاءٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ سُورَةً كَامِلَةً وَعَلَيْهِ فَيُخَصَّصُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ بِمَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ طَلَبُ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَ بَعْضَهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) أَيْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْأُولَى ع ش (قَوْلُهُ: احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالْأَقْرَبُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ خَلَتْ صَلَاتُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ اشْتَمَلَتْ عَلَى السُّورَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الْأَصْلِيِّ اهـ، وَقَالَ سم الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (جَهْرًا) أَيْ وَيُسَنُّ كَوْنُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ جَهْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: يُسَنُّ إلَخْ) أَيْ الْجَهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ سُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ الْمُرَادُ بِثَنْيِ الرِّجْلِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ قَبْلَ تَغْيِيرِ جِلْسَةِ السَّلَامِ وَهُوَ عَلَيْهَا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَبِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ تَتَّفِقُ صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ مَا ذُكِرَ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ اشْتِغَالُهُ بِهَا وَمَاذَا يَفْعَلُ أَجَابَ بِأَنَّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِتَفْسِيرِ ثَنْيِ الرِّجْلِ بِالْبَقَاءِ عَلَى هَيْئَةِ جِلْسَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ بِتَأْوِيلِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ عَدَمُ الِاغْتِفَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَرَتُّبِ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَأَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَمَاذَا يَفْعَلُ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلِعَظْمِ مَا وَرَدَ فِيهَا وَفِي فَضْلِهَا وَالْفَقِيرُ الصَّادِقُ مِنْ حَقِّهِ الِاشْتِغَالُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ يَعْنِي صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ إلَخْ) قَالَ الْغَزَالِيُّ وَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ قِرَاءَةُ مَا ذُكِرَ سَبْعًا سَبْعًا اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك وَبِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك وَبِطَاعَتِك عَنْ مَعْصِيَتِك قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي كِتَابِهِ رَغَائِبُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ قَالَ هَذَا الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ جُمُعَتَانِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَذَكَرَ الْفَاكِهِيُّ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ وَالْغَرَابَةِ وَحَدِيثٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِلَفْظِ «أَلَا أُعَلِّمُك بِكَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْك مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك» إلَخْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْقِرَاءَةِ عُذْرًا فِي عَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ الرَّدَّ لَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ع ش أَيْ عَيْنًا فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مِنْ عَدَمِ اغْتِفَارِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

(فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) (قَوْلُهُ: وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ مَا شُرِعَ بِسَبَبٍ مَاضٍ كَانَ وَاجِبًا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا وَقَدْ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمِعْ إلَخْ أَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: جَهْرًا) أَيْ لِلْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) أَيْ الْجَهْرُ.

(فَصْلٌ يُسَنُّ الْغُسْلُ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>