للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) كَمَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(تَنْبِيهٌ)

أَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَقْصِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْنَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ، وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) كَأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا أَرْحَبِيَّةً أَوْ مَهْرِيَّةً أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ وَجَبَ أَغْبَطُهَا كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ فِيمَا مَرَّ، وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ أَصْلَانِ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ الْقِيَاسِ أَنَّهُ لَا حَيْفَ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ الْآتِيَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَعِيبَةً، وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ هُنَا اخْتِلَافَ النَّوْعِ بِأَنَّهُ أَشَدُّ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ قُلْت: يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ فِيهَا أَوْ كُلُّهَا غَيْرَ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَغْبَطِيَّةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ (فَلَوْ أَخَذَ) السَّاعِي أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ (عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ) أَوْ عَنْ جَوَامِيسَ عِرَابًا أَوْ عَكْسَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَمَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَخْ) ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَةُ الْمَالِكِ فِي أَمَاكِنَ فَهِيَ كَالَّتِي فِي مَكَان وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي بَلَدَيْنِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ فِي بَلَدَيْنِ، وَفِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ أَيْ: وَيَدْفَعُ زَكَاتَهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَإِنْ اجْتَمَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدَيْنِ أَعْطَاهُمَا الشَّاةَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِلَّا أَعْطَاهَا لِلْإِمَامِ، وَهُوَ يُعْطِيهَا لِمَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ اهـ

[فَصْلٌ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ) (قَوْلُهُ: وَبَعْضُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِرَعْيِهَا، وَهِيَ تَمْشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نَظَرَ إلَى فَإِنْ قُلْت: وَقَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ إلَى وَذَاكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَرْحَبِيَّةً) نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ مَهْرِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ نِسْبَةً إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ أَسْنَى وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ مَالِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ) تَمْهِيدٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ) أَيْ: بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ (قَوْلُهُ: وَلَا نَقْصَ) وَأَسْبَابُهُ فِي الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا رَدِيءٌ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا اهـ قَالَ ع ش أَيْ: أَنْفَعَ الْمَوْصُوفِينَ بِالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْأَغْبَطِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ وَ " الْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: لَا يُنَافِي عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا الْفَرْقَ الْآتِيَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ (قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ سم.

(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا) أَيْ: وُجُوبُ الْأَغْبَطِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: وَحَمْلُ مَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ ضَأْنٍ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ ضَائِنٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ ضَائِنَةٌ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْزًا) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ وَمَاعِزٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى بِمَعْنَى الْمَعْزِ، وَهُوَ مُنَوَّنٌ مُنْصَرِفٌ فِي التَّنْكِيرِ؛ إذْ أَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ لَا لِلتَّأْنِيثِ مُغْنِي وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ فِي الْأَصَحِّ) هَذِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ: كَمَا فِي الْأَتْبِعَةِ

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا (قَوْلُهُ: وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ، " وَالْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ (قَوْلُهُ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ اهـ لَا يُقَالُ: الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>