للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جَازَ فِي الْأَصَحِّ) لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ وَلِهَذَا يُكْمَلُ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ (بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ) بِأَنْ تُسَاوِيَ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ غَيْرِ النَّوْعِ تَعَدَّدَ أَوْ اتَّحَدَ قِيمَةَ الْوَاجِبِ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ كَأَنْ تَسْتَوِيَ قِيمَةُ ثَنِيَّةِ الْمَعْزِ وَجَذَعَةِ الضَّأْنِ وَتَبِيعِ الْعِرَابِ وَتَبِيعِ الْجَوَامِيسِ وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ دَائِمًا تَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْعِرَابِ مَمْنُوعَةٌ، وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيمَتَا الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ أَجْزَأَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى قَطْعًا عَلَى مَا قِيلَ، وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ التَّمَايُزَ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ أَظْهَرُ فَجَرَى فِيهِمَا الْخِلَافُ تَنْزِيلًا لِهَذَا التَّمَايُزِ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ، فَإِنْ قُلْت: مَا وَجْهُ تَفْرِيعِهِ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا، قُلْت: وَجْهُهُ النَّظَرُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْهُ إنَّمَا ذُكِرَ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ كَمَا تَقَرَّرَ لَا لِانْحِصَارِ الْإِجْزَاءِ فِيهِ

(وَإِنْ اخْتَلَفَ) النَّوْعُ (كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ) وَكَأَرْحَبِيَّةٍ وَمَهْرِيَّةٍ وَجَوَامِيسَ وَعِرَابٍ (فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ) وَإِنْ كَانَ الْأَحَظُّ خِلَافَهُ تَغْلِيبًا لِلْغَالِبِ (فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَغْبَطُ) هُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ أَيْ: لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهُ وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمَالِكَ (يُخْرِجُ مَا شَاءَ) مِنْ النَّوْعَيْنِ (مُقَسِّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ) رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (فَإِذَا كَانَ) أَيْ: وُجِدَ (ثَلَاثُونَ عَنْزًا) ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ (وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ) ضَأْنًا (أَخَذَ عَنْزًا أَوْ نَعْجَةً بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ) مُجْزِئَةٍ (وَرُبُعَ نَعْجَةٍ) مُجْزِئَةٍ، وَفِي عَكْسِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَعْجَةٍ وَرُبُعَ عَنْزٍ، وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ لَا لِلسَّاعِي فَمَعْنَى قَوْلِهِ أَخَذَ أَيْ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عَنْزٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارًا وَنَعْجَةٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارَيْنِ لَزِمَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَرُبُعٌ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ وُجِدَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَخْرَجَ مِنْ أَيْ نَوْعٍ شَاءَ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ أَيْ: مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ، وَلَا مَعِيبَةٌ) بِمَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (إلَّا مِنْ مِثْلِهَا) أَيْ: الْمِرَاضِ أَوْ الْمُعَيَّبَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ مِنْ بَعْضٍ أَخْرَجَ الْوَسَطَ فِي الْعَيْبِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْخِيَارُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَعِيرًا مَعِيبَةً فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مِنْ الْأَجْوَدِ وَأُخْرَى دُونَهَا تَعَيَّنَتْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا الْوَسَطُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الصُّورَةُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مِنْ الضَّأْنِ وَأُخِذَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ إلَخْ) فَيَجُوزُ أَخْذُ جَذَعَةِ ضَأْنٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الضَّأْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَعَدَّدَ إلَخْ) أَيْ: الْمُخْرَجُ (قَوْلُهُ: قِيمَةَ الْوَاجِبِ إلَخْ) مَفْعُولُ تُسَاوِي (قَوْلُهُ: وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الْجَوَامِيسِ دُونَ قِيمَةِ الْعِرَابِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْ الْعِرَابِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ قِيمَةُ الْجَوَامِيسِ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي زَمَانِنَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ حَيْثُ أَخْتُلِفَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالُ سم قَالَ ع ش: وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا جُعِلَ التَّفْرِيعُ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ سم وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْمَعْنَى لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: حَيْثُ قَدَّرَ قَوْلَهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: كَأَرْحَبِيَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَى فَلَوْ كَانَتْ (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْغَالِبِ) أَيْ: اعْتِبَارًا بِالْغَلَبَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ) تَقَدَّمَ أَنَّ أُنْثَى الْمَعْزِ مَاعِزَةٌ فَالْعَنْزُ وَالْمَاعِزَةُ مُتَرَادِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخْذِ سم عِبَارَةِ الْمُغْنِي لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِأَعْطَى دُونَ أَخَذَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَالِكِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ بِقَوْلِهِ يُخْرِجُ مَا شَاءَ وَقَوْلُهُ أَيْ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ أَيْ: بِدَلِيلِ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبِلِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَرْحَبِيَّةً وَعَشْرُ مَهْرِيَّةٍ أُخِذَ مِنْهُ عَلَى الْأَظْهَرِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مَهْرِيَّةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثِ أَخْمَاسِ أَرْحَبِيَّةٍ وَخُمُسَيْ مَهْرِيَّةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: مَعَ اعْتِبَارِ إلَخْ فِي الْأَسْنَى مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا إلَخْ) أَيْ: لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ انْضَمَّ إلَيْهِ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِيهِمَا وَذَلِكَ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ مَا نَفَاهُ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ شَرَعَ فِي أَسْبَابِ النَّقْصِ فِي الزَّكَاةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ وَالرَّدَاءَةُ فَقَالَ: وَلَا تُؤْخَذُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا يُرَدُّ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَوْ مَلَكَ إلَى وَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ: بِمَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ) ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمِرَاضُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ مِنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) أَيْ: مِنْ الْمِرَاضِ أَوْ الْمَعِيبَاتِ سم.

(قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ إلَخْ) فَلِمَ أَخْرَجَ مِنْ أَجْوَدِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا إلَّا أَنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالٌ (قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا جَعَلَ التَّفْرِيعَ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ

(قَوْلُهُ: وَالْخِيرَةُ لِلْمَالِكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَخَذَ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ بِقَوْلِهِ: يُخْرِجُ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: أَخَذَ مَا اخْتَارَهُ الْمَالِكُ) أَيْ: بِدَلِيلِ مَا شَاءَ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ انْضَمَّ إلَيْهِ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِيهِمَا، وَذَلِكَ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ مَا نَفَاهُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) أَيْ: مِنْ الْمِرَاضِ وَالْمَعِيبَاتِ (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ) لِمَ أَخْرَجَ مِنْ أَجْوَدِ النَّوْعِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَخْذَ الْأَجْوَدِ ثَمَّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>