إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهِ إنَّمَا هُوَ فِيهِ لَا غَيْرُ (تَنْبِيهٌ) .
قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْقُرْعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ إلَى آخِرِهِ فَلَمْ يُجْعَلْ التَّعْدِيلُ إلَّا عِنْدَ الْإِجْبَارِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ لَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ الْمُشْتَرَكِ جَازَ وَلَوْ بِلَا قُرْعَةٍ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهِمَا فَلَوْ قَسَمَ بَعْضُهُمْ فِي غَيْبَةِ الْبَاقِينَ وَأَخَذَ قِسْطَهُ فَلَمَّا عَلِمُوا قَرَّرُوهُ صَحَّتْ لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ قَالَهُ ابْنُ كَبَّنَ
(فَرْعٌ) .
طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يُثْبِتُوا مِلْكَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ فِي قَضِيَّةٍ طُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا حُكْمٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِقَوْلِ ذِي الْحَقِّ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ وَهِيَ هُنَا غَيْرُ شَاهِدٍ وَيَمِينٌ مَعَ عَدَمِ سَبْقِ دَعْوَى لِلْحَاجَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بَعْدُ بِتَصَرُّفِ الْحَاكِمِ وَأَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيْعٍ أَقَرَّا بِهِ أَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِمُجَرَّدِ صُدُورِهِ مِنْهُمَا. اهـ.
وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ
(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ) .
جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ اصْطِلَاحًا إخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ إرْشَادِيٍّ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ» وَخَبَرُ «أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ الْحُقُوقَ وَيَسْتَخْرِجُ بِهِمْ الْبَاطِلَ» ضَعِيفٌ بَلْ قَالَ الذَّهَبِيُّ: إنَّهُ مُنْكَرٌ وَأَرْكَانُهَا شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَهُ، وَعَلَيْهِ، وَبِهِ، وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ إلَّا الصِّيغَةُ وَهِيَ لَفْظُ أَشْهَدُ لَا غَيْرُ كَمَا يَأْتِي
(شَرْطُ الشَّاهِدِ) أَوْصَافٌ تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ (مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مُرُوءَةٍ غَيْرُ مُتَّهَمٍ) نَاطِقٌ رَشِيدٌ مُتَيَقِّظٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ كَكَافِرٍ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَسُّ الْفُسَّاقِ وَخَبَرُ «لَا تُقْبَلُ
ــ
[حاشية الشرواني]
نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ) أَيْ: عَدَمُ الْإِرَادَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ) أَيْ فَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا خَصَّهُ قَبْلَ التَّقْرِيرِ كَانَ بَاطِلًا. اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: طَلَبَ الشُّرَكَاءُ) إلَى قَوْلِهِ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْهُمْ) أَيْ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُمْ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَفِي هَذَا التَّفْسِيرِ تَوَقُّفٌ بَلْ التَّعْلِيلُ الْآتِي وَكَذَا كَلَامُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْإِجَابَةِ عِبَارَتُهُمَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ جَمَاعَةً إلَى قِسْمَةِ شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُقِيمُوا بَيِّنَةً بِمِلْكِهِمْ سَوَاءٌ اتَّفَقُوا عَلَى طَلَبِ الْقِسْمَةِ أَوْ تَنَازَعُوا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِذَا قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَقَدْ يَدَّعُونَ الْمِلْكَ مُحْتَجِّينَ بِقِسْمَةِ الْقَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يُثْبِتُوا مِلْكَهُمْ) خَرَجَ بِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ إثْبَاتُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِهِ شَيْئًا غَيْرَ الَّذِي عَرَفَهُ وَإِثْبَاتُ الِابْتِيَاعِ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ أَوْ نَحْوِهِ كَيَدِهِمْ. اهـ.
أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْحُكْمُ. (قَوْلُهُ: ذِي الْحَقِّ) أَيْ الْيَدِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَيُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ وَكَذَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ الْمُقْرِي (خَاتِمَةٌ) .
لِمَنْ اطَّلَعَ مِنْهُمَا عَلَى عَيْبٍ فِي نَصِيبِهِ أَنْ يَفْسَخَ الْقِسْمَةَ كَالْبَيْعِ وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ لِأَحَدِهِمَا وَمَا فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو لِلْآخَرِ لَمْ يَخْتَصَّ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِمَا قَبَضَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَتَخْرِيجُ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ هَذَا إلَخْ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَقَرَّا بِهِ أَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْبَيْعِ وَلَا بِمُجَرَّدِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ
[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]
قُدِّمَتْ عَلَى الدَّعْوَى نَظَرًا لِتَحَمُّلِهَا بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: جَمْعُ شَهَادَةٍ) مَصْدَرُ شَهِدَ مِنْ الشُّهُودِ بِمَعْنَى الْحُضُورِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الشَّهَادَةُ خَبَرٌ قَاطِعٌ وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: مَأْخُوذٌ مِنْ الْإِعْلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} [آل عمران: ١٨] أَيْ أَعْلَمَ وَبَيَّنَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ) تَرَكَهُ غَيْرُهُ وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ الْجَمْعِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِلَفْظٍ خَاصٍّ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَ قَاضٍ بِشَرْطِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَبَرُ لَا تُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إلَّا الصِّيغَةَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ تَرَى الشَّمْسَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَدْفَعُ بِهِمْ الْحُقُوقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُسْتَخْرَجُ بِهِمْ الْحُقُوقُ وَيُدْفَعُ بِهِمْ الظُّلْمُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَخَبَرُ أَكْرِمُوا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَرْكَانُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ الشَّاهِدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلِأَحْمَدَ إلَى وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَوْ شَهِدَ لَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ع ش
[شَرْطُ الشَّاهِدِ]
(قَوْلُ الْمَتْنِ شَرْطُ الشَّاهِدِ) أَيْ: شُرُوطُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْصَافٌ تَضَمَّنَهَا إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَمْلِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَعْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ) أَيْ: وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ حُرٌّ أَيْ: وَلَوْ بِالدَّارِ ذُو مُرُوءَةٍ بِالْهَمْزِ بِوَزْنِ سُهُولَةٍ وَهِيَ الِاسْتِقَامَةُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ كَكَافِرٍ) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ عَطْفُ مَا يَأْتِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَلِأَحْمَدَ فِي الْوَصِيَّةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ لَا تُقْبَلُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ انْتَهَى
(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)