فَقَدَهَا وَالْحِقَّةُ فَلَهُ الصُّعُودُ لِلْجَذَعَةِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ لِبِنْتِ اللَّبُونِ لَيْسَتْ فِي جِهَةِ الْجَذَعَةِ (وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ) ، وَهِيَ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِينَ كَامِلَةٌ (بَدَلَ جَذَعَةٍ) فَقَدَهَا (عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ (قُلْت الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهَا أَسَنُّ مِنْهَا بِسَنَةٍ فَكَانَتْ كَجَذَعَةٍ بَدَلَ حِقَّةٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا أَصَالَةُ انْتِفَاءِ نِيَابَتِهَا وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ بِإِخْرَاجِ مَا فَوْقَهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَيَجُوزُ جَزْمًا (وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ) عَنْ جُبْرَانٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ فَلَمْ تُجْزِئْ خَصْلَةٌ ثَالِثَةٌ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةٍ مُخَيَّرَةٍ إطْعَامُ خَمْسَةٍ وَكِسْوَةُ خَمْسَةٍ نَعَمْ إنْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ وَرَضِيَ بِالتَّفْرِيقِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (وَتُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ فَأَجْبَرَ الْآخَرَ عَلَى الْقَبُولِ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ) ، وَهُوَ (ابْنُ سَنَةٍ) كَامِلَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْمَسْرَحِ وَتُجْزِئُ تَبِيعَةٌ بِالْأَوْلَى (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَ) فِي (كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) وَاسْتُغْنِيَ بِهَذَا عَمَّا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ مَا (لَهَا سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَيُجْزِئُ تَبِيعَانِ بِالْأَوْلَى وَبَحَثَ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ تَبِيعًا تَبِيعًا الظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ سِنِّهِ لِلْمُخْرَجِ وَسَيَأْتِي فِي رَدِّ اسْتِشْكَالِ إخْرَاجِ الصَّغِيرِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ عِشْرِينَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ كُلِّ عَشَرَةٍ فَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ وَيَأْتِي فِيهَا تَفْصِيلُ مَا مَرَّ فِي الْمِائَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا جُبْرَانَ هُنَا كَالْغَنَمِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَ) فِي (مِائَتَيْنِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبَى فِي الْمِثَالِ الدَّرَجَتَانِ الْمُتَوَسِّطَتَانِ؛ إذْ لَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَتَّجِهْ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِهِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَدَّدُ الْجُبْرَانُ إلَخْ) أَيْ: فَغَايَةُ دَرَجَاتِ الصُّعُودِ مَعَ الْجُبْرَانِ أَرْبَعٌ بِأَنْ يَصْعَدَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى الثَّنِيَّةِ فَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ، وَغَايَةُ دَرَجَاتِ النُّزُولِ، وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ ثَلَاثٌ بِأَنْ يَنْزِلَ مِنْ الْجَذَعَةِ إلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ وَيَدْفَعَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ) أَيْ: دُونَ مَا فَوْقَهَا وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَا فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مُطْلَقًا لَكِنَّ قَوْلَهُمْ: وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَرَضُوا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ - تَعَالَى سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ السَّاعِي كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْفُقَرَاءِ، وَهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ وَرَضُوا بِذَلِكَ جَازَ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ نَظَرًا لِأَصْلِهِ، وَهَذَا عَارِضٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَ فِيهِ الْمَالِكُ مَا لَا يُجْزِئُ فَلَا يَكْفِي، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَكَانُوا مَحْصُورِينَ كَمَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفًا مَعَ حِقَّتَيْنِ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ: وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ قَصْدِ كَوْنِ شَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِجُبْرَانٍ وَنَظِيرُهُمَا لِآخَرَ فَهَلْ يَمْتَنِعُ نَظَرًا لِقَصْدِ مَا لَا يَصِحُّ شَرْعًا لَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَدِيثَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتُغْنِيَ إلَى وَهِيَ، وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ إلَخْ) وَلَوْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ جُبْرَانَاتٍ فَأَخْرَجَ عَنْ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ أُخْرَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَنْ أُخْرَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا جَازَ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتْبَعُ إلَخْ) أَيْ: سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ تَبِيعَةً) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي فِي الذُّكُورِ لِغَرَضٍ تَعَلَّقَ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: عَمَّا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ) أَيْ: قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ فِي الْكُلِّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا) أَيْ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: تَبِيعًا تَبِيعًا) الْأَوَّلُ تَمْيِيزٌ وَالثَّانِي اسْمُ أَنَّ سم (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهْمُ إلَخْ) ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا: وَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَسِتِّينَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَأَخْرَجَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ ثَلَاثُ جُبْرَانَاتٍ، وَفِي الْحَاوِي وَجْهٌ أَنَّهَا تَكْفِيهِ وَحْدَهَا حَذَرًا مِنْ الْإِجْحَافِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَتْ فَالْبَحْثُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا فِي الْأَتْبِعَةِ سم (قَوْلُهُ: يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ سِنٍّ وَ (قَوْلُهُ: لَا تُعْتَبَرُ إلَخْ) خَبَر أَنْ (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةُ سِنَّهِ لِلْمُخْرِجِ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ مُوَافَقَةُ الْمُخْرِجِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ عِشْرِينَ إلَخْ) أَيْ فَفِي سِتِّينَ بَقَرَةً تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةً تَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ) أَيْ: يَتَّفِقُ فِيهِ فَرْضَانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَفْصِيلُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ خِلَافٍ وَتَفْرِيعٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبَى فِي الْمِثَالِ الدَّرَجَتَانِ الْمُتَوَسِّطَتَانِ؛ إذْ لَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَتَّجِهْ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِهِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَرَضُوا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ تَبِيعًا تَبِيعًا) الْأَوَّلُ تَمْيِيزٌ، وَالثَّانِي اسْمُ أَنَّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)