للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهَا أَبْوَابٌ) مَرَّ بَعْضُهَا وَيَأْتِي بَاقِيهَا وَأَفَادَتْ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْوَاعًا أُخَرَ وَقَدْ أَوْصَلَهَا الْإِسْنَوِيُّ إلَى ثَلَاثِينَ نَوْعًا وَزَادَ غَيْرُهُ بِضْعَةَ عَشَرَ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَيِّنَتُهُ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

وَإِمَّا لِمَصْلَحَةِ النَّفْسِ (وَ) هُوَ (مَقْصُودُ الْبَابِ) وَذَلِكَ (حَجْرُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُبَذِّرِ) وَإِمَّا لَهُمَا وَهُوَ حَجْرُ الْمُكَاتَبِ قِيلَ الْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ حَجْرِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي حَجْرِ السَّفَهِ وَالرِّقِّ اهـ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْكُلَّ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَنَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ أَنَّ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَمْيِيزٍ وَلَمْ يَكْمُلْ عَقْلُهُ كَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ إنْ زَالَ عَقْلُهُ فَمَجْنُونٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُكَلَّفٌ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ مَا لَمْ يُبَذِّرْ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُطْلَقًا أَيْ: فِي مُطْلَقِ التَّبَرُّعِ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَالْمَرِيضُ لِلْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حَيْثُ لَا دَيْنَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَفِي الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَاَلَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ فِي الْوَصَايَا عِنْدَ ذِكْرِ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ وَفَّى دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَلَا يُزَاحِمُهُ غَيْرُهُ إنْ وَفَّى الْمَالُ جَمِيعَ الدُّيُونِ وَكَذَا إنْ لَمْ يُوَفِّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ لَهُمْ مُزَاحَمَتُهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِتَقْدِيمِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِ لَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ فَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذَا قَدْ يُقَالُ لَا يَتَعَيَّنُ تَفْرِيعُهُ عَلَى هَذَا وَيُصَوَّرُ كَلَامُهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّبَرُّعَ لِغَيْرِ الْغُرَمَاءِ امْتَنَعَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَجَازَ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ مِمَّا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَيَكُونُ كَلَامُهُ فِي غَيْرِ تَوْفِيَةِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ هَذَا وَأَجَابَ حَجّ هُنَا بِأَنَّ تَقْدِيمَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ مُجَرَّدُ تَخْصِيصٍ لَا تَبَرُّعٌ فَلَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِهِمْ انْتَهَى اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ لِحَقِّهِمْ (قَوْلُهُ مَرَّ بَعْضُهَا) وَهُوَ الْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالرَّاهِنِ وَالْعَبْدِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْصَلَهَا الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ مِنْهُ إلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْوَاعَ الْحَجْرِ لِحَقِّ الْغَيْرِ ثَلَاثِينَ نَوْعًا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ مِنْ الْمُهِمَّاتِ اهـ.

وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَدْ أَنْهَاهُ بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ سَبْعِينَ صُورَةً بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا تَنْحَصِرُ أَفْرَادُ مَسَائِلِهِ اهـ.

قَالَ ع ش مِنْهُ أَيْضًا الْحَجْرُ عَلَى السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي كَاتَبَهُ وَالْعَبْدِ الْجَانِي وَالْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ رُبَّمَا تَدْخُلُ فِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ وَأَصْلُهُ وَالْحَجْرُ الْغَرِيبُ وَالْحَجْرُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّمَنَ وَعَلَى السَّابِي لِلْحَرْبِيِّ فِي مَالِهِ إذَا كَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ دَيْنٌ وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى السَّيِّدِ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا بَدَلَهَا وَدَارِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْإِقْرَاءِ أَوْ الْحَمْلِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ وَعَلَى السَّيِّدِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي الْعَيْنِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ شَخْصًا عَلَى الْعَمَلِ فِيهَا كَصَبْغٍ أَوْ قَصَّارَةٍ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ.

وَيُتَأَمَّلُ مَا قَالَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ بِالْفَسْخِ خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَصَارَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَلَيْسَ الْمَبِيعُ مَرْهُونًا بِهِ فَمَا وَجْهُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبْيِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ سَبْيِ الْحَرْبِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَ مَالِ الْحَرْبِيِّ فِي يَدِ سَابِيهِ فَمَا مَعْنَى الْحَجْرِ فِيهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَدَارِ الْمُعْتَدَّةِ إلَخْ لَعَلَّ فِيهِ سَقْطَةٌ أَصْلُهُ وَعَلَى الزَّوْجِ فِي دَارِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةِ النَّفْسِ) أَيْ: نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: الْحَجْرُ لِمَصْلَحَةِ النَّفْسِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَجْرُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَجْرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ (وَالْمُبَذِّرِ) بِالْمُعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَحَجْرُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَعَمُّ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ أَيْ: فَإِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ أَصْلًا وَالصَّبِيُّ يُعْتَدُّ بِبَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ كَالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُبَذِّرَ يُعْتَدُّ بِقَبُولِهِ النِّكَاحَ بِإِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهِ وَلَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَصِحُّ تَدْبِيرُهُ لِإِرْقَائِهِ ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجْنُونَ الَّذِي لَهُ أَدْنَى تَمْيِيزٍ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا لَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ نَوْعًا ثَالِثًا وَهُوَ مَا شُرِعَ لِلْأَمْرَيْنِ يَعْنِي مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اهـ وَفِيهِمَا قَبْلَ هَذَا عَطْفًا عَلَى وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَا نَصُّهُ وَالْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى اهـ.

قَالَ ع ش هُنَا مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ وَلِلَّهِ الْعِتْقُ وَمَصْلَحَتُهُ تَعُودُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ م ر ثُمَّ لِسَيِّدِهِ وَلِلَّهِ وَقَوْلُهُ هُنَا مَصْلَحَةُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) وَهُوَ مَا لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَنَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ لَهُ إلَخْ) أَيْ الْمَجْنُونَ الَّذِي لَهُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) أَيْ: فِيمَا يَأْتِي اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْعِبَادَاتِ وَعَدَمِ الْمُعَاقَبَةِ عَلَى تَرْكِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالصَّبِيِّ لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ إلَى ثَلَاثِينَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَقَدْ أَنْهَاهُ بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ سَبْعِينَ صُورَةً بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا تَنْحَصِرُ أَفْرَادُ مَسَائِلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ كَالصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ وُجِدَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْيِيزِ الَّذِي ضَبَطُوهُ وَهُوَ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ فِي الْجَمِيعِ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُتَّجَهُ إلَّا كَوْنُهُ مُكَلَّفًا وَلَا يُتَّجَهُ حَمْلُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ التَّتِمَّةِ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>