للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ أَوْ الْفَرْضِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا بِيَوْمِ الْعَقْدِ اعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ يَوْمَ الْعَقْدِ بَلْ لَوْ اُعْتُبِرَ مَحَلُّ الْعَقْدِ يَوْمَهُ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يُنَافِي قَوْلَنَا بَلَدِ الْفَرْضِ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَوْلَى.

وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدُهَا فَقَدْ ذَكَرُوا فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا إلَّا إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَلَدُهُنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُنَّ اُعْتُبِرَتْ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا كَمَا يَأْتِي فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِمَعْرِفَةِ عَشَرَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْرَفَ مِنْ أَيِّ نَقْدٍ هِيَ (حَالًّا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ فِي الْبُضْعِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لَوْ اعْتَادَ نِسَاؤُهَا التَّأْجِيلَ لَمْ يُؤَجَّلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ يُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلِهَا حَالًّا وَيُنْقَصُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الْأَجَلَ (قُلْت وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ) حَالَةَ الْعَقْدِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ نَعَمْ يُغْتَفَرُ يَسِيرٌ يَقَعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ يُتَغَابَنَ بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَانْتَقَصَ وَإِنْ رَضِيَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافَهُ لَكِنْ قَالَ الْغَزِّيِّ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَاضَيَا خَرَجَتْ الْحُكُومَةُ عَنْ نَظَرِ الْقَاضِي وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا فَصَلَتْ الْحُكُومَاتُ بِحُكْمٍ بَاتٍّ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَمْنَعُهُ رِضَاهُمَا بِخِلَافِهِ وَبِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ لَا لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قُلْت لَا بَلْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ.

ــ

[حاشية الشرواني]

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ مِنْهُ (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُفَوِّضَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ بَلَدِ الْمَرْأَةِ مَحَلُّ تَوَطُّنِهَا لَا مَحَلُّ حُضُورِهَا أَوْ حُضُورِ وَكِيلِهَا الْأَعَمِّ مِنْهُ (قَوْلُهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ) أَيْ الْمَهْرِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا) أَيْ وَلَا بَلَدَ الْفَرْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا) أَيْ وَإِنْ بَعُدْنَ جِدًّا مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُنَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أَبْعَدَ وَكَانَ الْأَقْرَبُ غَائِبًا بِغَيْرِ بَلَدِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ أَيْ صِفَةِ الْمَهْرِ بِبَلَدِهَا أَوْ بَلَدِ وَكِيلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَفِي قَدْرِهِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَتِهَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ وَأَقُولُ إنَّمَا يَرُدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ حَالًّا) وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًّا تَأْخِيرُ قَبْضِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ اعْتَادَ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اعْتَدْنَ فَرْضَ الْعُرُوضِ أَنْ يَفْرِضَ نَقْدًا أَيْ وَإِنْ رَاجَتْ الْعُرُوض وَيَنْقُصُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْعَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَسِيرٌ) أَيْ مِنْ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) لِأَنَّ مَنْصِبَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ثُمَّ إنْ شَاءَا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَا مَا شَاءَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرِضُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ الْحَالِّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِالدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ أَيْ الدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ إلَّا بِالتَّفَاوُتِ الْيَسِيرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا) أَيْ الْعِلْمُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا) أَيْ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ وَنُفُوذِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا) أَوْرَدَ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ (أَقُولُ) إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>