للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَفِي لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ عَشْرَةً لَا خَمْسَةً خَمْسَةً فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَى خَمْسَةٌ يَجْعَلُ النَّفْيَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ احْتِيَاطًا لِلْإِلْزَامِ وَفِي لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهَا وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِيهِمَا لِاسْتِغْرَاقِ وَلَا لِعَدَمِهِ فَعَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا مُسْتَغْرِقٌ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا يُلْغَى دِرْهَمًا لِأَنَّ بِهِ الِاسْتِغْرَاقَ فَيَجِبُ دِرْهَمٌ، وَكَذَا ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ لِجَوَازِ الْجَمْعِ هُنَا إذْ لَا اسْتِغْرَاقَ.

(وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ) وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ (كَأَلْفِ) دَرَاهِمِ (إلَّا ثَوْبًا) لِوُرُودِهِ لُغَةً وَشَرْعًا نَحْوُ {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلا سَلامًا} [مريم: ٦٢]

ــ

[حاشية الشرواني]

الْقَاعِدَةِ، ثُمَّ رَأَيْت مُنَاقَشَةَ السَّيِّدِ عُمَرَ الْآتِيَةَ. (قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ إثْبَاتَ الْمُسْتَثْنَى كَانَ لَغْوًا لِكِفَايَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ إلَى مَضْمُونِ لَفْظَيْهِمَا وَهُوَ الْبَاقِي مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمُسْتَثْنَى وَإِلَّا فَحَمْلُ عِبَارَتِهِ عَلَى ظَاهِرِهَا لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ عَنْ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ) وَقَدْ يُنَازَعُ فِي خُرُوجِهِ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُؤَدَّى لَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ عِنْدَ تَعَيُّنِ انْصِبَابِ النَّفْيِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَنْ النَّفْيِ مَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ نَفْيَ الْبَاقِي مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمُسْتَثْنَى وَالنَّفْيُ دَاخِلٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ وَالْمَنْفِيُّ بِالْحَقِيقَةِ الْبَاقِي الْمَذْكُورُ لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ مُتَوَجِّهًا إلَخْ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ بِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَلَعَلَّ حَمْلُ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ خَرَجَ إلَخْ فَلَيْسَ مَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ بَلْ مِنْ الْإِثْبَاتِ، ثُمَّ لُوحِظَ انْصِبَابُ النَّفْيِ عَلَيْهِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا لِاحْتِمَالِ الْعِبَارَةِ لِلْمَعْنَيَيْنِ إلَّا أَنَّهُ رَجَحَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِبِنَاءِ الْإِقْرَارِ عَلَى الْيَقِينِ وَأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ احْتِيَاطًا إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْهَا) أَيْ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ ضَعِيفَةٌ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْأَقَارِيرِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ بِالْعَطْفِ فِي الْمُسْتَثْنَى أَوْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ فِيهِمَا إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ أَوْ عَدَمُهُ لِأَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْجَمْعَ لَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ عَنْ كَوْنِهِ ذَا جُمْلَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ اهـ وَقَوْلُهُ وَهَذَا مُخَصِّصٌ إلَخْ ذَكَرَهُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ.

(قَوْلُهُ وَلَا فِيهِمَا) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَلْغُو اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاسْتِغْرَاقِ إلَخْ) لَفْظُ الْمَنْهَجِ فِي اسْتِغْرَاقٍ بَقِيَ بَدَلَ اللَّامِ وَقَضِيَّتُهُ كَعِبَارَةِ الْمُغْنِي الْمَارَّةِ أَنَّ اللَّامَ هُنَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ إذَا وُجِدَ الِاسْتِغْرَاقُ بِلَا جَمْعِ الْمُفَرَّقِ لَا يُجْمَعُ لِدَفْعِ ذَلِكَ الِاسْتِغْرَاقِ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَإِذَا انْتَفَى الِاسْتِغْرَاقُ بِلَا جَمْعِ الْمُفَرَّقِ لَا يُجْمَعُ لِتَحْصِيلِهِ كَالْمِثَالِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اللَّامَ عَلَى بَابِهِ فَالْمَعْنَى لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ كَالْمِثَالِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَوْ لِأَجْلِ دَفْعِهِ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ فِي اسْتِغْرَاقٍ أَيْ لِأَجْلِ اسْتِغْرَاقٍ فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا م ر أَيْ لِأَجْلِ دَفْعِهِ إذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ إذَا كَانَ فِي الْمُسْتَثْنَى أَوْ فِيهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَعَلَيَّ دِرْهَمٌ إلَخْ) ، وَكَذَا عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا.

(قَوْلُهُ فَعَلَيَّ دِرْهَمٌ إلَخْ) ذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَمْثِلَةٍ آخِرُهَا لِلْمَفْهُومِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ وَثَلَاثَةٌ لِلْمَنْطُوقِ أَوَّلُهَا لِعَدَمِ الْجَمْعِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَثَانِيهَا وَثَالِثُهَا لِعَدَمِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى وَذَكَرَ لَهُ مِثَالَيْنِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَجُوزَ جَمْعٌ أَصْلًا كَالْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَوْ يَكُونَ جَمْعَ جَائِزٍ مَعَ جَمْعِ جَائِزٍ كَالثَّانِي مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ فِيهِ يَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ الثَّالِثِ مَعَهُمَا أَوْ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ مُفَرَّقَةً كَالْمِثَالِ الثَّانِي أَوْ بَعْضُهَا مُفَرَّقًا وَبَعْضُهَا مَجْمُوعًا كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا لَمْ يُجْمَعْ مُفَرَّقُهُ كَانَ الدِّرْهَمُ الْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَيَسْتَغْرِقُ فَيَلْغُو اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَثَلَاثَةٌ إلَخْ) أَيْ وَعَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ فَلَغَا دِرْهَمًا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ بِهِ الِاسْتِغْرَاقَ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ إنَّمَا حَصَلَ بِهِ فَنُلْغِيهِ فَيَبْقَى اسْتِثْنَاءُ اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ وَاحِدًا (قَوْلُهُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ هُنَا) أَيْ جَمْعِ الْمُسْتَثْنَى.

(وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي بُطْلَانِهِ مُطْلَقًا وَلِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بُطْلَانِهِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَقَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ إثْبَاتَ الْمُسْتَثْنَى كَانَ لَغْو لِكِفَايَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَقَوْلُهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يُوجِبُ ثَلَاثَةً انْتَهَى وَأَقُولُ قَضِيَّةُ قَاعِدَةِ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ لُزُومُ دِرْهَمَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى بِاعْتِبَارِ رُجُوعِهِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ لِعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ فِي الْمُسْتَثْنَى أَوْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ فِيهِمَا قَالَ وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ انْتَهَى.

قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>