للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا لِتَذَكُّرٍ وَانْقِطَاعِ صَوْتٍ وَيَضُرُّ يَسِيرُ كَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ كَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ الْحَمْدِ لِلَّهِ إلَّا مِائَةً، وَكَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَا فُلَانُ عَلَيَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ ذَلِكَ نَظَرَ فِيهِ قَالَ غَيْرُهُ وَالنَّظَرُ وَاضِحٌ فِي يَا فُلَانُ بِخِلَافِهِ فِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِقَوْلِ الْكَافِي لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ لِاسْتِدْرَاكِ مَا سَبَقَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْيَسِيرُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى كَغَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ فِي الْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَلِكَوْنِهِ رَفْعًا لِبَعْضِ مَا شَمِلَهُ اللَّفْظُ احْتَاجَ لِنِيَّةٍ، وَإِنْ كَانَ إخْبَارًا وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ (وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ كَعَشْرَةٍ إلَّا عَشْرَةً بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ إجْمَاعًا إلَّا مَنْ شَذَّ لِلتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُخْرِجُوهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ إذْ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً إلَّا أَرْبَعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً إلَّا أَرْبَعَةً وَعَشَرَةً إلَّا أَرْبَعَةً إلَّا سِتَّةً أَوْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَعَكْسَهُ كَمَا قَالَ.

(فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً وَجَبَ تِسْعَةٌ) أَيْ إلَّا تِسْعَةً لَا تَلْزَمُ إلَّا ثَمَانِيَةً تَلْزَمُ فَتُضَمُّ لِلْوَاحِدِ الْبَاقِي مِنْ الْعَشَرَةِ وَطَرِيقُ ذَلِكَ وَنَظَائِرُهُ أَنْ تَجْمَعَ كُلَّ مُثْبَتٍ وَكُلَّ مَنْفِيٍّ وَتُسْقِطَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَالْبَاقِي هُوَ الْوَاجِبُ فَمُثْبَتُ هَذِهِ الصُّورَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْفِيُّهَا تِسْعَةٌ أَسْقِطْهَا مِنْهَا تَبْقَ تِسْعَةٌ، وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا إلَى الْوَاحِدِ كَانَ مُثْبَتُهَا ثَلَاثِينَ وَمَنْفِيُّهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَسْقِطْهَا مِنْهَا تَبْقَ خَمْسَةٌ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَرَّرَ بِلَا عَطْفٍ وَإِلَّا كَعَشْرَةٍ لَا خَمْسَةٍ وَثَلَاثَةٍ أَوْ إلَّا خَمْسَةً وَإِلَّا ثَلَاثَةً كَانَا مُسْتَثْنَيَيْنِ مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمًا فَإِنْ كَانَا لَوْ جُمِعَا اسْتَغْرَقَا كَعَشْرَةٍ إلَّا سَبْعَةً وَثَلَاثَةً اخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِمَا بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَفِي لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً

ــ

[حاشية الشرواني]

الْعَيْنِ التَّعَبُ مِنْ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ وَلَا لِتَذَكُّرِ إلَخْ) هَلْ يُقْبَلُ اهـ سم عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ اُنْظُرْ مَا لَوْ سَكَتَ وَادَّعَى وَاحِدًا مِمَّا ذُكِرَ هَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ أَوْ لَا وَالْفَرْضُ أَنْ لَا قَرِينَةَ أَمَّا إذَا كَانَتْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ أَقُولُ قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ أَنَّ السُّكُوتَ الْيَسِيرَ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ مُغْتَفَرٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وُجِدَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْأَعْذَارِ أَمْ لَا نَعَمْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْمَارَّةُ ظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ وُجُودِهِ بِالْفِعْلِ وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ تَرَدُّدُ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ لِتَذَكُّرٍ) أَيْ تَذَكُّرِ قَدْرِ مَا يَسْتَثْنِيهِ أَيْ إنْ كَانَ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَانْقِطَاعِ صَوْتٍ) وَانْظُرْ، وَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ أَوْ لَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ بَلْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ وَيَضُرُّ يَسِيرُ كَلَامٍ إلَخْ) وَسُكُوتٍ طَوِيلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الضَّرَرِ الْفَصْلُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ع ش. (قَوْلُهُ عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) يَعْنِي فِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَا فُلَانُ رَشِيدِيٌّ وع ش. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَا فُلَانُ. (قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْكَافِي لَا يَضُرُّ) وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ. (قَوْلُهُ لِاسْتِدْرَاكِ إلَخْ) فَكَانَ مُلَائِمًا لِلِاسْتِثْنَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَجْنَبِيًّا أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَثْنِي) بِكَسْرِ النُّونِ أَيْ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ كَغَيْرِ الْمَطْلُوبِ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يَضُرُّ مِنْ غَيْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) إذْ لَا ارْتِبَاطَ هُنَا بَيْنَهُمَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ سم (قَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ حَرْفٍ مَثَلًا وَإِنْ عَزَبَتْ النِّيَّةُ قَبْلَ فَرَاغِ الصِّيغَةِ، ثُمَّ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم فِي التَّعْلِيقِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يَنْبَغِي إلَخْ أَنْ يَكْتَفِيَ هُنَا بِقَصْدِ الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ قَصَدَهُ أَوْ أَطْلَقَ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَلَا بَعْدَ إلَخْ) مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ لَا يُنْكَرُ كَمَا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْشَاءَاتِ وَالْإِخْبَارَاتِ اهـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) أَيْ، وَلَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ ذَلِكَ) أَيْ الْبُطْلَانِ (إنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) وَمَحِلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ إمَّا فِيهَا كَأَوْصَيْت لَهُ بِعَشْرَةٍ إلَّا عَشْرَةً فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ وَغَيْرُهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ (قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَبَ) فِي نُسَخِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَزِمَهُ. (قَوْلُهُ فَتُضَمُّ لِلْوَاحِدِ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تِسْعَةً (قَوْلُهُ وَطَرِيقُ ذَلِكَ) أَيْ مَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ هَذَا مِنْ ذَاكَ) أَيْ الْمَنْفِيُّ مِنْ الْمُثْبَتِ (قَوْلُهُ أَسْقَطَهَا) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ، فَقَالَ إلَّا سَبْعَةً إلَّا سِتَّةً وَهَكَذَا إلَى الْوَاحِدِ. (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ التِّسْعَةِ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ وَالْخَمْسَةِ فِي مِثَالِ الشَّرْحِ بَلْ رُجُوعُ كُلٍّ اسْتِثْنَاءٍ لِمَا يَلِيهِ إذْ ذَكَرَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ بِلَا عَطْفٍ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَعَ الْعَطْفِ فَيَرْجِعُ الْجَمِيعُ لِلْأَوَّلِ وَيَلْغُو مِنْهَا مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ سَوَاءٌ أُعِيدَتْ إلَّا مَعَ الْعَطْفِ أَوْ لَا وَقِسْ عَلَيْهِ مَا إذَا عَطَفَ بَعْضَهَا فَقَطْ. (قَوْلُهُ وَفِي لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ) هَذَا عَامٌّ وَقَوْلُهُ إلَّا خَمْسَةً خَاصٌّ وَ (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ) هُوَ خَاصٌّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ضَابِطًا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًّا عُمِلَ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا أُلْغِيَ الِاسْتِثْنَاءُ كَالْمِثَالِ الثَّانِي وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِمْ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ أَيْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ النَّفْيُ عَلَى خَاصٍّ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِجَعْلِ النَّفْيِ مُتَوَجِّهًا لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ زِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَدْ يُنَاقَشُ هَذَا فِي تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِالْخُرُوجِ عَنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ وَلَا لِتُذْكَرَ إلَخْ) هَلْ يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْكَافِي لَا يَضُرُّ) وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْيَسِيرُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ الضَّرَرِ هُنَا، وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّرَرِ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ هُنَا بَيْنَهُمَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) مَحِلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِيهَا كَأَوْصَيْت لَهُ بِعَشْرَةٍ إلَّا عَشْرَةً فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ نَظْمِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ هَذَا) أَيْ الْمَنْفِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ أَيْ الْمُثْبَتِ. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>