كَفَرَ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ إذَا (أَقَرَّ) مُكَلَّفٌ أَوْ سَكْرَانُ ذَكَرَ مُخْتَارٌ، وَلَوْ سَفِيهًا قِنًّا كَافِرًا (بِنَسَبٍ إنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ) بِلَا وَاسِطَةٍ كَهَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي لَا أُمِّي لِسُهُولَةِ الْبَيِّنَةِ بِوِلَادَتِهَا وَقَوْلُهُ يَدُ فُلَانٍ ابْنِي لَغْوٌ بِخِلَافِ نَحْوِ رَأْسِهِ مِمَّا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْكَفَالَةِ وَمِثْلُهُ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَرُبُعِهِ (اُشْتُرِطَ لِصِحَّتِهِ) أَيْ الْإِلْحَاقُ (أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ) فَإِنْ كَذَّبَهُ بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ مِثْلُ هَذَا الْوَلَدِ، وَلَوْ لِطُرُوٍّ قَطْعِ ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قَبْلَ زَمَنِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بِذَلِكَ الْوَلَدِ كَانَ إقْرَارُهُ لَغْوًا (وَ) أَنْ (لَا) يُكَذِّبَهُ (الشَّرْعُ) .
فَإِنْ كَذَّبَهُ (بِأَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ) أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَمْ يَصِحَّ اسْتِلْحَاقُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ نَعَمْ لَوْ اُسْتُلْحِقَ قِنُّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَإِنْ عُرِفَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فَعُلِمَ أَنَّ الْمَنْفِيَّ بِاللِّعَانِ إنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ اسْتِلْحَاقُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ النَّافِي إذْ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ قَافَةٌ وَلَا انْتِسَابٌ يُخَالِفُ حُكْمَ الْفِرَاشِ بَلْ لَا يَنْتَفِي إلَّا بِاللِّعَانِ رُخْصَةٌ أَثْبَتُهَا الشَّارِعُ لِدَفْعِ الْأَنْسَابِ الْبَاطِلَةِ وَأَخَذَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا إفْتَاءَهُ فِي مَرِيضٍ أَقَرَّ بِأَنَّهُ بَاعَ كَذَا مِنْ ابْنِهِ هَذَا فَمَاتَ فَادَّعَى ابْنُ أَخِيهِ أَنَّهُ الْوَارِثُ وَأَنَّ ذَلِكَ الِابْنَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ وَقَامَ بِهِ بَيِّنَةٌ وَفُلَانٌ وَالِابْنُ سَكْرَانُ لِذَلِكَ بِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِذِي الْفِرَاشِ وَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ وَلَا لِإِنْكَارِ ذَيْنِك وَسُمِعَتْ دَعْوَى ابْنِ الْأَخِ وَبَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَ إثْبَاتًا لِلْغَيْرِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ فِي دَفْعِ خَصْمِهِ وَيَسْتَحِقُّ الِابْنُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ، وَإِنْ انْتَفَى نَسَبُهُ نَظَرًا لِلتَّعْيِينِ فِي قَوْلِهِ هَذَا وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْمُقِرِّ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَرِثُهُ وَكَانَ وَجْهُ تَقْدِيمِ بَيِّنَتِهِ أَنَّهَا تَرَجَّحَتْ بِإِقْرَارِ هَذَا لَا سِيَّمَا مَعَ إنْكَارِ صَاحِبِ ذَلِكَ الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى فِرَاشِ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ جَازَ لِلْغَيْرِ اسْتِلْحَاقُهُ لِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَهُ فِيهِ قَبْلَ النَّفْيِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَلَا يَجُوزُ اسْتِلْحَاقُ وَلَدِ الزِّنَا
ــ
[حاشية الشرواني]
كَفَرَ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا اهـ سم، وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ ضَمِيرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ فَقَطْ وَجَعَلَهُ مَقِيسًا عَلَيْهِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ أَوْ عَلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ) أَيْ فَإِنَّ حُصُولَ الْوَلَدِ لَهُ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْكَارُهُ جُحْدٌ لِنِعْمَتِهِ تَعَالَى وَلَا نَظَرَ لِمَا قَدْ يَعْرِضُ لِلْوَلَدِ مِنْ عُقُوقٍ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ سم وع ش وَعَطَفَهُ عَلَى مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَمُؤَاخَذَتُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ أَلْحَقَهُ إلَخْ) لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا كَوْنَ الْمُسْتَلْحَقِ وَارِثًا وَلَا حَائِزًا اهـ سم. (قَوْلُهُ كَهَذَا ابْنِي) أَوْ أَنَا أَبُوهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِكَوْنِ الْإِضَافَةِ فِيهِ إلَى الْمُقِرِّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا أُمِّي إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا لَا أُمِّي لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِوِلَادَتِهَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ أَيْ فَيَصِحُّ إلْحَاقُ نَسَبِ الْأُمِّ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ رَأْسِهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا قِيَاسًا عَلَى الْكَفَالَةِ وَهْمٌ اهـ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ بِدُونِهِ أَوْ لَا فِي كَوْنِهِ لَغْوًا ع ش وَأَطَالَ سم فِي رَدِّهِ وَانْتِصَارِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَذَّبَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَخَذَ إلَى أَوْ عَلَى فِرَاشٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْرُوفُ النَّسَبِ) أَيْ مَشْهُورُهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) جَزَاءٌ فَإِنْ كَذَّبَهُ (قَوْلُهُ الْمُسْتَلْحَقُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمَنْفِيَّ بِلِعَانٍ إلَخْ) وَمِثْلُهُ وَلَدَا الْأَمَةِ، وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ الْمَنْفِيُّ بِحَلِفِ السَّيِّدِ فَلَيْسَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي لِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَهُ قَبْلَ النَّفْيِ إلَخْ بَلْ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْفِيًّا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا وَلَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُ رَقِيقِ الْغَيْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ السَّيِّدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَصِحَّ اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ) أَيْ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ أَيْ الَّذِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ بَلْ لَا يَنْتَفِي) أَيْ حُكْمُ الْفِرَاشِ أَوْ الْوَلَدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ هَذَا) لَعَلَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ إنَّ هَذَا الْوَلَدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُلْحَقُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ (قَوْلُهُ وَسَمِعْت إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ غَنِيٍّ عَنْ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ (إثْبَاتًا) أَيْ مُثْبَتًا (لِلْغَيْرِ) أَيْ لِفُلَانٍ. (قَوْلُهُ الِابْنُ) أَيْ ابْنُ الْمَرِيضِ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْمَرِيضِ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) أَيْ الِابْنِ. (قَوْلُهُ بِإِقْرَارِ هَذَا) أَيْ الْمَرِيضِ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى فِرَاشٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ إلَخْ ش اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ إذْ الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ مِنْ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَيْرَ (لَوْ نَازَعَهُ) أَيْ الْوَاطِئَ بِشُبْهَةٍ. (قَوْلُهُ سم سُمِعَتْ دَعْوَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ قَبْلَ نَفْيِ صَاحِبِ الْفِرَاشِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ أَلْحَقهُ إلَخْ) لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا كَوْنَ الْمُسْتَلْحَقِ وَارِثًا وَلَا حَائِزًا. (قَوْلُهُ أَوْ أَبَى) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ لَا أُمِّي) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ يَدُ فُلَانٍ ابْنِي لَغْوٌ) هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ حَكَوْا فِيهِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ رَأْسِهِ مِمَّا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ إلَخْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ لِبَعْضِ مَحِلِّهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ وَأَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ لَا يَقْتَضِي الْوَهْمَ لِجَوَازِ حَمْلِ الْبَعْضِ فِيهِ عَلَى مَا يَبْقَى بِدُونِهِ وَجَعَلَ مَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ فِي حُكْمِ الْكُلِّ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ لِتَوَسُّعِهِمْ فِيهِ.
وَأَمَّا ثَانِيًا فَالْكَفَالَةُ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ يُفْسِدُهَا، وَقَدْ جَوَّزُوا إضَافَتَهَا لِمَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْبَعْضِ فِي الْقَاعِدَةِ وَإِلْحَاقَ مَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَوْ صَحَّ الْحُكْمُ بِالْوَهْمِ لِمَا ذَكَرَهُ لَزِمَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالْوَهْمِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَفَالَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ بِإِنْصَافٍ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ) أَيْ الَّذِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى فِرَاشٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى فِرَاشٍ