للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ جَعْلُهُ وَكِيلَ وَكِيلِهِ إذْ مَنْ مَلَكَ عَزْلَ الْأَصْلِ مَلَكَ عَزْلَ فَرْعِهِ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (وَالْأَصَحُّ) عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ (أَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ (يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ إيَّاهُ (وَانْعِزَالِهِ) بِنَحْوِ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ (وَإِنْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي) وَعَيَّنَ الْوَكِيلُ أَوَّلًا فَفَعَلَ (فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ لِلثَّالِثِ تَصَرُّفٌ تَعَاطَاهُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَاضِي بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفَاتُ الْقَاضِي لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَلِذَا نَفَذَ حُكْمُهُ لِمُسْتَنِيبِهِ وَعَلَيْهِ فَالْغَرَضُ بِالِاسْتِنَابَةِ مُعَاوَنَتُهُ وَهُوَ رَاجِعٌ لَهُ

(قُلْت وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا إذَا قَالَ عَنِّي أَوْ أَطْلَقَ (لَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهُ (وَحَيْثُ جَوَّزْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلَ) عَنْهُ أَوْ عَنْ الْمُوَكِّلِ (يُشْتَرَطُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا) فِيهِ كِفَايَةٌ لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ عَنْ الْغَيْرِ شَرْطُهَا الْمَصْلَحَةُ (إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ) أَيْ الْأَمِينِ فَيُتَّبَعُ تَعْيِينُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا يَشْتَرِي مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ وَالْوَكِيلُ يَعْلَمُهُ أَوْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَوْكِيلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ لَهُ وَكِّلْ مَنْ شِئْت وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ الْكُفْءِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إلَخْ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ عَيْنُهُ اهـ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ قَصَدَ حُصُولَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ اهـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَيْ فَقَطْ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ أَيْ بِتَكَلُّفِ الْمَشَقَّةِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ اهـ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لَا سِيَّمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ) أَيْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَزْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ إنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ السَّابِقَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ خِلَافٌ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ انْعَزَلَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَانْعِزَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَلَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِنَايَةِ بِكَلَامِ الشَّارِحِ م ر لِيَصِحَّ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَيْ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ (وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ) أَيْ الثَّانِي نَائِبُ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْعَزِلُ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْوَكِيلَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ اسْتَنِبْ فَاسْتَنَابَ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ فَحُمِلَ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ عَنْ النَّائِبِ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي اهـ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ نَائِبُ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ حُكْمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ مُعَاوَنَتُهُ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ نَائِبُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوَكُّلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَفَسَقَ لَكِنْ قَالَ حَجّ ثَمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ إنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمَالَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ عُيِّنَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (وَقَوْلُهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَائِبُ فَاعِلِهِ فَالْأَوَّلُ فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ وَوَكَالَةِ الشِّرَاءِ وَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الشِّرَاءِ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَيْ الْأَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ فَقَدْ قِيلَ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَةُ عَزْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلِهِ وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ فَرْعُ الْفَرْعِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَا صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِجَمِيعِ مَا قُلْنَاهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْجَزْمُ بِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَحِكَايَةُ وَجْهَيْنِ مَعَ ذَلِكَ فِي انْعِزَالِهِ يَعْنِي الثَّانِيَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَبِانْعِزَالِهِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَعْنَى وَمُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي النِّيَابَةِ وَبِنَاءِ الْعَزْلِ عَلَيْهِمَا كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَلِذَا لَمْ يُصَدِّرْهُ بِالْفَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِئْنَافٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>