للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلِاحْتِمَالِ أَدَائِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّى بَرِئَ الْقِنُّ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ لَا يُطَالَبُ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ وَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقَةَ هُنَا بِتَلَفِ مَا دَفَعَهُ السَّيِّدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ أُرِيدَ بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلْزَامُهُ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ الْعَبْدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَقَةَ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ

(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ) ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَمَرَّ آنِفًا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَمُطَالَبَتِهِ فَزَعَمْ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ وَجُمِعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ (بَلْ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ (، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ (بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ وَلِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا مَرَّ، وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ دَيْنَهُ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ دَيْنَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ، وَفِيهَا لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ سَيِّدِهِ أَلْفًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَاتَ فَالسَّيِّدُ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ يُقَاسِمُهُمْ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلسَّيِّدِ إلَّا مَا فَضَلَ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ

(وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) أَيْ: الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ، وَلَوْ (بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ) ، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ وَظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ: مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ، وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا اهـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ (شَيْءٌ) وَلَيْسَ لَهُ أَيْ: الْمُسْتَحِقِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ أَيْ: السَّيِّدِ إلَى الْحَاكِمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ إلَخْ) أَيْ: فَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ أَدَائِهِ عَنْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ بِهِ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بِالدَّيْنِ (عُلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ سَبَبٌ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ لِلْعَبْدِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: عُلْقَةٌ أَيْ: نَوْعُ عُلْقَةِ الِاسْتِخْدَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ) أَيْ ذِمَّةَ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُطَالَبُ) أَيْ: السَّيِّدُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَسْلِيمِهِ) أَيْ: تَسْلِيمِ الْقِنِّ ذَلِكَ الْمَالَ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) أَيْ: بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ) أَيْ: بِالْمُطَالَبَةِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِرَقَبَتِهِ) لَا بِمَهْرِ الْأَمَةِ الْمَأْذُونَةِ، وَلَا بِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ كَأَوْلَادِ الْمَأْذُونَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَجَبَ) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: (وَمَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: عَدَمِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ (وَمُطَالَبَتِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) أَيْ أَصْلًا، أَوْ رِبْحًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمَأْذُونِ، أَوْ سَيِّدِهِ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ كَسْبِهِ) وَالْمُرَادُ كَسْبُهُ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حَيْثُ الْإِذْنُ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ سُلْطَانٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَجْرِ) أَمَّا كَسْبُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِالْحَجْرِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالِاحْتِطَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِكَسْبِهِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ: مِمَّا ذُكِرَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ وَمِمَّا مَرَّ لَهُ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَعَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِتْقِ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهَا) أَيْ: الْجَوَاهِرِ وَقَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ دُيُونٌ) أَيْ: بِسَبَبِ التِّجَارَةِ (وَمَاتَ) أَيْ: الْعَبْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ اهـ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) وَلَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً، أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ، وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَعْقُبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ، أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ) دَخَلَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ) أَيْ: الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِلِاخْتِصَاصِ) خَبَرُ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا سَلَّمَهُ الْبَائِعُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ

(قَوْلُهُ فَزَعْمُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَجَوَابُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدَّى مِمَّا يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى كَسْبِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ كَانَ صَحِيحًا (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِلْفَاضِلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْفَلَسِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَاكْتَسَبَ مَالًا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ عِتْقِ جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ: مُشْتَرِي الْعَبْدِ، قَوْلُهُ: لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْ: لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>