للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْحُكْمَيْنِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ فِي الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا حَلَفَ الزَّوْجُ لِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ جَانِبُ الزَّوْجِ (وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْضًا (صُدِّقَ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا أَمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَقَدْ أَنْكَرَتْهَا مِنْ أَصْلِهَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ إجْمَاعًا وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا كَأَنْ وَطِئَهَا قَبْلَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ بِنَاءُ حَلِفِهِ عَلَى أَنَّ إقْرَارَهُ هَلْ يُجْعَلُ إنْشَاءً لِلرَّجْعَةِ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَوْ لَا بَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا وَجْهَ لِحَلِفِهِ وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْهُ

(وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ) بِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ (قَبْلَ اعْتِرَافِهَا) ؛ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ حَقًّا لَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا بِنْتُ زَيْدٍ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا بِادِّعَائِهَا هُنَا تَأْبِيدُ الْحُرْمَةِ فَكَانَ أَقْوَى وَبِأَنَّ الرَّضَاعَ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَتَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا ثُمَّ تَشْعُرُ وَبِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَبَصِيرَةٍ غَالِبًا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَتْ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ أَمْكَنَ لِاسْتِنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ إلَى إثْبَاتٍ وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ قُبِلَتْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ كَمَا يَأْتِي عَنْ وَلَدِهِ فَتَرِثُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهَا فَقَبِلَ رُجُوعَهَا وَلِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِهِ حَقًّا لِغَيْرِهَا وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي وَمَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ قُبِلَتْ يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ الْأَنْوَارِ لَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا وَالْأَرْجَحُ قَبُولُ رُجُوعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُنْسَبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ انْتَهَى

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ سم (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِعَدَمِ الْإِشْكَالِ ع ش وَكُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى ادَّعَاهَا) أَيْ الرَّجْعَةَ وَأَنْكَرَتْ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ بِاتِّفَاقِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ

(فَرْعٌ) قَالَ الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لَوْ أَخْبَرَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ وَالْمُدَّةُ مُحْتَمَلَةٌ زُوِّجَتْ فِي الْحَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا اهـ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ اهـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصُدِّقَتْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: حَقًّا لَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَتَحَقَّقَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ نَفْيٍ وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ إنْكَارُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ أَذِنَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ نَفْيٌ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ وَجُدِّدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ بِدُونِ تَجْدِيدٍ اهـ

(قَوْلُهُ: وَبَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ إلَخْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ) أَيْ بِأَنْ تَنْسُبَ الطَّلَاقَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ

(قَوْلُهُ: وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي الرَّجْعَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصُدِّقَتْ فِي إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا بَعْدُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَقَالَ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعْتهَا وَاحِدَةٌ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ آنِفًا

(قَوْلُهُ: لَا تَبْطُلُ بِهِ) أَيْ بِرُجُوعِهَا

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ رَدَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ هَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبُنِيَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يَأْتِي عَنْ سم بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ هُنَا مِنْ الزَّوْجَةِ

(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ) لَعَلَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَحُكْمَهَا

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الطَّلَاقُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

طَلُقْت الْخَمِيسَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقُ أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْوِلَادَةُ الْخَمِيسَ وَقَالَتْ السَّبْتَ (قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ

(قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا اهـ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ بِفَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ إذْنَ الزَّوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الرَّجْعَةِ وَالْآخَرُ أَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ

(قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ ثُمَّ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَعَلَّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>