للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتَى بِكُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي عَادَ مُطْلَقًا لِاقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ فَطَرِيقُهُ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَعْزِلُهُ أَوْ يَقُولُ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُك فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَإِنْ قَالَ وَكُلَّمَا انْعَزَلْت فَطَرِيقُهُ وَكُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ وَاعْتَضَدَ الْعَزْلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَقُدِّمَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّعْلِيقِ قَبْلَ الْمِلْكِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِأَنَّهُ مَلَكَ أَصْلَ التَّعْلِيقَيْنِ (وَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ) بِنَحْوِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِطُلُوعِهَا وَحِينَئِذٍ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي اسْتِشْكَالِهِ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَنْفُذُ مَعَ مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْهُ وَتَخَلَّصَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعَزْلِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَلَا رَفْعُ الْوَكَالَةِ بَلْ قَدْ تَبْقَى وَلَا يَنْفُذُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهَا وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ فَجَزَمَ بِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَنْعَ مُفِيدٌ إلَّا لَوْ صَحَّتْ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ فَعَمِلْنَا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ إذْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ رَافِعٌ صَحِيحٌ وَحِينَئِذٍ اتَّضَحَ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَرْعٌ) وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَزْلَهُ فَيَقُولُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْأُولَى وَتَعُودُ وَيَنْعَزِلُ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تَعُودُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ وَعَدَمَ النُّفُوذِ لِأَجْلِ عَدَمِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ (قَوْلُهُ عَادَ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَكْرَارُ الْعَوْدِ بِتَكَرُّرِ الْعَزْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهَا) أَيْ لَفْظَةَ كُلَّمَا (قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ طَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ إذَا حَصَلَ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي عَزْلِهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ قَالَ عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَ أَحَدٌ عَنِّي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ إلَخْ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ إلَخْ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ (قَوْلُهُ وَكُلَّمَا انْعَزَلْتَ) أَيْ فَأَنْتَ وَكِيلِي (قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ وَطَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ (قَوْلُهُ وَكُلَّمَا عُدْت) أَيْ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ (قَوْلُهُ لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ) أَيْ لِتَعَارُضِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ تَعَلُّقَ الْعَزْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا مَعَ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَمَا فَائِدَةُ صِحَّتِهَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْوَجْهَانِ فِي صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَقَالُوا وَعَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي اسْتِشْكَالِهِ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَخْذٌ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي آنِفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ عَدَمُ الِانْعِزَالِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ إلَخْ يَعْنِي بِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِزَالِ مُسْتَلْزِمٌ لِنُفُوذِ التَّصَرُّفِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَنْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَشْكِلُ

(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ وَلَا رَفْعِ الْوَكَالَةِ) هَذَا غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ أَصْلًا (قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْكَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ هُنَا كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ اهـ سم

(قَوْلُهُ مُفِيدٌ) أَيْ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى لِمَنْعِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ الصِّيغَةِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ (وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ (وَقَوْلُهُ بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِهَا آنِفًا اهـ كُرْدِيٌّ وَلَك أَنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ) أَلْحَقَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ وَهُوَ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ بِعُمُومِ الْمَنْعِ الْحَاصِلِ مِنْ الْعَزْلِ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى الْمُرَجَّحِ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ الْمُعَلَّقِ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُعَلَّقَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَنْعَ مُفِيدٌ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ وَلَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>