وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ (الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ) حَالَ كَوْنِ الْبَيْعِ (مُطْلَقًا) فِي التَّوْكِيلِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ حَالَ كَوْنِ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَيْعُ بِالْإِذْنِ وَإِلَّا بِأَنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِبَلَدٍ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ أَهْلُهَا غَالِبًا نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرْضًا لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِالْأَنْفَعِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ أَوْ بَاعَ بِهِمَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحِلَّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرْضِ فِي غَيْرِ مَا يُقْصَدُ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا جَازَ بِهِ كَالْقِرَاضِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنًى مُطْلَقًا انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَأَنْ يَقُولَ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ بِعْ بِكَذَا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَلَدٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا نَقْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِتَقَيُّدِ الْبَيْعِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ اهـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته فِيهِ لَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى ذَاتِ ثَمَنٍ أَصْلًا أَوْ عَلَى صِفَتِهِ كَبِعْ هَذَا وَكَبِعْهُ بِأَلْفٍ فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقُ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَأْتِي قَوْلُهُ وَلَا بِغَبْنٍ فِي الْأُولَى قُلْت لِأَنَّ الثَّمَنَ فِيهَا يَتَقَدَّرُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ وَلَا يَبِيعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ نَقْصًا فَاحِشًا (وَلَا بِنَسِيئَةٍ) وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ غَالِبًا الْحُلُولُ مَعَ الْخَطَرِ فِي النَّسِيئَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ نَهْبٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً لِمَنْ يَأْتِي إذَا حُفِظَ بِهِ عَنْ النَّهْبِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ الْأَمْنِ ثُمَّ عَرَضَ النَّهْبُ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ قَاضِيَةٌ قَطْعًا بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ بِعْهُ بِبَلَدِ أَوْ سُوقِ كَذَا
ــ
[حاشية الشرواني]
وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ وَشِرَاؤُهُ وَلَوْ أَنَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ، اُتُّجِهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَقْتَ الْبَيْعِ مِنْ النُّقُودِ سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ الَّذِي وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا. قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَى لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ (قَوْلُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِنَقْدِ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حَقَّهُ ذَلِكَ إمَّا بِالشَّرْطِ إنْ عُيِّنَتْ بَلَدٌ وَإِلَّا فَمَحِلُّ عَقْدِ الْوَكَالَةِ إنْ كَانَ صَالِحًا وَإِلَّا كَبَادِيَةٍ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ مَحِلٍّ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَوْ عَرْضًا) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَبِالْأَنْفَعِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ اهـ ع ش وَهُوَ الظَّاهِرُ
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحِلُّ الِامْتِنَاعِ إلَخْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ جَازَ بِهِ) أَيْ وَبِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنَى مُطْلَقًا) وَهُوَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ صُورَتَهُ) أَيْ مُطْلَقَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لِتَقَيُّدِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا إنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ) أَيْ لِلَّفْظِ صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِي بِعْهُ بِأَلْفٍ (قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ فِي صِفَاتِهِ) خَبَرُ فَمَعْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِاقْتِضَائِهِ انْحِصَارَ التَّصْوِيرِ فِيمَا ذَكَرَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ وَوَجْهُ تَرْتِيبِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ كَوْنَ صُورَتِهِ كَذَا عِلَّةً وَالْمَعْلُولُ مُرَتَّبٌ عَلَى عِلَّتِهِ تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ أَوْ تَأَخَّرَ اهـ ع ش أَقُولُ انْدِفَاعُ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَظْهَرُ لَوْ أُرِيدَ بِالِانْبِغَاءِ الْوُجُوبُ بِخِلَافِ مَا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَاتِ ثَمَنٍ أَصْلًا كَبَيْعِ هَذَا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا تَعَيَّنَ لِحِفْظِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِذَلِكَ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ النَّهْبَ
(قَوْلُهُ لِمَنْ يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ إذَا حُفِظَ بِهِ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الْحِفْظِ أَيْ أَوْ كَانَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ إلَى السَّلَامَةِ بِحَسَبِ غَلَبَةِ ظَنِّهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا عَنْ سم الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فَقَوْلُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْنَهُ فِي مَعْنًى مُطْلَقًا انْدَفَعَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) هَلَّا بَاعَ حِينَئِذٍ حَالًّا وَتَرَكَ الْقَبْضَ إلَى زَوَالِ الْخَوْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ بَاعَ حَالًّا رُبَّمَا رَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْحَاكِمِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ هَذَا وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ