للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا (صَرِيحَانِ) لِوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَالْأَوَّلُ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَشْهَرَ مِنْ الْإِمْسَاكِ بَلْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ (وَأَنَّ التَّزْوِيجَ وَالنِّكَاحَ كِنَايَتَانِ) لِعَدَمِ شُهْرَتِهِمَا فِي الرَّجْعَةِ سَوَاءٌ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ كَتَزَوَّجْتُكِ أَوْ مَعَ قَبُولٍ بِصُورَةِ الْعَقْدِ (وَلْيَقُلْ رَدَدْتهَا إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي) حَتَّى يَكُونَ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ الرَّدَّ وَحْدَهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ ضِدُّ الْقَبُولِ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الرَّدُّ إلَى أَهْلِهَا بِسَبَبِ الْفِرَاقِ فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لِيَنْتَفِيَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي رَجَعَتْك مَثَلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْإِمْسَاكَ كَذَلِكَ لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ كَمَا نَقَلَاهُ بَعْدُ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ بِنَدْبِ ذَلِكَ فِيهِ

(وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ (الْإِشْهَادُ) عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْتَجْ لِوَلِيٍّ، وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: ٢] أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَهُ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَكَذَا الْإِمْسَاكُ وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَا فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ خَوْفَ الْإِنْكَارِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا (فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ) مَعَ النِّيَّةِ كَاخْتَرْتُ رَجْعَتَك؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَنْتِ رَجْعَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ (وَلَا تُقْبَلُ تَعْلِيقًا) كَرَاجَعْتُكِ إنْ شِئْت وَلَوْ بِفَتْحِ إنْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا اسْتِدَامَةٌ كَاخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا تَوْقِيتًا كَرَاجَعْتُكِ شَهْرًا

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا) صَرِيحُ هَذَا الْعَطْفِ أَنَّ الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ كَوْنِ الْمَصْدَرَيْنِ مِنْ الصَّرِيحِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَذَلِكَ إمَّا صَرِيحٌ، وَهُوَ رَدَدْتُك إلَيَّ وَرَجَّعْتُك وَرَاجَعْتُك وَأَمْسَكْتُك إلَى أَنْ قَالَ، وَفِي مَعْنَاهَا سَائِرُ مَا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَمْنَعُ دَعْوَى الصَّرَاحَةِ احْتِمَالُ كَوْنِ ذَلِكَ الْعَطْفِ تَفْسِيرِيًّا وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَيْ الْكِنَايَةِ أَنْتِ رَجْعَةٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بَلْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْإِمْسَاكَ

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ شُهْرَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلْيَقُلْ رَدَدْتهَا إلَيَّ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ نِيَّةَ الرَّجْعَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِلَفْظِ الرَّدِّ تُغْنِي عَنْ الْإِضَافَةِ أَخْذًا مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ كِنَايَةٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: الْمُتَبَادِرُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ

(قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِضَافَةُ إلَى الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: لِيَنْتَفِيَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنَّ الْإِمْسَاكَ كَذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ الرَّدِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمْسَاكِ إضَافَةٌ إلَيْهِ بِكْرِيٌّ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ وَاعْتَمَدَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اشْتِرَاطَ الْإِضَافَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بِنَدْبِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِضَافَةِ إلَى الزَّوْجِ فِيهِ أَيْ الْإِمْسَاكِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْتَجْ لِوَلِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجَةِ، وَلَا رِضَا وَلِيِّهَا، وَلَا سَيِّدِهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَيُسَنُّ إعْلَامُ سَيِّدِهَا، وَلَا تَسْقُطُ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ اهـ

(قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ

(قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اهـ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى أَمْ لَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِفَتْحِ إنَّ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ) كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فَيَسْتَفْسِرُ الْجَاهِلُ بِالْعَرَبِيَّةِ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ لِلْأَذْرَعِيِّ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا تَغَايُرَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحَ اعْتَمَدَا بَعْضَ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ، وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْإِتْيَانِ بِأَنَّ الْمَفْتُوحَةِ، وَلَمْ يَعْتَمِدَا الِاسْتِفْسَارَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ إرَادَةُ التَّعْلِيقِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَصْحَابُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ لِلِاسْتِفْسَارِ بِالْكُلِّيَّةِ هَذَا وَالْقَلْبُ إلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِفْسَارِ هُنَا، وَفِي الطَّلَاقِ أَمْيَلُ إلَّا أَنْ يَطَّرِدَ الْعُرْفُ عِنْدَ عَوَامِّ نَاحِيَةٍ بِاسْتِعْمَالِ الْمَفْتُوحَةِ فِي التَّعْلِيقِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَلَا تَوْقِيتًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَيَرِدُ

(قَوْلُهُ: وَلَا تَوْقِيتًا إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ قَالَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

رَاجَعْت مَثَلًا بِلَا إضَافَةٍ إلَى مُظْهَرٍ أَوْ مُضْمَرٍ لَا يُجْزِئُ فَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَةٍ إلَيْهِ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ رَاجَعْتُك أَوْ رَاجَعْتهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: رَاجَعْتهَا لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ إلَّا إنْ قَصَدَهُمَا دُونَ الرَّجْعَةِ فَيَضُرُّ فَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا مَعًا أَوْ أَطْلَقَ فَيُسْأَلُ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَا لَا تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السُّؤَالِ حَصَلَتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ أَيْ مَتْنُ الْمِنْهَاجِ وَالشَّرْحِ مِنْ الصَّرَائِحِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ زِيَادَتِهِ رَاجَعْتُك لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ وَمَعَ مُخَالَفَةِ الرَّوْضِ فِي صَرَاحَةِ الْإِمْسَاكِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ صَرَائِحَ الرَّجْعَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَا تَجْرِي فِي غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ قَالَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَرَائِحُهُ مَحْصُورَةٌ مَعَ أَنَّهُ إزَالَةُ حِلٍّ فَالرَّجْعَةُ الَّتِي تُحَصِّلُهُ أَوْلَى اهـ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ ابْنِ حَجَرٍ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَالتَّبْعِيضُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَمِنْ الصَّرَائِحِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ إلَخْ لَا بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ وَالشَّرْحُ

(قَوْلُهُ: فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا بَلَغْنَ} [الطلاق: ٢] إلَخْ الْآيَةَ ظَاهِرُ الْآيَةِ طَلَبُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمُفَارَقَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ كَرَاجَعْتُكِ إنْ شِئْت وَلَوْ بِفَتْحِ إنْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا يَضُرُّ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت أَوْ أَنْ بِفَتْحِ أَنْ لَا كَسْرِهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ فَيُسْتَفْسَرُ الْجَاهِلُ بِالْعَرَبِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>