مَعَ إسْلَامِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ وَلَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ هُوَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ وَتَخَلَّفَتْ الْبَاقِيَاتُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ أَوْ مُتْنَ مُشْرِكَاتٍ تَعَيَّنَتْ الْأُولَيَاتُ لِمَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْنَ بَلْ أَسْلَمْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ اخْتَارَ أَرْبَعًا كَيْفَ شَاءَ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْكُلِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا كِتَابِيَّتَانِ أَوْ) غَيْرُ كِتَابِيَّتَيْنِ وَلَكِنْ (أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا) أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا (حُرِّمَتَا أَبَدًا) وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يُحَرِّمُ الْأُخْرَى وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ (أَوْ لَا) دَخَلَ (بِوَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لَا (تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ) وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ لِحُرْمَتِهَا أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ (وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ) بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا (أَوْ) دَخَلَ (بِالْبِنْتِ) فَقَطْ (تَعَيَّنَتْ) الْبِنْتُ أَيْضًا لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا (أَوْ) دَخَلَ (بِالْأُمِّ حُرِّمَتَا أَبَدًا) الْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَهِيَ بِوَطْءِ الْأُمِّ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ كَذَا قَالَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قِيَاسَ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وُجُوبُ الْمُسَمَّى وَأُجِيبُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا فَسَدَ الْمُسَمَّى (وَفِي قَوْلٍ: تَبْقَى الْأُمُّ) بِنَاءً عَلَى فَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ وَمَنْ انْدَفَعَتْ مِنْهُمَا بِلَا وَطْءٍ لَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ إنْ صَحَّحْنَا أَنْكِحَتَهُمْ.
(أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ (وَتَحْتَهُ أَمَةٌ) فَقَطْ (وَأَسْلَمَتْ مَعَهُ) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ (فِي الْعِدَّةِ أُقِرَّ) النِّكَاحُ (إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ) عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا لِإِعْسَارِهِ مَعَ خَوْفِهِ الْعَنَتَ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى ابْتِدَاءِ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْآنَ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَيْسَرَ حَلَّتْ لَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ (وَإِنْ تَخَلَّفَتْ) عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ عَكْسُهُ (قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: بِوَطْءِ الْبِنْتِ إلَخْ) الَّذِي فِي الشَّرْحِ لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا اهـ مِنْ هَامِشٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَهُ وَيُخَصُّ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: السَّابِقُ لَوْ مَيِّتَاتٍ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا مُتْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الْمَيِّتَةِ إذَا اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهَا وَلَا اجْتِمَاعَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ هُوَ إلَخْ) اُنْظُرْ عَكْسَهُ اهـ سم أَقُولُ: حُكْمُهُ الْأَصْلِ أُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ إلَخْ يَجْرِي فِي الْعَكْسِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْنَ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ فَإِنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِيهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا) نَكَحَهُمَا مَعًا أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ فَبِنِكَاحٍ أَوْلَى وَلِتَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إحْدَاهُمَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَلَا بُدَّ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ مِنْ تَيَقُّنِ حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ) وَاسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ لِانْدِفَاعِ نِكَاحِهَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهَا بِنَاءً عَلَى فَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا إلَخْ) وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا وَإِلَّا فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ أَوْ بِوَطْئِهَا أَيْ بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ دَخَلَ بِالْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا فَسَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى مَا إذَا نَكَحَ الْأُمَّ وَالْبِنْتَ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرِ وَاحِدَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا وَعَنْهُ وَعَنْ النِّهَايَةِ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ اعْتِمَادُهُ وَمَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَيْضًا إلَى تَرْجِيحِهِ (قَوْلُهُ: إنْ صَحَّحْنَا أَنْكِحَتَهُمْ) يَعْنِي بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَكَلَامُ الْقَفَّالِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّتِهَا كَمَا أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَدَّادِ مَبْنِيٌّ عَلَى فَسَادِهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) وَهِيَ مَا لَوْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ أَوْ تَخَلَّفَ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) أَوْ بَعْدَ دُخُولٍ وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ) أَيْ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَتَأَكَّدْ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَيِّتَاتٍ " مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا مُتْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هُوَ) اُنْظُرْ عَكْسَهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حُرِّمَتَا أَبَدًا) اُنْظُرْهُ فِي الشَّكِّ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ فَلَا تُحَرَّمُ إلَّا أَنْ يُرَادَ هُنَا أَنَّ الْحُرْمَةَ ظَاهِرًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ حَلَّتْ (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّرْحِ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهِمَا.
(قَوْلُهُ: بِوَطْءِ الْبِنْتِ) وَكَذَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ عَلَى الْبِنْتِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ وَقَوْلُهُ: وَلَهَا أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَلَهَا نِصْفُهُ عِنْدَ الْقَفَّالِ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ -