للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا كَغَيْرِهَا لِمَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا.

(أَوْ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ (إمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِي الْعِدَّةِ اخْتَارَ أَمَةً) وَاحِدَةً مِنْهُنَّ (إنْ حَلَّتْ لَهُ) لِوُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا فِيهِ (عِنْدَ) اجْتِمَاعِ (إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ) قَيْدٌ فِي اخْتِيَارِ أَمَةٍ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ غَيْرِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا لِأَنَّهُ فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُنَّ كَمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِحِلِّ ابْتِدَاءِ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي هَذَا إنْ كَانَ حُرًّا كُلُّهُ وَإِلَّا اخْتَارَ ثِنْتَيْنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ (انْدَفَعْنَ) كُلُّهُنَّ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ لِحُرْمَةِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَلَوْ اخْتَصَّ الْحِلُّ بِوُجُودِهِ فِي بَعْضِهِنَّ تَعَيَّنَ فَلَوْ أَسْلَمَ ذُو ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الْأُخْرَيَانِ وَهُمَا لَا يَحِلَّانِ تَعَيَّنَتْ الْأُولَى أَوْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ وَهُمَا يَحِلَّانِ دُونَ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَ ثِنْتَانِ فَعَتَقَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ عَلَى الرِّقِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا لِأَنَّ تَحْتَ زَوْجِهِمَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا لَا نِكَاحَ الْقِنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي حَقِّهَا وَاخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا هَذَا مَا ذَكَرَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ آخَرُونَ حَتَّى الْمُصَنِّفُ فِي تَنْقِيحِهِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْعَتِيقَةَ فِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً لَكِنْ أَطَالَ السُّبْكِيُّ فِي رَدِّهِ وَالِانْتِصَارِ لِلْأَوَّلِ وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ فَرَاجِعْهُ.

(أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ (حُرَّةٌ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (وَإِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ (مَعَهُ) وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ) أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِي الْعِدَّةِ تَعَيَّنَتْ) الْحُرَّةُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ الْإِمَاءُ قَبْلَهَا أَمْ بَعْدَهَا أَمْ بَيْنَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَإِسْلَامِهَا (وَانْدَفَعْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُنَّ ابْتِدَاءً فَكَذَا دَوَامًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ تَصْلُحْ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَإِنْ أَصَرَّتْ) الْحُرَّةُ عَلَى الْكُفْرِ وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ (فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) وَهِيَ مُصِرَّةٌ (اخْتَارَ أَمَةً) إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِتَبَيُّنِ انْدِفَاعِ الْحُرَّةِ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَمَحَّضَتْ الْإِمَاءُ أَمَّا لَوْ اخْتَارَ أَمَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ بَانَ انْدِفَاعُ الْحُرَّةِ لِوُقُوعِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ كَغَيْرِهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّهَا إذَا تَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ لَا تَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ لِحِلِّ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَتْ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَوْ لَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: قَيْدٌ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ " وَإِسْلَامِهِنَّ " قَيْدٌ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَصَّ الْحِلُّ بِوُجُودِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَالِاخْتِيَارُ " فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحِدَةً إلَى " الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ " وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَسْلَمَ حُرٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ رِقٌّ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ اخْتِيَارُهَا كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بِوُجُودِهِ فِي بَعْضِهِنَّ، الْأَخْصَرُ " بِبَعْضِهِنَّ " (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضُ بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِوُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا فِيهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُمَا لَا يَحِلَّانِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا عِنْدَ إسْلَامِهِمَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْأُولَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ ثُمَّ الثَّانِيَةُ فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفٌ الْعَنَتَ انْدَفَعَتْ الْوُسْطَى وَيُخَيَّرُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حِينَ إسْلَامِهَا (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا) أَيْ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ عِتْقَهَا بِإِسْلَامِهِمَا انْدَفَعَتْ الْقِنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ انْدِفَاعُ نِكَاحِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ دُونَ نِكَاحِ الْقِنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا ذَكَرَاهُ أَيْ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي الْمَقَامِ أَوْ فِي الِانْتِصَارِ لِلْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ حُرٌّ) أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلَهُ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) أَيْ وَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمْنَ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَكُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ) وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْإِمَاءِ فَهَلْ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا وَيَخْتَارُ أَمَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ رَاجِعْهُ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ أَيْ السُّقُوطُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلَاتِهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا الضَّابِطُ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: اخْتَارَ وَاحِدَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَمَّا إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً كَذَلِكَ تَعَيَّنَتْ وَانْدَفَعَتْ الْإِمَاءُ ع ش (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) هَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ قَبْلَهُ لَا يَصِحُّ كَمَا ذَكَرَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ إسْلَامُهُمْ مَعَ إصْرَارِ الْحُرَّةِ عَلَى الْكُفْرِ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَالْكِتَابِيَّةُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ كَغَيْرِهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّهَا إذَا تَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ لَا تَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ لِحِلِّ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً.

(قَوْلُهُ: قَيْدٌ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ " وَإِسْلَامِهِنَّ " قَيْدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) أَيْ بَعْضُهُنَّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا) أَيْ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ) لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْإِمَاءِ فَهَلْ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا وَيَخْتَارُ أَمَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) هَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ قَبْلَهُ لَا يَصِحُّ كَمَا ذَكَرَهُ.

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ هَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ حَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ الزَّرْكَشِيّ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ الْإِسْلَامَيْنِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ اسْتَمَرَّ حُكْمُ الْإِمَاءِ عَلَيْهِنَّ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ -

<<  <  ج: ص:  >  >>