للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَا فَلَا ثَمَّ كَلَامُهُمْ فِي تِلْكَ الْكُلِّيَّةِ قَاضٍ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ اسْتِقْرَارُ الدَّيْنِ كَأُجْرَةٍ قَبْلَ انْتِفَاعٍ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَلَا صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَبِالدِّيَةِ وَالزَّكَاةِ بِتَفْصِيلِهِمَا نَعَمْ الرَّهْنُ لِزَكَاةٍ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ ضَمَانِهَا لِصِحَّتِهِ بِرَدِّ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ وَخَالَفُوا هَذَا فِي الْحَوَالَةِ فَاشْتَرَطُوا صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ دَيْنِهَا الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بِدَيْنٍ سَلَمٍ وَلَا إبِلِ دِيَةٍ وَلَا زَكَاةٍ وَلَا عَلَيْهَا وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ بِخِلَافِ ذَيْنِك فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَثِيقَةٌ وَالتَّوَثُّقُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ لِخَشْيَةٍ لِفَوَاتِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عِنْدَ لُزُومِ سَبَبِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ هِيَ أَوْسَعُ مِنْهُمَا لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ وَجَرَى وَجْهٌ بِصِحَّتِهَا عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِمَا فَهُوَ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِمُخَالِفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ مَعَ فَسَادِ اسْتِنْتَاجِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَوْسَعِيَّةِ مِمَّا عَلَّلَ بِهِ إلَّا عَلَى اعْتِبَارٍ بَعِيدٍ لَكِنْ بِفَرْضِهِ إنَّمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِكَوْنِهَا أَوْسَعُ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثِيَّةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَفَرَّقُوا أَيْضًا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا فَفَصَّلُوا فِيهَا فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ تَفْصِيلًا مُخَالِفًا لِمَا فَصَّلُوهُ فِي الضَّمَانِ الْمُلْحَقِ بِهِ الرَّهْنُ وَكَأَنَّهُمْ لَمَحُوا فِي الْفَرْقِ مَا قَدَّمْتُهُ آنِفًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ مُهِمٌّ

(وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا) لِلضَّامِنِ فَقَطْ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْهَبُ جَوَازُ ضَمَانِ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنْ جُهِلَ صِفَتُهُ (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ لِآدَمِيٍّ بِعَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ كَالثَّمَنِ نَعَمْ لَوْ قَالَ جَاهِلٌ بِالْقَدْرِ ضَمِنْت لَك الدَّرَاهِمَ الَّتِي عَلَى فُلَانٍ كَانَ ضَامِنًا لِثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ بَرَّأَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَا نَظَرَ لِمَنْ يَقُولُ أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ لِأَنَّهُ شَاذٌّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَهُ عَلِيَّ دَرَاهِمَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَفَارَقَ آجَرْتُك الشُّهُورَ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَإِنْ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ مَا عَلَى الْأَصِيلِ دُونَ ثَلَاثَةِ قُلْت يُؤْخَذُ الضَّامِنُ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهَا عَلَى الْأَصِيلِ وَأَيْضًا فَمَنْ ضَمِنَ ثَلَاثَةً ضَمِنَ دُونَهَا بِالْأَوْلَى (وَالْإِبْرَاءُ) الْمُؤَقَّتُ وَالْمُعَلَّقُ بِغَيْرِ الْمَوْتِ وَإِلَّا كَإِذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ وَصِيَّةً

ــ

[حاشية الشرواني]

وَالْأَوْلَى فِيهِ الْكُلُّ (قَوْلُهُ أَوَّلًا فَلَا) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ ثُمَّ كَلَامُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا إلَخْ كَذَا قَوْلُهُ وَخَالَفُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الْكُلِّيَّةِ) أَلْ لِلْجِنْسِ فَتَشْمَلُ كُلِّيَّةَ الْأَصْلِ وَالْعَكْسَ (قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَلَا صِحَّةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِمَا) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَخَالَفُوا هَذَا) أَيْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا عَلَيْهَا) أَيْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ إلَى أَنَّهَا) أَيْ الْحَوَالَةَ (قَوْلُهُ مُعَاوَضَةٌ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ (أَوْ اسْتِيفَاءٌ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَيْنِكَ) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ اللُّزُومِ) أَيْ لُزُومِ سَبَبِهِ كَدَيْنِ السَّلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ (قَوْلُهُ عِنْدَ لُزُومِ سَبَبِهِ) أَيْ بِسَبَبِ التَّوَثُّقِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ سَبَبُ التَّوَثُّقِ لَزِمَ التَّوَثُّقُ فَانْتَفَتْ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ الْحَوَالَةِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (قَوْلُهُ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ) أَيْ فِي أَوْسَعِيَّةِ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ مِنْ الْحَوَالَةِ (قَوْلُهُ عَلَى اعْتِبَارٍ بَعِيدٍ) أَيْ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا دُونَ الضَّمَانِ عَنْهَا وَالثَّمَنُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا دُونَ الضَّمَانِ عَنْهُ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْفَرْقِ بِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ فِي الْحَوَالَةِ دُونَ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَيْضًا يَرْجِعُ إلَيَّ وَخَالَفُوا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ تَفْصِيلًا مُخَالِفًا لِمَا فَصَّلُوهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزُوا الْحَوَالَةَ بِالنُّجُومِ لَا عَلَيْهَا وَجَوَّزُوا الْحَوَالَةَ عَلَى دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَبِهِ لِلسَّيِّدِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ ضَمَانِهِ لِلسَّيِّدِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ نُجُومُ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ مَا قَدَّمْتُهُ) مَفْعُولٌ لَمَحُوا (قَوْلُهُ آنِفًا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ أَيْ وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ الضَّامِنُ عَبْدًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ جِنْسًا) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَصِفَةً) وَمِنْهَا الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ وَمِقْدَارُ الْأَجَلِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَيْنًا) فَلَا يَصِحُّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ مُبْهَمًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ أَيْ الْمَضْمُونُ مَعْلُومًا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا (فِي الْجَدِيدِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَلَا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ اهـ وَبِمَا ذُكِرَ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ ع ش قَوْلُهُ وَعَيْنًا أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ ضَمَانُ عَيْنٍ كَالْمَغْصُوبِ اهـ وَأَيْضًا يُخَالِفُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي لِلْجَدِيدِ (قَوْلُهُ جَاهِلٌ بِالْقَدْرِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ الْعَالِمُ بِهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْكُلِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ شُذُوذِ ذَلِكَ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ آجَرْتُك الشُّهُورَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ حَمْلًا لِلشُّهُورِ عَلَى ثَلَاثَةٍ (قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ضَمَانِ الْجَاهِلِ بِالْقَدْرِ (قَوْلُهُ يُؤَاخَذُ الضَّامِنُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُنْكِرْهُ الْمُقِرُّ لَهُ (وَقَوْلُهُ وَأَيْضًا فَمَنْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا أَنْكَرَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ وَقَالَ إنَّ مَالِي عَلَى الْأَصِيلِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ (قَوْلُهُ الْمُؤَقَّتُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ يَأْتِي فِي الْخُلْعِ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَحَلَّك كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ لِجَمْعِ مُفْتِينَ إلَى وَلَوْ أَبْرَأهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَالْإِبْرَاءُ الْمُؤَقَّتُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَبْرَأْتُك مِمَّا لِي عَلَيْك سَنَةً اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ كَانَ وَصِيَّةً) جَوَابٌ وَإِلَّا أَيْ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

جَزَمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هُنَا أَيْضًا.

(قَوْلُهُ اسْتِقْرَارُ الدَّيْنِ كَأُجْرَةٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِالْأُجْرَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَتَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ الِاسْتِقْرَارِ وَتَفْسِيرُهُ بِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُرَادِ بِهِ هُنَا

(قَوْلُهُ وَعَيْنًا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. فَصْلٌ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَلَا غَيْرُ الْعَيْنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>