للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ قَيْدٌ لِمُقَابِلِ الْجَدِيدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ عَلَى الْجَدِيدِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ لَوْلَا مَا قَرَّرْته السَّيِّدُ لَا يَضْمَنُ ذَلِكَ عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ يَضْمَنُهُ إنْ أَذِنَ (مَهْرًا وَنَفَقَةً) أَيْ مُؤْنَةً بَلْ غَالِبُ الْفُقَهَاءِ يُطْلِقُونَهَا عَلَيْهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْوِيضًا بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعَلِمَهُ.

(وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) كَذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ فِيهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ بَلْ الْحَادِثُ (بَعْدَ النِّكَاحِ) وَوُجُوبِ الدَّفْعِ وَهُوَ فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ أَوْ وَطْءٍ وَمَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إذْنِهِ لَهُ فِي الضَّمَانِ كَسْبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الضَّمَانُ عَنْهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ حَالَةَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ (الْمُعْتَادِ) كَالْحِرْفَةِ (وَالنَّادِرِ) كَلُقَطَةٍ وَوَصِيَّةٍ، وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا نَاجِزَةٌ ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ كُلَّهُ.

وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ (فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَ) يَجِبَانِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَقْصُودُ وَعِبَارَتُهُ مُحْتَمِلَةٌ لِهَذَا وَمُحْتَمِلَةٌ أَيْضًا لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} [القصص: ١٧] وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ إلَخْ تَسْلِيمٌ لِاعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ دَفْعٌ لِاعْتِرَاضِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ الْمُحَشِّي بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ نَحْوَ مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَهُ فَفِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ بِهِ نَظَرٌ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَصْلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ اهـ سم أَيْ لِاحْتِمَالِ تَعَلُّقِ الْجَارِّ بِالنَّفْيِ وَلَوْ بَعِيدًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِهِ) أَيْ تَقَدُّمِ " بِإِذْنِهِ " عَلَى لَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى اهـ سم وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مَحَطَّ السَّنَدِ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَدِيمِ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِذْنِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى رَدِّ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِسَبَبِيَّةِ الْإِذْنِ لِلضَّمَانِ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: لَوْلَا مَا قَرَّرْته) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى إرَادَةِ مَا قَرَّرْته (قَوْلُهُ: يُطْلِقُونَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا أَيْ الْمُؤْنَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ) أَيْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ كَأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ ضَمَانِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَهُ) أَيْ قَدْرَ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ: عَلِمَهُ أَيْ قَدْرَ مَا وَجَبَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ اهـ رَوْضٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ إلَخْ) .

(فَرْعٌ) :

لَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَإِنْ أَتَى الْعَبْدُ مِنْهَا بِأَوْلَادٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَأَوْلَادَهَا فَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ دُونَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْعَبْدِ كَحُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ إلَخْ) إطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِعَامِّيٍّ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ بِذَلِكَ بَلْ قَدْ يَطَّرِدُ الْعُرْفُ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي بِخِلَافِ ذَلِكَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا؟ تَأَمَّلْ كَذَا فِي هَامِشٍ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالتِّجَارَةِ وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ الدَّفْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَهْرِ غَيْرِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ (قَوْلُهُ: الْحَالِّ بِالْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي النَّفَقَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ.

(قَوْلُهُ: فِي الضَّمَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ: كَسْبُهُ نَائِبُ فَاعِلِ " اُعْتُبِرَ " وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ الْكَسْبِ وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَقْبَلِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: جُمْلَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَقَالَتَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا إلَخْ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) مُعْتَمَدٌ اهـ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

سَبَبٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ إنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ فَلَوْ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَقَالَ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الِاعْتِرَاضِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ أَيْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ انْتَهَى فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) -

<<  <  ج: ص:  >  >>